بشأن تفويض رئيس الجمهورية لمدة سنتين في إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربي اللازمة لإقامة صناعة حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية، لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، في إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربي اللازمة لإقامة صناعة حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة.
ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة في إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بكل من هذه المشروعات.
وتعرض هذه الاتفاقيات والقرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا للقانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية