بشأن تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
المادة (1) : يتمم عنوان الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 المؤرخ في 28 من جمادي الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما يلي:
الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.
المادة (2) : يغير ويتمم الفصل 231 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 231 - كل قاض ......................................................... مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحة ................... لتلك الجنحة
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمسة إلى عشر سنوات فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة.
إذا كانت جناية معاقباً عليها بالسجن من عشر إلي عشرين سنة فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
المادة (3) : تضاف إلى الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المذكور أعلاه الأحكام التالية:
الفصل 231-1 يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسى يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
ولا يعتبر تعذيباً الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها".
الفصل 231-2: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 231-1 أعلاه.
الفصل 231-3 دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من عشر إلي عشرين سنة وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التعذيب:
- ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها.
- ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك.
- من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين.
- مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به.
الفصل 431-4 يعاقب بالسجن المؤبد:
- إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة.
- إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل.
- إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفاً لدى الفاعل.
- إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوباً به أو تلاه هذا الإعتداء,
وتطبق نفس العقوبة في حالة الإعتياد على ارتكاب التعذيب,
الفصل 231-5: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمي أو عور أو أي عاهة دائمة أخري فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 231-6: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
الفصل 231-7: في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6 يجب على المحكمة أن تأمر، إذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 من هذا القانون.
الفصل 231-8: يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول 231-2 إلى 231-6 إذا حكمت بالمؤاخدة أن تأمر:
- بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب.
- بنشر الحكم وبتعليقه طبقاً لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون.
التوقيع : محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه