بشأن اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (1) لسنة 1994 بشأن الحملات الترويجية لأغراض الدعاية التجارية لسنة 1994.
المادة () : بعد الاطلاع على أحكام المادة (21) من الأمر المحلي رقم (1) لسنة 1994 بشأن الحملات الترويجية لأغراض ا ...
المادة (1) : لا يجوز القيام بأي نوع من الحملات الترويجية المذكورة في الأم ...
المادة (2) : يشترط في طالب التصريح أن يكون حاصلاً على رخصة من البلدية س ...
المادة (3) : يقدم الطلب إلى لجنة يشكلها المدير لهذا الغرض برئاسة رئيس قسم الرخص التجارية بالبلدية وعضوية موظفين ...
المادة (4) : تقوم اللجنة بتسليم الطلبات المقدمة من طالبي التصريح وإعطاءهم إيصالات بذلك, كما ...
المادة (5) : تخطر اللجنة طالب التصريح بقرارها بالموافقة أو ا ...
المادة (6) : يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالرفض بطلب يقدم ...
المادة (7) : على طالب التصريح بالجوائز التشجيعية وبعد إخطاره بالموافقة أن يقدم للسلطة المختصة خطاب ضمان أحد البن ...
المادة (8) : تبدأ مدة الحملة الترويجية بالنسبة للجوائز التشجيعية بعد الحصول على التصريح. ويجري ترويج المنتجات وص ...
المادة (9) : يجري السحب علناً على التذاكر المستقلة بذاتها عن المنتج وذلك في الموعد ...
المادة (10) : التذاكر الرابحة الموضوعة داخل المنتجات أو الملصقة على الأغلفة الخارجية أو الأغطية الداخلية للمنتج ...
المادة (11) : يراعى عند إجراء السحب على الجوائز التشجيعية أن يتم على شكل سحبين على الجائزة حيث يكون هناك فائز أصل ...
المادة (12) : تستوفي البلدية من طالب التصريح رسماً مقطوعاً وفقاً لجدول الرسوم التالي:-
1. إذا كان المشارك في الح ...
المادة (13) : تستوفي البلدية من طالب التصريح رسماً مقطوعاً قدره 250 درهم عن كل شهر على حملات التذوق والتوزيع المج ...
المادة (14) : تنظر اللجنة المشار إليها في المادة (3) من هذه اللائحة في المخالفات الناشئة عن تطبيق الأمر المحلي رق ...
المادة (15) : لمدير البلدية إذا دعت الظروف أ ...
المادة (16) : يسري مفعول هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ 10/2 ...
التوقيع : مبارك علي الشامسي - مدير عام البلدية