بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1974
تقضي المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بجواز منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين الذين انتهت خدمتهم في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو لأسر من يتوفى منهم، كما أجاز منح معاشات أو مكافآت لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفون في الكوارث العامة.
وقد حددت المادة الثانية من القانون المذكور تشكيل لجنة المعاشات الاستثنائية برئاسة وزير الخزانة وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان الموظفين.
ولما كانت وزارة التأمينات قد أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 409 لسنة 1973 الخاص بتشكيل الوزارة ومن اختصاصها بموجب القرار الجمهوري رقم 889 لسنة 1973 الإشراف على تطبيق قوانين المعاشات والتأمينات والعمل على توسيع قاعدة التأمين عن طريق التكافل الاجتماعي بين جماهير الشعب وعلى الأخص بالنسبة للمواطنين الذين تشملهم نظم التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد حل محل ديوان الموظفين ويتبع حالياً وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، كما أن إجراءات المعاشات الاستثنائية تقتضي الرجوع إلى وزارة الشئون الاجتماعية لعمل الأبحاث الاجتماعية بالنسبة لجميع طلبات المعاشات أو المكافآت الاستثنائية لذلك فإن الأمر يقتضي تعديل هذه المادة بحيث تشكل من وزير التأمينات رئيساً وعضوية كل من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وأحد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأحد وكلاء كل من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية يختارهم الوزير المختص.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعدت وزارة التأمينات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1964 المشار إليه مفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 18/7/1973.
برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
وزير التأمينات
دكتور: حسن الشريف
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، النص الآتي:
"تختص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وأحد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأحد وكلاء كل من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية ويختارهم الوزير المختص، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية