تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير أو تتمم على النحو التالي المواد 1 و26 و27 و28 و34 و44 و133 و137 و144 و148 و154 و155 و157 و180 و182 و204 و222 و224 و225 والفصل الثاني وقسمه الثاني من الباب الخامس والباب السادس وفصله الثاني من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000): "المادة 1 – تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون .........، والاسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ ......... (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 26 – يعتبر الاختراع ........ حالة التقنية. "يعتبر الاختراع مستلزما لنشاط إبداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية. "تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أية وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج ووقعت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح. "المادة 27 – استثناء من أحكام المادة 26 أعلاه، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية: 1- إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو رخص به أو حصل عليه من مالك طلب براءة الاختراع؛ 2- إذا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق، بعد تاريخ الإيداع المذكور، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك؛ 3- عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية. غير أنه في هذه الحالة، يجب أن يصرح بعرض الاختراع حين إيداع الطلب. "المادة 28 – يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له منفعة خاصة وذات قيمة ومصداقية. "المادة 34 – يتضمن وصف الاختراع: "1 – بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع؛ ......................................... "6 – بيان الطريقة التي .......... أو طبيعته. "يجب أن يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافية تتيح لرجل المهنة، دون إجراء تجارب بشكل مفرط، أن ينفذ الاختراع المعروف لدى المخترع في تاريخ إيداع الطلب. يعد الاختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يمتلك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع. "المادة 44 – لا تعرض للعموم .................. أجل ثمانية عشر شهرا، ويسري هذا الأجل من تاريخ إيداع الطلبات المذكورة أو تاريخ الأولوية، في حالة المطالبة بالأولوية. يجوز لكل شخص .............. على نسخ منها. "المادة 133 – يراد في هذا القانون بعلامة ............... شخص طبيعي أو معنوي. يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص: أ) التسميات ................. والأرقام والمختصرات؛ ب) الشارات التصويرية مثل ................... أو تدرجات الألوان؛ ج) الشارات الصوتية مثل: الأصوات والجمل الموسيقية؛ د) العلامات الشمية. "المادة 137 – لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي: أ) علامة .......................؛ ب) .........................؛ ج) .......................؛ د) بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين؛ هـ) الحقوق المحمية ..................؛ (الباقي لا تغيير فيه.) الفصل الثاني الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها القسم 2 مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها "المادة 144 – يجب على كل شخص ................... المودع أو وكيله. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة. يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على: أ) ........................ (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 148 – يرفض كل طلب تسجيل إذا كان: 1- ............................ 2- ............................ 3- إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 148 – 2 بعده تم اعتباره مبررا. يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل العلامة ................ في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده. "المادة 154 – يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك: أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ................... استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل؛ ب) ................................ (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 155 – يمنع .................... في ذهن الجمهور؛ أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل؛ ب) ........................... (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 157 – باستثناء عقود تراخيص استغلال العلامات، جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها ............. تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار. غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة. تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية علامة مسجلة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز. ".............................." (الباقي لا تغيير فيه.) الباب السادس الاسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة الفصل الثاني البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض "المادة 180 – يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جهة أو موضع في ذلك الإقليم، حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي. يتكون البيان الجغرافي من كل شارة أو مجموعة من الشارات كيفما كان شكلها مثل الكلمات بما فيها الأسماء الجغرافية وأسماء الأشخاص وكذلك الحروف والأرقام والعناصر التصويرية والألوان، بما فيها الألوان الفريدة. "المادة 182 – يعتبر غير مشروع: أ) ............................؛ ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة، أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا ............ مثل: "....................." (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 204 – المحكمة المختصة ............................................. في الخارج. ترفع .............. بينها. استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، المحكمة المختصة للأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176 – 2 أعلاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة 176 – 1 أعلاه. "المادة 222 – يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة ....................... لحقوقه. (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 224 – يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالات استثنائية، وإن اقتضى الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف. يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا – بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور – أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في 5.000 درهم على الأقل و25.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل. "المادة 225 – يعتبر .................................... فقط: 1- كل من ......................... للغير؛ 2- كل من .................... المشتري؛ 3- كل من .................... توريدها؛ 4- كل من .................... علامة مسجلة؛ 5- كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية.
المادة (2) : يتمم على النحو التالي القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه المتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد 14-1 و17-1 و17-2 و17-3 و17-4 و17-5 و17-6 و148-1 و148-2 و148-3 و148-4 و148-5 و182-1 و182-2 و182-3 و227-1: المادة 14-1 – عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الأنفة الذكر. غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه أعلاه، حالات عدم احترام أجل: - سبق وأن قدم بشأنه طلب لمتابعة المسطرة؛ - يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل بالحقوق المتعلقة ببراءة اختراع؛ - يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لمقتضيات المواد 148-2 إلى 148-5 من هذا القانون؛ للإدلاء بالوثائق المثبتة لحق الأولوية المشار إليه في المادة 8 أعلاه. كما يمكن أيضا تقديم طلب متابعة المسطرة من طرف المودع أو وكيله في حالة صدور قرار رفض من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ القرار المذكور. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي. المادة 17-1 – استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، مع مراعاة أحكام المادة 42 بعده. تساوي مدة تمديد براءة الاختراع عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة أربع سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الاختراع المذكورة. يضمن تمديد مدة حماية براءة الاختراع في السجل الوطني للبراءات. "المادة 17-2 – استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي خاضع، بصفته دواء، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، بناء على طلب من مالك براءة الاختراع أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة، بفترة تساوي عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء الأجل المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها. يجب أن يودع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف مالك البراءة أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي حصل فيه المنتوج، بصفته دواء، على رخصة العرض في السوق الأنفة الذكر. تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي. "المادة 17-3 – ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف. يكون تمديد مدة حماية براءة الاختراع موضوع شهادة صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تسلم للمودع أو وكيله، ويشار إلى هذا التمديد في السجل الوطني للبراءات. تخول هذه الشهادة نفس الحقوق التي تخولها براءة الاختراع وتخضع لنفس الحدود والالتزامات. "المادة 17-4 – لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2: أ) محميا بصفته دواء ببراءة اختراع صلاحيتها سارية؛ ب) موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؛ ج) لم يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة تمديد؛ د) وأن يكون الترخيص المشار إليه في البند ب) هو أول ترخيص للعرض في السوق. مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول، تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في السوق. تطبق أحكام المادة 50 بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الاختراع. "المادة 17-5 – لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17-3 أعلاه أثرها: أ) إذا تخلى عنها مالكها؛ ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ج) أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة أو نهائية. "المادة 17-6 – تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 باطلة: أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجله غير محمي بمطالب براءة الاختراع. "المادة 148-1 – ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. "المادة 148-2 – يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض. يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال استئثاري ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة. تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات. يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي. "المادة 148-3 – يتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل الستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ستة أشهر جديدة بناء على: أ) قرار معلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى الأطراف المعنية؛ ب) طلب مشترك من الأطراف المعنية؛ ج) طلب معلل من أحد الأطراف المعنية يقبل من طرف الهيئة المذكورة. يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية: 1- يبلغ التعرض فورا لمالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛ 2- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛ 3- تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء. وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، اعتبر بمثابة قرار؛ 4- يبت في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة؛ 5- تقفل مسطرة التعرض عندما يتم سحب هذا التعرض من طرف المتعرض أو يفقد موضوعه نتيجة لاتفاق بين الأطراف. يتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه: أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛ ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛ ج) بناء على طلب مشترك مقدم من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور. تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي. "المادة 148-4 – تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 148-3 في السجل الوطني للعلامات وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي. "المادة 148-5 – تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 148-3 أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية". "المادة 182-1 – تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ في سجل يسمى "السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ" تمسكه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي". "المادة 182-2 – تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي. يمكن التعرض على الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض. يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة. تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المختصة جواب الطالب المقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته. تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. غير أنه تقفل مسطرة التعرض: 1- عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف. 2- عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجة لاتفاق مشترك بين مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخة مصادق على صحتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛ 3- عندما يتم سحب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب. تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت في التعرض في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي. إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المشار إليه في المادة 182-1 أعلاه وبنشرها". "المادة 182-3 – تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ". "المادة 227-1 – يجوز للنيابة العامة، ودون تقديم أية شكاية من جهة خاصة أو من مالك حقوق، أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما تم تعريفها على التوالي في المادتين 154 و155 أعلاه. استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه، تبت المحكمة الجنحية في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة إليها.
المادة (3) : يتمم الباب الخامس من القانون رقم 17.97 السالف الذكر والمتعلق بحماية الملكية الصناعية بالفصل السابع الآتي: الفصل السابع التدابير على الحدود "المادة 176-1 – يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفيد من حق استغلال استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس. يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية، يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق، لجعل السلع المشكوك في تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يتم فورا إخبار الطالب وكذا المصرح أو حائز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ. يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة". "المادة 176-2 – يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176-1 أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت: - إما القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة؛ - أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بوجود التزييف". "المادة 176-3 – لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176-2 أعلاه، يمكن للطالب، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها وكذا كميتها". "المادة 176-4 – عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع، وتخبر في هذه الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 176-3 أعلاه. يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء. مع مراعاة أحكام المادة 206 بعده يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 176-2 أعلاه". "المادة 176-5 – يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرها أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية". "المادة 176-6 – لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام هذا الفصل. غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف الطالب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به". "المادة 176-7 تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص". "المادة 176-8 – تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن