بشأن أشغال البوستة.
المادة (1) : ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921.
المادة (2) : (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (3) : (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (4) : أن مصلحة البوستة لها الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلوقة كانت أو غير مغلوقة وعموما أي مراسلة بخط اليد أو المطبوع يقوم مقام مراسلة خصوصية أو عمومية ويستثنى من ذلك المراسلات المتعلقة بأشغال المصالح العمومية والمراسلات المرسلة من الأفراد لبعضهم عن يد مخصوصين إنما إذا حصل نقل مراسلات بطريق الغش فلمدير البوستة أن يقرر عليها غرامة توازي قيمة رسمها المسجل عشرة أضعاف.
المادة (5) : أن أسرار الخطابات التي تتسلم للبوستة هي مكتومة.
المادة (6) : (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (7) : (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (8) : (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (9) : أن قيمة إرساليات النقود التي لم يجر طلبها مستحقوها في مدة خمسة أعوام من تاريخ تسليمها للبوستة تضاف لجانب الديوان.
المادة (10) : (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (11) : (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (12) : على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة مخصوصة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا.
المادة (13) : ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1879 متى ابتدأ العمل بمقتضاه يكون كل ما تقرر بالدكريتو الصادر في 17 مارس سنة 78 وباللائحة الملحقة به وكما ما تقرر باللائحة السابق صدورها في 26 يوليو سنة 73 وجميع ما يخالف منطوق هذا الدكريتو ملغى لا يعمل به.
المادة (14) : على وزير ماليتنا تنفيذ أمرنا هذا.
التوقيع :