بشأن مقدمي الخدمات الأمنية وأمن القطاعات التجارية الهامة.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (13) لسنة 2005 بشأن مقدمي الخدمات الأمنية وأمن القطاعات التجارية الهامة".
المادة (2) : التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الشرطة: شرطة دبي.
القائد: قائد عام شرطة دبي.
مقدم الخدمة الأمنية: وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتقديم خدمات أمنية للأفراد أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية بما في ذلك توفير خدمات الحراسات ونقل الأموال وتركيب وصيانة أنظمة الإنذار والمراقبة التلفزيونية وبيع الأجهزة والمعدات والخدمات الأمنية المختلفة أو تقديم الإستشارات الأمنية الخاصة بذلك.
الإدارة المختصة: إدارة نظم الحماية التابعة للشرطة.
القطاعات التجارية الهامة: المنشآت التجارية الهامة التي تكون معرضة بدرجة عالية إلى المخاطر أو التهديد نتيجة نوع أو قيمة السلع التي تقوم بالمتاجرة بها أو الخدمات التي تقدمها بما في ذلك البنوك ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب المجوهرات والفنادق ومجمعات التسوق والمستشفيات.
المادة (3) : لا يجوز مزاولة أو ترخيص مقدم الخدمة الأمنية لأي نشاط أو خدمة أمنية في الإمارة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الإدارة المختصة بالشرطة واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) : يجب على القطاعات التجارية الهامة توفير المتطلبات الأمنية الخاصة بها وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية وما تطلبه الإدارة المختصة.
المادة (5) : يجب على جميع القطاعات التجارية بجميع أنواعها، والجهات الحكومية المحلية والأجنبية التي تقوم برعاية وتنظيم أو إدارة الحفلات أو الفعاليات العامة للجمهور أن تقوم باستيفاء شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية وما تطلبه الإدارة المختصة.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون سواء كان فاعلا أصلياً أو شريكا مباشر أو بالتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم إصدار التصاريح ورسوم التجديد وغرامات المخالفات وأية رسوم أخرى وتؤول هذه المبالغ لحساب الشرطة.
المادة (8) : يلتزم مقدم الخدمة الأمنية بأن ينسق مع الإدارة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاطه مع أية إجراءات أمنية مقررة من قبل الشرطة، وللإدارة المختصة في سبيل ذلك الحق في معاينة مقر الشركة وسجلاتها وتقييم عملها وخدماتها الأمنية.
المادة (9) : يحق للإدارة المختصة معاينة وفحص الأنظمة الأمنية بالقطاعات التجارية الهامة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمتطلبات الأمنية، كما يحق لها ندب أو تكليف خبراء من جهات أخرى للقيام بذلك.
المادة (10) : يصدر القائد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي