تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة ت ...
المادة (1) : تعاريف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض ...
المادة (2) : يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة جميع الشركات والأفراد المرخصين من قبل جهة الترخيص لمزاولة أي من الأنش ...
المادة (3) : يستثنى من الانتساب إلى الغرفة الفئات التالية: 1- الأطباء والمحامون وكذلك الأفراد الذين يزاولون أنش ...
المادة (4) : يجوز للفئات المستثناة من الإنتساب إلى عضوية الغرفة والمذكورة في المادة السابقة، أن تنت ...
المادة (5) : إذا زاول العضو نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مركزه الرئيس وكا ...
المادة (6) : يسجل العضو الذي تنطبق عليه شروط الإنتساب إلى عضوية الغرفة بناءً على الرخصة الصادرة له، كما تجدد عضو ...
المادة (7) : ينظم دليل العضوية نوعية النماذج والمستندات والأوراق الثبوتية اللازمة لتسجيل الأعضاء وتجديد العضوية ...
المادة (8) : يجوز للغرفة رفض طلب الانتساب إلى عضويتها لسبب من الأسباب التالية: 1- عدم تقديم المستندات والأوراق ...
المادة (9) : رسوم الغرفة تستوفي الغرفة رسوم العضوية ورسوم إصدار شهادات المنش ...
المادة (10) : 1- تستوفي الغرفة رسم العضوية بشكل سنوي، وتكون مدة العضوية لسنة ميلادية كاملة ما لم تكن صلاحية الرخص ...
المادة (11) : يعفى العضو من رسوم العضوية السنوية التي تأخر في سدادها سنة أو أكثر عن الموعد المحدد لتجديد العضوية. ...
المادة (12) : 1- لا يجوز إعفاء العضو الذي تطبق عليه عقوبة تعليق العضوية وفقاً للمادة (10) من القانون من رسوم العض ...
المادة (13) : بمراعاة أحكام المواد السابقة، يجب أن يرفق بطلب الإعفاء من متأخرات الرسوم أي من المستندات والأوراق ا ...
المادة (14) : تحدد بقرار من المجلس الجهات المخولة في الغرفة بالإعفاء من متأخرات الرسوم، وعلى تلك الجهات عند النظر ...
المادة (15) : تعليق العضوية تعلق العضوية في الغرفة إذا ارتكب العضو أياً من المخالفات التالية: 1- عدم تجديد عضو ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تعلق العضوية بقرار من المدير بناء على تقرير ترفعه إليه الإدارة المع ...
المادة (17) : لا يتمتع العضو الذي تعلق عضويته بأي من الخدمات التي تقدمها الغرفة، ولا تقبل منه أي ...
المادة (18) : يحق للعضو الذي علقت عضويته أن يرفع تظلمه إلى المكتب التنفيذي ال ...
المادة (19) : يرفع التعليق عن العضو بقرار من المدير بناء على تقرير ترفعه إليه الإدارة المعني ...
المادة (20) : سقوط العضوية تسقط العضوية في الغرفة في الأحوال التالية: 1- إفلاس صاحب الرخصة ما لم يرد إليه إعتب ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة. تسقط العضوية في الغرفة بقرار من المكتب التنفيذي بناء على ...
المادة (22) : تجوز إعادة تسجيل العضو الذي تسقط عضويته في الغرفة في الأحوال التالية: 1- يرد الاعتبار في حالات الح ...
المادة (23) : يقوم المجلس في أول اجتماع صحيح له يعقد خلال أسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين بإنتخاب رئيس للمجلس ...
المادة (24) : تؤلف لجنة للانتخاب من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارون من بينهم رئيساً. وتتولى هذه اللجنة التحضير لعمل ...
المادة (25) : يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لمنصب الرئيس. أو أحد نائبيه، أو لبقية ...
المادة (26) : تتلقى اللجنة طلبات الترشيح لمناصب الرئيس ونائبيه وبقية مناصب المكتب التنفيذي. وتجرى عملية الانتخاب ...
المادة (27) : يقوم رئيس اللجنة فور لإتلامه جميع أوراق الإنتخاب الموزعة على الحاضرين بفرز الأصوات بالاشتراك مع أعض ...
المادة (28) : يفوز بكل منصب المرشح الحائز على أكبر عدد من أصوات الحاضرين. وفي حال تعادل مرشحين أو أكثر في عدد الأ ...
المادة (29) : عند الانتهاء من عملية الفرز يعلن رئيس اللجنة اسم الفائز بمنصب الرئيس وعدد الأصوات التي حصل عليها، و ...
المادة (30) : تنعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في مقر الغرفة. بدعوة من الرئيس توجه قب ...
المادة (31) : تجوز دعوة المجلس للانعقاد في الحالات الاستثنائية التالية: 1- في حالة وجود موضوعات لها صفة الاستعجا ...
المادة (32) : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس العادية بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي. ويجب أن يتضمن ه ...
المادة (33) : تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبي ...
المادة (34) : إذا اكتمل النصاب يباشر المجلس اجتماعه في الموعد المحدد في الدعوة بالنظر في جدول الأعمال، ويجوز للمج ...
المادة (35) : الرئيس هو الذي يتولى إدارة اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي والمحافظة على النظام فيها. وهو الذي يفت ...
المادة (36) : على كل عضو يرغب في إبداء رأيه في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. أخذ إذن بذلك من الرئيس، وللرئ ...
المادة (37) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون لكل عضو صوت واحد، وعند التساوي يرجح الجانب ...
المادة (38) : يحرر لكل اجتماع يعقده المجلس محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ومداولاته في المسائل ال ...
المادة (39) : يلتزم جميع أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته ولا يجوز التغيب عنها إلا بعذر مقبول يبلغ رسمياً لإدارة سكرت ...
المادة (40) : لا يجوز لأي عضو حضور جلسات المجلس أو اللجان أو أن يشترك في مداولة يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أ ...
المادة (41) : عضو المجلس مسؤول أمام المجلس عن تصرفاته المتصلة بعضويته وعليه الالتزام بما يلي: 1- القرارات المتخذ ...
المادة (42) : المجلس هو السلطة الأعلى المشرفة على شؤون الغرفة وتصريف أمورها وتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها وفق ...
المادة (43) : يمارس الرئيس جميع صلاحياته بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة، وله الحق في أن ينتدب أحد أعضاء المجلس ...
المادة (44) : في حال غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه. يمارس النائب الأول جميع صلاحياته، وتن ...
المادة (45) : يكون للمجلس مكتب تنفيذي ينتخب أعضاؤه من بين أعضاء المجلس وفقاً للطريقة المبينة في الفصل الأول من ال ...
المادة (46) : اختصاصات المكتب التنفيذي يتولى المكتب التنفيذي القيام بالاختصاصات التالية: 1- الإشراف على أعمال ا ...
المادة (47) : 1- يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري وبواقع عشرة اجتماعات سنوياً على الأقل بدعوة من الرئيس أ ...
المادة (48) : إذا شغر منصب أو أكثر من مناصب المكتب التنفيذي لأي سبب من الأسباب يقوم المكتب بإخطار المجلس بذلك. ...
المادة (49) : اختصاصات أمين الصندوق يمارس أمين الصندوق المهام التالية: 1- الاختصاصات المخولة له بموجب لائحة الغ ...
المادة (50) : للمجلس أو المكتب التنفيذي أو الرئيس انتداب أو تكليف أي من أعضاء المجلس أو من العاملين في الغرفة أو ...
المادة (51) : تتحمل الغرفة مصاريف سفر عضو المجلس الذي يوفد في مهمة رسمية خارج الدولة وكذلك المصاريف المتعلقة بإقا ...
المادة (52) : اللجان الدائمة تشكل في الغرفة بقرار من المجلس لجان دائمة لا يقل عدد أعضاء كل منها عن خمسة، وتختص ...
المادة (53) : اللجان الفرعية يجوز بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح أي من اللجان الدائمة تشكيل لجنة ...
المادة (54) : اللجان المؤقتة يجوز بقرار من المكتب التنفيذي أو من المدير بناء على اقتراح من المدير أو الإدارة الم ...
المادة (55) : يتم اختيار أعضاء اللجان في الغرفة من أعضاء المجلس، أو من العاملين فيها، أو من الأعضاء المنتسبين إلي ...
المادة (56) : تشكل اللجان الدائمة من بين أعضاء المجلس وينتخبون بنفس الطريقة التي ينتخب بها أعضاء المكتب التنفيذي. ...
المادة (57) : تكون مدة العضوية في اللجنة الدائمة ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء مدة عمل المجلس، أما اللجان الفرعية ...
المادة (58) : يفقد عضو اللجنة صفته فيها في الأحوال التالية: 1- إذا تغيب عن اجتماعات اللجنة بغير عذر مقبول لأكثر ...
المادة (59) : اختصاصات رئيس اللجنة يختص رئيس اللجنة بالمهام التالية: 1- تمثيل اللجنة أمام الجهات الأخرى في الشؤ ...
المادة (60) : سكرتارية اللجان 1- تتولى إدارة سكرتارية المجلس أمانة سر اللجان الدائمة والفرعية وذلك وفقاً لأحكام ...
المادة (61) : 1- تجتمع اللجنة دورياً على أن تعقد أربعة اجتماعات على الأقل كل سنة، ويجوز للجنة أن تتفق على خلاف ذل ...
المادة (62) : تتم الدعوة إلى اجتماعات اللجنة بكتاب من رئيسها يرسل من قبل سكرتير اللجنة قبل أسبوع على الأقل من الت ...
المادة (63) : يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المداولات والقرارات التي تتم أثناء مناقشة المو ...
المادة (64) : تتخذ اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه ...
المادة (65) : 1- يعد لكل اجتماع تعقده اللجنة محضر يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص مداولاتها ومناق ...
المادة (66) : للجنة أن تتصل بالدوائر والهيئات الرسمية عن طريق المدير للحصول على المعلومات المتعلقة بالموضوعات الت ...
المادة (67) : يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لأنشطة الغرفة واختصاصاتها. ويخضع إقرار الهيكل ...
المادة (68) : يكون للغرفة مدير عام يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المكتب التنفيذي ويشترط أن يكون موظفآ بأ ...
المادة (69) : اختصاصات المدير يتولى المدير القيام بالمهام التالية: 1- رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها ...
المادة (70) : تتولى إدارة سكرتارية المجلس أمانة سر المجل ...
المادة (71) : تكون للغرفة موازنة تقديرية تصدر بقرار من ال ...
المادة (72) : يعد المدير مشروع الموازنة التقديرية للغرفة ويرفعه إلى المكتب ...
المادة (73) : لا يجوز نقل الاعتمادات من وحدة إدارية إلى أخرى إلا بقرار من المجلس، ويتم النقل من بند إلى آخر ضمن ا ...
المادة (74) : تمول الموازنة التقديرية للغرفة من الموارد التي تحددها الل ...
المادة (75) : تدير الغرفة أموالها وتتصرف فيها بنفسها. على أنه لا يجوز صرف أموال الغرفة إلا في الأهداف التي أنشئت ...
المادة (76) : يمارس الرئيس جميع السلطات والصلاحيات المالية للغرفة بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة وال ...
المادة (77) : تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير من ...
المادة (78) : تودع أموال الغرفة لدى مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في الإمارة التي يعينها ال ...
المادة (79) : يعد المدير مشروع الحساب الختامي تمهيداً لرفعه وإقراره من قبل ...
المادة (80) : تتولى الغرفة بنفسها توفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والأثاث والكتب وغيرها من المهمات والأدوات ...
المادة (81) : تحدد اللائحة المالية والمحاسبية جميع الأحكام المتعلقة بوسائل اختيار المتعاقدين بما في ذلك طريقة إعد ...
المادة (82) : يكون للمجلس حق تعديل أحكام هذه اللائحة وذلك بقرار يتخذ بأكثرية ثلا ...
المادة (83) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، وعلى جم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن