بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات (بخصوص إنشاء جامعة الزقازيق).
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1974
سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1088 لسنة 1969 بإنشاء كليات الزراعة والتجارة والطب البيطري في الزقازيق والزراعة بشبين الكوم وتكون تابعة لجامعة عين شمس، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1578 لسنة 1970 بإنشاء فروع للجامعات ومن بينها فرع لجامعة عين شمس - بالزقازيق يضم الكليات سالفة الذكر.
كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء فرعين لكليتي الطب والعلوم في الزقازيق وفرعين لكلية التربية بكل من الزقازيق وشبين الكوم، وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات أثناء إعداده لمشروع اللائحة التنفيذية على اعتبارها كليات مستقلة ابتداء من العام الجامعي القادم.
ونظراً لأنه قد توافر لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق المقومات اللازمة لكي تكون جامعة مستقلة حيث بلغ عدد الكليات ثمان كليات على الوجه السابق إيضاحه وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات في العام الجامعي 72/1973 240 عضواً بالإضافة إلى 360 مدرساً مساعداً ومعيدا وبلغ عدد الطلاب المقيدين بها حوالي عشرة آلاف، فقد وافق مجلس جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه بتاريخ 30/7/1973 على التوصية بإنشاء جامعة الزقازيق في مدينة الزقازيق وتكون قوامها للكليات التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق.
هذا وقد تضمن المشروع الأحكام التي تكفل معاملة الجامعة المقترحة بذات الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 بالنسبة لكل من جامعتي طنطا والمنصورة.
ويتشرف وزير التعليم العالي بعرض مشروع القانون المقترح مقر بما في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع في جلسته المعقودة بتاريخ 11/10/1972.
برجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير التعليم العالي
دكتور محمد كامل ليله
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بند جديد برقم (ز) إلى المادة (2) فقرة أولى، ومادة جديدة برقم 198 مكررا نصها الآتي:
مادة 2 ــ فقرة أولى بند (ز): جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق.
مادة 198 ـــ مكررا: تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق.
ويسري عليها الاستثناءان المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية