بشأن أشغال طرود البوستة المؤمن والغير مؤمن على قيمتها.
المادة (1) : مصرح لمصلحة البوستة أداء أشغال الطرود وهي الطرود الصغيرة للجهات الداخلية والخارجية مع إجراء السيكورتاء أو عدم إجرائه على قيمتها ويسوغ التحويل على تلك الطرود.
المادة (2) : (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (3) : ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921.
المادة (4) : معدلة بمرسوم 29 مارس 1934.
1- إذا فقد أو تلف طرد عادي من طرود البريد فللمرسل الحق في تعويض يعادل القيمة الحقيقية لما فقد أو تلف على أن لا يزيد التعويض عن أربعمائة مليم للطرد الذي لا يزيد وزنه عن كيلو جرام واحد وسبعمائة مليم للطرد الذي يزيد وزنه عن كيلو جرام ولا يتجاوز 3 كيلو جرامات وجنيه واحد للطرد الذي يزيد وزنه عن ثلاثة كيلو جرامات ولا يتجاوز خمسة كيلو جرامات وجنيه وخمسمائة مليم للطرد الذي يريد وزنه عن خمسة كيلو جرامات ولا يتجاوز عشرة كيلو جرامات.
ولمرسل الطرد المفقود الحق علاوة على ما تقدم في استرداد رسم التصدير.
2- التعويض وقدره جنيهان عن فقد رسالة مسجلة وكذلك التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من الأمر العالي الصادر في 27 مارس سنة 1886 المعدلة بالمادة الأولى من هذا المرسوم يدفعان من جانب مصلحة البريد حتى ولو كان الفقد أو التلف ناشئا عن القوة القاهرة.
المادة (5) : لا يجوز أن توضع داخل طرد البوستة خطابات أو أوراق تكون من قبيل المراسلات فكل مخالفة لهذا النص تعتبر كتهريب المراسلات ويجازى مرتكبها بالجزاءات المقررة بقانون البوستة وكذلك لا يجوز أن توضع ضمن الطرود المتبادلة بداخلية القطر أصناف نقود ولا مواد ذهبية ولا فضية ولا مثمنات إذ أن الأشياء المذكورة ينبغي إرسالها حسب الظروف بواسطة حوالات بوستة أو صر أو مثمنات فعند حصول مخالفة لذلك مصرح لمدير عموم البوستة أن يقرر عليها غرامة قدرها عشرة أضعاف الرسم المقرر لنقل النقود والمثمنات.
ولا يجوز أيضا أن توضع داخل طرود البوستة مواد التهابية أو قابلة للفرقعة ولا الأشياء التي لا ترخص بدخولها قوانين ولوائح الكمارك أو غيرها فكل من يخالف ذلك يكون مستحقا للجزاءات المنصوصة بالقوانين واللوائح المذكورة.
المادة (6) : من الممنوع حتما التقرير غشا عن قيم تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة ضمن طرود البوستة فإن توقع ذلك يفقد المرسل منه حقوقه بقيمة التعويض فضلا عن محاكمته طبقا للقوانين.
المادة (7) : (ألغيت - بالقانون 10 لسنة 1921).
المادة (8) : على مصلحة البوستة أن تقرر في لائحة مخصوصة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا.
المادة (9) : متى ابتدئ العمل بمقتضى هذا يكون كل ما تقرر بالدكريتو الصادر الرقيم 27 سبتمبر سنة 1881 بخصوص أشغال طرود البوستة لاغيا ولا يعمل به.
المادة (10) : ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1886.
المادة (11) : على ناظر ماليتنا تنفيذ أمرنا هذا.
التوقيع : محمد توفيق - خديو مصر