بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة.
المادة () : 1-1 نطاق التطبيق
تسرى القواعد المرفقة على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأح ...
المادة () : 2-1 تشكيل المجلس، وكيفية عمله:
2-1-1 يجب أن يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة.
وي ...
المادة () : 3-1 الإفصاح وإتاحة المعلومات للمساهمين:
3-1-1 على مجلس إدارة الشركة تعيين مسئول عن الحوكمة وعلاقات ...
المادة () : تعارض المصالح وتعاملات الداخليين
4-1 تضع الشركة برنامجا تفصيليا لأعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين ...
المادة () : الالتزامات المرتبطة بالشفافية والإفصاح
5-1 الالتزامات العامة بالإفصاح:
5-1-1 على الشركة الإفصاح ل ...
المادة () : نظم الرقابة الداخلية، وإدارة المراجعة الداخلية
6-1 الرقابة الداخلية:
يجب أن يتوفر لدى الشركة نظام ...
المادة () : مراقب الحسابات
7-1 تعين مراقب الحسابات:
7-1-1 يكون للشركة مراقب حسابات مستقل. ويعين سنويا ويجدد ل ...
المادة () : الجزاءات
8-1 جزاءات على الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية:
للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الإج ...
المادة (1) : على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة الالتزام بالقواعد ...
المادة (2) : تلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه القواعد خلال ستة أشهر ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر ...
التوقيع : هاني سري الدين - رئيس مجلس الإدارة