تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية. يراد "بالأجانب" في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم.
المادة (2) : مع مراعاة مبدإ العاملة بالمثل، لا تطبق أحكام هذا القانون على أعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية ولا على أعضائها المعتمدين في المغرب الذين يتمتعون بوضعية ديبلوماسية.
المادة (3) : يجب على كل أجنبي نزل بالتراب المغربي أو وصل إليه، أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية حاملا لجواز السفر المسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لازالت صلاحيتها قائمة وتكون مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة.
المادة (4) : يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة. أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة. يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهده الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة. يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول عليه أو كان مطرودا منه. يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه، أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره. يمكن الاحتفاظ بالأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب المغربي، في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أدناه. يمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية.
المادة (5) : سندات الإقامة بالتراب المغربي هي: - بطاقة التسجيل؛ - بطاقة الإقامة.
المادة (6) : يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو بطاقة إقامة. تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة. ويمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فان القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة (7) : تخضع سندات الإقامة عند تسليمها أو تجديدها أو تسليم نظير منها لحقوق التمبر المنصوص عليها في القسم الرابع من الفصل 8 من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958 ) بمثابة مدونة التسجيل والتمبر.
المادة (8) : يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة. يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها.
المادة (9) : يعفى من تقديم الحصول على بطاقة التسجيل: 1 – إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية أو القنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصر ون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ؛ 2 – الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر.
المادة (10) : تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة للإقامة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، وتكون قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب التي يدلى بها الأجنبي للإدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته بالتراب المغربي. يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
المادة (11) : إذا ثم رفض تسليم بطاقة التسجيل أو سحبها، يجب على الأجنبي المعني بالأمر مغادرة التراب المغربي داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة.
المادة (12) : يجب على الأجنبي أن يغادر التراب المغربي عند انصرام مدة صلاحية بطاقة تسجيله، إلا إذا تم تجديدها أو سلمت له بطاقة للإقامة.
المادة (13) : تحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، عبارة "زائر". وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وانه يتوفر على وسائل عيش كافية، عبارة "طالب". وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، والذي يثبت حصوله عليه، الإشارة إلى النشاط المذكور.
المادة (14) : يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.
المادة (15) : يمكن أن يكون منح بطاقة التسجيل مشروطا بإدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
المادة (16) : يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى" بطاقة الإقامة". تراعى على الخصوص عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي. يمكن رفض منح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.
المادة (17) : مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه، تسلم بطاقة الإقامة، ما لم يوجد استثناء، إلى: 1- الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي ؛ 2- الطفل الأجنبي من أم مغربية والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام البند 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر1958 )بمثابة قانون الجنسية المغربية، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه، وكذا الأصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها،الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها ؛ 3- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم مولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958 )المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛ 4 – الزوج والأطفال القاصرين لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة. غير أنه يمكن للأطفال إذا بلغو سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة الإقامة طبقا للشروط المطلوبة ؛ 5 – الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر في 2 صفر 1377 (29 أغسطس 1957 ) بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951 يوليو، وكذا إلى زوجه وأولاده القاصرين أو خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني ؛ 6 – الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات. غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
المادة (18) : يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي. تفقد بطاقة الإقامة صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
المادة (19) : يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به. يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين: - إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي؛ - إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي يمنع دخوله إلى التراب المغربي. يجب على المعني بالأمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي.
المادة (20) : يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحب منه هذا السند الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات. لا يحول الطعن المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، دون اتخاذ قرار بالاقتياد إلى الحدود أو بالطرد وفقا لأحكام الأبواب الثالث والرابع والخامس من القسم الأول من هذا القانون.
المادة (21) : يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية: 1 – إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية إلا إذا تمت تسوية وضعيته لا حقا بعد دخوله إليه؛ 2 – إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق صلاحية تأشير ته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية ؛ 3 – إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب ؛ 4 - إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة ؛ 5- إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة ؛ 6 – إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛ 7 – إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين،وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام.
المادة (22) : يمكن أن يقترن قرار الاقتياد إلى الحدود بقرار المنع من ا لدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود،وذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع للاقتياد، ومع مراعاة الحالة الشخصية للمعني بالأمر. يكون القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود.ويكون معللا، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته. ويترتب عنه بقوة القانون اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود.
المادة (23) : يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود. أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور. يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع الأمر إليه، ويمكنه أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية الأكثر قربا من المكان الذي يوجد به الأجنبي، إذا كان هذا الأخير محتفظا به تطبيقا للمادة 34 من هذا القانون. يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان والاطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه. تكون الجلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر إلا إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضر. يكون الأجنبي مؤازرا بمحام إن كان لديه، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعين له محاميا بصفة تلقائية.
المادة (24) : يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود.ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية. إذا ثم إلغاء قرار الاقتياد إلى حدود، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34 أدناه،وتسلم للأجنبي رخصة مؤقتة للإقامة إلى أن تصدر الإدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته. يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ. يحق للأجنبي بمجرد تبليغه قرار الاقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره.
المادة (25) : يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 بعده. يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه.
المادة (26) : لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق: 1 – الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره ؛ 2 – الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛ 3 – الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة ؛ 4 - الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل ؛ 5 – الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر1378 (6 سبتمبر 1958 ) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية ؛ 6 –الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سندمن سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تقل عن سنة واحدة نافذة ؛ 7 – المرأة الأجنبية الحامل ؛ 8 – الأجنبي القاصر. لا يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بفعل له علاقة بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو المخدرات.
المادة (27) : يمكن اتخاذ قرار الطرد لأحكام المادة 26 من هذا القانون، إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام.
المادة (28) : يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة. كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك،ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة.
المادة (29) : يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو: أ) البلد الذي يحمل جنسيته، إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به ؛ ب) البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول ؛ ج) أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية. لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر. كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد اثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.
المادة (30) : يعتبر القرار الذي يحدد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي قرارا مستقلا عن الإجراء القاضي بالإبعاد. لا يكون للطعن في هذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24، إذا لم يكن المعني بالأمر قد مارس الطعن المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه بشأن قرار الطرد أو قرار الاقتياد إلى الحدود الصادر في حقه.
المادة (31) : إذا أدلى الأجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي أو الذهاب إلى بلد آخر للأسباب المشار غليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29، فيمكن خلافا لأحكام المادة 34 أدناه أن يلزم بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة. ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي. يمكن في حالة الضرورة الاستعجالية أن يطبق نفس الإجراء على الأجانب الذين اقترحت الإدارة طردهم.وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتعدى هذا الإجراء مدة شهر واحد. ويتخذ القرار في حالة الطرد من لدن الإدارة.
المادة (32) : لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء اجل الطعن الإداري، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب. غير أن هذا المقتضى لا يطبق خلال المدة التي يقضي فيها الأجنبي بالمغرب عقوبة سالبة للحرية أو يكون خاضعا فيها لقرار الإقامة بأماكن محددة متخذ تطبيقا للمادة 31.
المادة (33) : يمكن للأجنبي الذي خضع لإجراء إداري بالاقتياد إلى الحدود والذي رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يرفق طعنه في هذا الإجراء بطلب لوقف تنفيذه.
المادة (34) : يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك بموجب قرار كتابي معلل للإدارة، في الحالات التالية: 1 – إذا لم يكن قادرا على الامتثال فور ا لقرار رفض الترخيص له بدخول التراب المغربي ؛ 2 – إذا صدر ضده قرار بالطرد وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا ؛ 3 – إذا صدر ضده قرار بالاقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا. يخبر الأجنبي في الحال بحقوقه بمساعدة ترجمان عند الاقتضاء. ويخبر وكيل الملك فورا. تحدد بنص تنظيمي مقار الأماكن المشار إليها في هذه المادة وشروط تسييرها وتنظيمها.
المادة (35) : إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات. ولهذا الأخير أن يبت بموجب أمر في إجراء أو إجراءات الحراسة والمراقبة الضرورية لمغادرة المعني بالأمر للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة وبعد استدعائه بصفة قانونية،وبعد الاستماع كذلك إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إذا كان لديه أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية. وتتمثل هذه الإجراءات في: 1 – تمديد مدة الاحتفاظ في الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه ؛ 2 –تحديد مكان الإقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي.ويسلم إلى المعني بالأمر وصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل الإشارة إلى أن إجراء الإبعاد قيد التنفيذ. يسري مفعول أمر تمديد مدة الاحتفاظ ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه. ينتهي تطبيق هذه الإجراءات بعد انصرام أجل 15 يوما على أبعد تقدير ابتداء من صدور الأمر المشار إليه أعلاه. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات، وفق الشروط المبنية أعلاه، في حالة الاستعجال القصوى أو حالة تهديد شديد الخطورة للنظام العام. كما يمكن تمديد هذا الأجل عندما لا يقدم الأجنبي للسلطة الإدارية المختصة وثيقة سفر تسمح بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، وعندما تبين عناصر واقعية أن هذا الأجل الإضافي من شانه التمكين من الحصول على الوثيقة المذكورة. تكون هذه الأوامر قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه الذي يرفع إليه الأمر دون التقيد بالإجراءات الشكلية والذي عليه أن يبت داخل الثماني والأربعين ساعة ابتداء من رفع الأمر إليه. إضافة إلى المعني بالأمر والنيابة العامة، يحق للوالي أو العامل طلب الاستئناف. لا يكون هذا الطعن موقفا لتنفيذ. يمسك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص المحتفظ بهم بموجب المادة 34 وهذه المادة، سجل تقييد فيه الحالة المدنية لهؤلاء الأشخاص وكذا ظروف الاحتفاظ بهم.ويتخذ في شانهم كل إجراء أو عمليات تمكن من تحديد هويتهم.
المادة (36) : يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف وأن يطلب الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه. يحق للمعني بالأمر.خلال نفس الفترة، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام،كما يمكنه، ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به، ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر.
المادة (37) : إذا رفض دخول أجنبي إلى تراب المغربي قدم جوا أو بحرا، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، إلى النقطة التي بدا فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة المقاولة المذكورة أو إذا استحال ذلك، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به. تطبق أحكام الفقرة أعلاه عندما يتم رفض دخول أجنبي عابر إلى التراب المغربي إذا: 1- رفضت نقله مقاولة النقل التي يجب عليها نقله إلى البلد الذي سيتجه إليه لاحقا ؛ 2- رفضت سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وأعادته إلى المغرب. عندما يصدر قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه. تتحمل مقاومة النقل التي نقلته مصارف إقامته خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل وذلك ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور.
المادة (38) : يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب لا أساس له. تحدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة. وتمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص. ويمكن أن تضم في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية. يصدر قرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل للإدارة . ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ .ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك .ويمكن الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لمدة تفوق أربعة أيام، ابتداء من اتخاذ القرار الأول، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام. وتعرض السلطة الإدارية في طلب الإحالة الذي تقدمه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي أو في حالة طلبه اللجوء، أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار. ويبث رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إن كان لديه، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية. كما يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان وتمكينه من الاطلاع على ملفه. يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو عمن ينوب عنه قابلا للاستيناف دون القيد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه إليه. ويحق طلب الاستيناف للمعني بالأمر والنيابة العامة وممثل السلطة الإدارية المحلية. ولا يكون الاستيناف موقفا للتنفيذ. يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه تجديد مدة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لفترة تفوق اثني عشر يوما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة لمدة يحددها على ألا تفوق ثمانية أيام. يتمتع الأجنبي طيلة مدة الاحتفاظ به بمنطقة الانتظار بالحقوق المعترف له بها في هذه المادة. ويمكن لوكيل الملك ولرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، الانتقال إلى عين المكان لمعاينة ظروف الاحتفاظ وطلب الاطلاع على السجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. إذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار، عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية مدتها ثمانية أيام. ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الأجنبي العابر الذي يوجد بميناء أو مطار إذا رفضت نقله مقاولة النقل الواجب عليها ذلك إلى البلد الذي يشكل وجهته اللاحقة، أو إذا رفضت سلطات بلد الوصول السماح له بدخوله وإعادته إلى المغرب. غير أنه يمكن بموجب قرار للإدارة إلزام الأجنبي المقيم، أيا كانت طبيعة سند إقامته، بالتصريح لدى السلطة، بنيته في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيده بهذا الالتزام. يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أي أكانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته في مغادرة التراب المغربي.
المادة (39) : يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهة قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته في مغادرة التراب المغربي.
المادة (40) : يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة. إذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة اشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح. دون أن يرخص له بصفة قانونية.أو إذا توافرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد بأن المعني قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام.
المادة (41) : يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه. غير أنه عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، بسبب تصرفه وسوابقه، يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره.ويشار إلى هذا القرار في سند إقامة المعني بالأمر. لا يمكن للأجانب المشار إليهم في الفقرة السابقة التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم دون التوفر على جواز مسلم لهم من قبل مصالح الشرطة أو أن لم توجد من قبل مصالح الدرك الملكي.
المادة (42) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. غير انه يمكن للسلطة الإدارية طرد الأجنبي إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى أي بلد آخر حسب رغبته، إذا اقتضت دواعي الأمن والنظام العام ذلك
المادة (43) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 30.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة المنصوص عليهما في هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة (44) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل الآجال المحددة قانونا، طلبا بتجديدها إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة (45) : يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين، كل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود، أو الذي دخل مجددا إلى التراب دون ترخيص، رغم طرده أو منعه من دخوله. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بعد انصرام مدة حبسه.
المادة (46) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الأجنبي الذي لم يلتحق داخل الآجال المنصوص عليهما بالإقامة المحددة بموجب أحكام المادة 31 أعلاه، أو الذي غادر فيما بعد مكان هذه الإقامة دون ترخيص.
المادة (47) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و 3000 درهم الأجنبي الذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 10 والفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه. يعقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الجنبي الذي جعل مقر سكناه أو أقام في منطقة خلافا لأحكام المادة 41.
المادة (48) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 10.000 درهم عن كل مسافر، الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقلان إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد دون التوفر على وثيقة سفر، أو عند الاقتضاء، على التأشيرة المطلوبة بموجب القانون أو بموجب الاتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيته. وتعاين كل جريمة في هذا الشأن بواسطة محضر يعده ضابط للشرطة القضائية. وتسلم نسخة من هذا المحضر إلى الناقل أو إلى مقاولة النقل المعنية بالأمر. وللناقل أو لمقاولة النقل حق الاطلاع على الملف ويتم تمكينه (ها) من تقديم ملاحظاته (ها) الكتابية داخل أجل شهر. لا يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة في الحالات التالي: 1- إذا تم قبول الأجنبي طالب اللجوء على التراب المغربي، أو إذا لم يتضح بصفة جلية أن طلب اللجوء لا أساس له؛ 2- إذا أثبت الناقل أو مقاولة النقل أن الوثائق المطلوبة قد قدمت له أو لها عند الركوب أو أن الوثائق المقدمة لا تتضمن أية عناصر غير صحيحة بصفة جلية؛ 3- إذا لم يتمكن الناقل أو مقاولة النقل من القيام عند الركوب بفحص وثيقة السفر، وعند الاقتضاء فحص تأشيرة المسافرين المستفيدين من خدماته أو من خدماتها، شريطة إثبات الخضوع للمراقبة عند دخول التراب المغربي.
المادة (49) : يوجد كل محكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المواد من 42 على 48 أعلاه خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور حكم ضده مكتسب لقوة الشيء المقضي به من اجل أفعال مماثلة.
المادة (50) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي، بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية للازمة أومن القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين و الأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله اسما، وكذا كل شخص تسلل إلى الترب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك.
المادة (51) : يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و 500.000 درهم كل شخص قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل.
المادة (52) : يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض. يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و 1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه بصفة اعتيادية. يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد أو ارتكاب الأفعال المذكورة. تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا فيهما مهمة قيادية كيفما كانت . إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة إلى عشرين سنة. ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت.
المادة (53) : في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم، تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، أو في ملكية أحد الأغيار يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها.
المادة (54) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 1.000.000 درهم الشخص المعنوي الذي ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. وعلاوة على ذلك، يعاقب الشخص بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
المادة (55) : يمكن أن تأمر المحكمة بنشر مقتطفات من قرار الإدانة بثلاث جرائد تحددها بكيفية صريحة. كما يمكنها أن تأمر بتعليق هذا القرار على نفقة الشخص المدان خارج مكاتبه أو في الأماكن التي يشغلها.
المادة (56) : تختص محاكم المملكة بالبث في أية جريمة منصوص عليها في هذا القسم حتى ولو ارتكبت الجريمة أو بعض العناصر المكونة لها في الخارج. يمتد اختصاص محاكم المملكة إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي من لدن أجانب.
المادة (57) : يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 اشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. يجب على الأشخاص المقيمين بالمغرب خرقا لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية وضعيتهم داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وبعد انصرام الأجل المذكور. تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها أعلاه.
المادة (58) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع ولاسيما أحكام: - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر) في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب ؛ - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 1358 (2 يناير 1940) في جعل ضابط يتعلق بإقامة بعض الأشخاص ؛ - الظهير الشريف الصادر في 19 من ربيع الآخر 1360 (16 ماي 1941) المتعلق برخص الإقامة ؛ - الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 1366 (17 سبتمبر 1947) بشأن التدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام؛ - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 من محرم 1369 8 نوفمبر 1949) في شأن تنظيم هجرة العمال المغاربة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن