بشأن تسوية حالات العاملين حتى 31 ديسمبر لسنة 1973 بالشركة التجارية للأخشاب.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعاد تسوية حالات العاملين حتى 31 ديسمبر سنة 1973 بالشركة التجارية للأخشاب طبقا للمؤهل ومدة الخبرة في هذا التاريخ بمراعاة قواعد التسويات التي وضعتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة والشئون التنفيذية في 26 ديسمبر سنة 1964، والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 4 يناير سنة 1965، وتعديلاتها مع مراعاة الهيكل التنظيمي الموحد وجداول توصيف الوظائف لهذه الشركة المعتمد بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 لسنة 1973.
المادة (2) : يحتفظ العاملون المشار إليهم في المادة الأولى بمرتباتهم أو معاشاتهم الحالية أو المرتبات أو المعاشات التي تستحق لهم نتيجة التسوية طبقا لأحكام هذا القانون أيهما أكبر، على أن تستهلك المبالغ الزائدة على نهاية ربط المستوى الوظيفي للفئة الوظيفية للعامل من علاوات الترقية والعلاوات الدورية أو البدلات.
المادة (3) : يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية