بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1972 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973.
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973.
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1972 بربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 7 لسنة 1973 بتعديل الموازنة العامة للدولة وموازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973 وفتح اعتماد إضافي بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973.
المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس جمهورية مصر العربية بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة وثمانين مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973 ومشروع القرار بقانون رقم 124 لسنة 1973
أدرج لوزارة الحربية اعتماد إجمالي مقداره 281.279.000 ج بموازنة الجهاز الإداري للحكومة في السنة المالية 1973 - وقد قامت وزارة الحربية لدى توزيعها هذا الاعتماد بتخصيص مبلغ 15.7 مليون جنيه لخطة الإنتاج الحربي المتفق عليها مع المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران عن العام المالي 1973،
تقدم السيد/ الفريق أول وزير الحربية بطلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 28.7 مليون جنيه لمواجهة باقي تكاليف خطة الإنتاج الحربي المشار إليها ويعزو ذلك إلى الظروف التي تمر بها البلاد وإلى التوسع الذي شمل خطوط الإنتاج في المصانع الحربية التي أمكنها تلبية نسبة أكبر من مطالب القوات المسلحة.
كما طلبت وزارة الحربية تدبير مبالغ أخرى جملتها 45.7 مليون جنيه لمواجهة المطالب والأعباء الإضافية اللازمة للقوات المسلحة في الظروف الراهنة.
وبذلك يصبح إجمالي المبالغ الإضافية المطلوبة للقوات المسلحة 74.4 مليون جنيه هذا وقد طلبت بعض الوزارات تدبير اعتمادات إضافية جملتها 20 مليون جنيه لمواجهة الظروف الراهنة.
وقد بحثت وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية هذه الطلبات في ضوء الاعتمادات المخصصة للجهات المذكورة بموازنة الجهاز الإداري للحكومة وموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973 والمنصرف الفعلي عليها - ورأت أن الأمر يستلزم فتح اعتماد إضافي مقداره خمسة وثمانون مليونا من الجنيهات في موازنة صندوق الطوارئ لهذا العام (منه سبعون مليون جنيه لمطالب القوات المسلحة و15 مليون جنيه لمواجهة احتياطي متطلبات الطوارئ.
وإني أتشرف بالعرض على سيادتكم - برجاء في حالة الموافقة التفضل باعتماد القانون المرافق.
نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة وثمانون مليونا من الجنيهات في موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973 يخصص منه مبلغ سبعون مليون جنيه لموازنة الأعباء الإضافية اللازمة للقوات المسلحة ومبلغ خمسة عشر مليونا لمواجهة احتياطي متطلبات الطوارئ وذلك مقابل زيادة موارد صندوق الطوارئ (تبرعات مجهود حربي) بنفس القدر.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية