بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 198 من قانون العقوبات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة 198 من قانون العقوبات الفقرة التالية وتوضع عقب الفقرة الأولى منها:
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فوراً. فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية.
وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحاً فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة، وفي باقي الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور.
ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر