تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نائب رئيس مجلس الإدارة، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بشأن إنشاء هيئة ا ...
المادة (1) : الموافقة على اعتماد وإصدار لائحة المشتريات ...
المادة (1) : تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على عقود الهيئة المتعلقة بالتوريد والأشغال والنقل ...
المادة (2) : يتم اختيار المتعاقد في العقود الخاضعة لهذه اللائحة بإحدى الوسائل التالية: 1) المناقصة العامة. 2) ...
المادة (2) : على جميع الجهات والإدارات المعنية وأصحاب العلاقة العمل ...
المادة (3) : تتم الموافقة على إتباع وسيلة اختيار المتعاقد واعتماد نتيجة البت والإلغاء من السلطات التالية أو من ف ...
المادة (4) : أ) يصدر مدير الهيئة القرارات اللازمة لتشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والممارسات والاتفاق المباشر. ...
المادة (5) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية ممثلة بقسم المشتريات باتخاذ الإج ...
المادة (6) : لا يجوز الإذن بتوفير الاحتياجات إذا لم يكن في الميزاني ...
المادة (7) : يشترط فيمن تتعاقد معه الهيئة ما يلي: 1) أن يكون مسجلاً في إحدى غرف التجارة والصناعة حاصلاً على رخص ...
المادة (8) : في تطبيق أحكام المادة السابقة يعفى المتعاقد من الشرط الوارد في البند (1) وذلك بالنسبة للعقود التي ت ...
المادة (9) : يمسك بالإدارة المعنية سجل للموردين والمقاولين الذين يتقدمون بطلبات قيد للتعامل مع الهيئة تنطبق عليه ...
المادة (10) : يجب أن يتضمن السجل البيانات جميع البيانات الرئيسية عن الموردين أو المقاولين خاصة ما يتم الاختيار بي ...
المادة (11) : يجب أن يتضمن الإعلان عن القيد في سجل الموردين والمقاولين طلبت تقديم البيانات التالية: 1) الاسم وال ...
المادة (12) : المناقصة: هي الطريقة الأساسية لاختيار المتعاقد مع الهيئة ويتم طرحها عن طريق الإ ...
المادة (13) : إعداد المواصفات وتحديد الكميات وتشكيل اللجان اللازمة لذلك: 1) تحدد الجهة الطالبة في طلب الاحتياجات ...
المادة (14) : يُراعى عند تحديد المواصفات أن تكون الأولوية للمن ...
المادة (15) : تُعد وثائق الاشتراك في المناقصة وملحقاتها من الجهة الطالبة وإدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية ...
المادة (16) : يُفضل أن تقوم إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية - قسم المشتريات أو الجهة المعنية بعمل دراسة لأ ...
المادة (17) : يتم الإعلان عن المناقصة قبل وقت مناسب من موعد توفير الحاجات اللازمة للهيئة بحيث يسمح بإعادة المناقص ...
المادة (18) : يُبين في الإعلان الأصناف أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة وأسلوب تقديم طلبات الاشتراك في المناقصة وال ...
المادة (19) : يتم توزيع وثائق المناقصة عقب الإعلان مباشرةً، وذلك بعد قيام الراغبين في الاشتراك بسداد المقابل النق ...
المادة (20) : تُحدد مهلة لتقديم العطاءات ما بين (15 - 60) يوما من تاريخ أول إعلان عنها وي ...
المادة (21) : 1) تقديم العطاءات ضمن ظرفين مغلقين مختومين من الخارج عند مكان إغلاق الظرف ويتضمن أولهما جميع الوثائ ...
المادة (22) : 1) تُوضع مظاريف الاشتراك في المناقصة في صندوق العطاءات بالهيئة أو ترسل بالبريد المسجل باسم الهيئة و ...
المادة (23) : تُسعر العطاءات بالعملة الرسمية ما لم ينص على خلاف ذلك، كما يجب أن تُسعر ...
المادة (24) : يراعى تجنب الكشط والمحو في جداول الكميات والأسعار وفي ...
المادة (25) : يجوز لمقدم العطاء إضافة بيانات خاصة على طلبه أو تخفيض أسعار أو إدخال أي تعديل عليه أو تصحيح أي خطأ ...
المادة (26) : إذا لم يذكر مقدم العطاء سعرا إلى جانب صنف أو بند في القوائم المرافقة للعطاء فيعد ذلك امتناعا منه عن ...
المادة (27) : تُعد الأسعار الواردة بالعطاء نهائية ولا يجوز الرجوع عنها والتعلل بتقلبات الأسعار أو العملات أو الضر ...
المادة (28) : لا تُقبل العطاءات التي تُقدم على أساس خفض نسبة مئوية من ...
المادة (29) : يكون العطاء طبقا للعينات أو المواصفات والرسوم أو لبرامج الخدمات المعتمدة والتي يجب على المشارك في ا ...
المادة (30) : يجوز للمشارك في المناقصة أن يتقدم بأكثر من عطاء، بشرط أن يتقدم عن كل عطاء بمجموعة مستقلة من ا ...
المادة (31) : يُرفق العطاء بصورة موثقة عن عقد تأسيس الشركة ووثيقة تُبين أسماء من لهم حق التعاقد با ...
المادة (32) : تُعد جميع وثائق المناقصة شخصية، بالنسبة للمشارك في ...
المادة (33) : لا يجوز للمشارك في المناقصة شطب أو حذف أي بنود العطاء أو شروط المواصفات الفنية أو الشروط القا ...
المادة (34) : يظل العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه من المشارك في المناقصة حتى نهاية مدة سري ...
المادة (35) : يجب أن يصاحب العطاء تأمين ابتدائي بنسبة 5% من قيمة العطاء على أن يكون التأمين مُحددا بمبلغ مقطوع با ...
المادة (36) : إذا قام أحد المشاركين في المناقصة بالعدول عن عطائه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف - ويتم ذلك بكتا ...
المادة (37) : تجتمع لجنة المناقصات في الهيئة في المكان والميعاد المحددين في الإعلان عن المناقصة لفتح المظاريف (مظ ...
المادة (38) : يُرد التأمين الابتدائي لأصحاب العطاءات غير المقبولة بدون حاجة إلى تقديم طلب منهم بذلك بم ...
المادة (39) : يتم تسليم التأمينات الابتدائية الواردة داخل العطاءات إلى إدارة الشؤون المالية لحفظها ومتابعتها بعد ...
المادة (40) : في حالة العطاءات التي تحتاج إلى دراسة فنية أو حسابية خاصة أو إلى تحليل عيناتها تُحال جميعها إلى جهة ...
المادة (41) : تقوم اللجنة بتفريغ العطاءات على النموذج المعد لذلك وعلى نحو تسهل فيه المقارنة ب ...
المادة (42) : إذا ورد عطاء وحيد يترك للجنة تقرير ما إذا كان من الصالح العام قبوله أو رفضه مسترشدة في ذلك بأسعار ا ...
المادة (43) : في حال إعادة المناقصة بناءً على قرار اللجنة ولم يتقدم غي ...
المادة (44) : للجنة الحق في إلغاء المناقصة إ ...
المادة (45) : إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر يجوز للجنة المناقصات والممارسات تجزئة المقادير أو الكميات المع ...
المادة (46) : يكون أساس الاختيار هو أقل العطاءات سعرا وذلك بشرط مطابقته للشروط والمواصفات ومع ذلك يجوز للجنة أن ت ...
المادة (47) : إذا كان العطاء الأقل سعرا مقترنا بتحفظ أو عدة تحفظات، وكان أقل عطاء يليه غير مقترن بأي تحفظ، جاز ال ...
المادة (48) : تقوم اللجنة بإثبات ما قامت به من إجراءات في محضر رسمي ت ...
المادة (49) : 1) تقوم اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها وتحديد الفائز الذي ترسو عليه المناقصة برفع قراراتها إلى السل ...
المادة (50) : تقوم إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية - قسم المشتريات - بالهيئة بإخطار الفائز الذي قبل عطاءه ...
المادة (51) : 1) يُحدد التأمين النهائي بمقدار 10% من قيمة العطاء ولا تُحتسب فوائد عن هذا التأمين ويتخذ ذات الصورة ...
المادة (52) : إذا تأخر الفائز عن أداء قيمة التأمين النهائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقبول عطائه جاز لله ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الواحد والخمسين من هذه اللائحة يحتفظ بالتأمين النهائي كاملاً لدى الهيئة ...
المادة (54) : إذا أصبحت الأشغال والتوريدات والخدمات أكثر مما هو وارد في العقد فعلى المتعاقد أن يقوم بتكملة التأمي ...
المادة (55) : يلتزم الفائز فور إخطاره بالترسية، وقيامه بتقديم التأمين النهائي في حال وجوبه بتوقيع العق ...
المادة (56) : لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو المبالغ التي تستحق له كلها أو بعضها إلا بعد الحصول على موافقة ...
المادة (57) : إذا تخلف الفائز عن الحضور لتوقيع العقد بدون عذر مقبول خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من إخطاره بالتر ...
المادة (58) : إذا انسحب الفائز سواء بعدم حضوره لتوقيع العقد أو عدم استكمال التأمين النهائي خلال الفترة المحددة تُ ...
المادة (59) : هي المناقصة التي يُدعى للاشتراك فيها بعض المقاولين والموردين نظرا لتخصصهم أو كفا ...
المادة (60) : توجه الدعوة إلى الموردين والمقاولين المعتمد التعامل معهم في الأصناف أو المقاولات المطلوبة من واقع س ...
المادة (61) : الممارسة هي طريقة خاصة لاختيار المتعاقد وذلك من بين المقاولين والموردين المدعوين للمشاركة فيها وتتم ...
المادة (62) : يتم الشراء عن طريق الممارسة في حدود الصلاحيات المالية بمعرفة لجنة المناقصات والممارسات ...
المادة (63) : يتم اختيار المتعاقد عن طريق الممارسة لتوريد أصناف أو إنجاز أشغال أو أداء خدمات في الحالات التالية: ...
المادة (64) : يجب على لجنة الممارسات الحصول على أكثر من عرض إلا في حالة الضرورة القصوى وحاجة ومصلحة الهيئة يجوز ا ...
المادة (65) : 1) تجتمع لجنة المناقصات والممارسات في الموعد المقرر لها وبعد فتح العروض تتحقق اللجنة من خلال دراسته ...
المادة (66) : 1) تتبع إجراءات التعاقد في المناقصات العامة في التعاقد بالممارسة إذا زادت قيمة العقد الواحد على خمس ...
المادة (67) : الاتفاق المباشر: طريقة استثنائية يتم اختيار المتعاقد بموجبها وفقا لإجراءات محددة في هذه اللائحة وفي ...
المادة (68) : مع عدم الإخلال بما ورد بأحكام المادة الثالثة يتم اختيار المتعاقد بالاتفاق المباشر بإحدى الوسيلتين ا ...
المادة (69) : إذا زادت قيمة الأصناف أو الأشغال أو الخدمات التي يتم توفيرها بطريق الاتفاق المباشر على خمسين ...
المادة (70) : تبدأ المدة المقررة لتنفيذ العقد اعتبارا من اليوم التالي لتوقيعه أو من تاريخ تسليم الموقع للمتعاقد، ...
المادة (71) : 1) في حال الغش أو التلاعب أو الرشوة من قبل المتعاقد يحق للهيئة فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي وت ...
المادة (72) : 1) للهيئة الحق في تعديل كميات الأصناف أو حجم الأشغال أو الخدمات بالزيادة أو النقصان بذات الأسعار ال ...
المادة (73) : 1) على المتعاقد تنفيذ العقد وفقا للشروط والقواعد المقررة فيه وإلا كان عرضة لفرض الجزاءات المنصوص عل ...
المادة (74) : لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد إلا بعد أخذ موافقة الهيئة كتابةً، وفي حال الت ...
المادة (75) : يجوز أن يضمن العقد نصوصا تسمح بدفع مبالغ ع ...
المادة (76) : يجوز إجراء عمليات الشراء لتأمين احتياجات الهيئة من المواد والخدمات التي يتم استخدامها بشكل مستمر وط ...
المادة (77) : إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويشمل ذلك الموا ...
المادة (78) : عند توريد الأصناف في الميعاد المحدد يتم تسليمها تسلما مؤقتا في المكان الذي تحدده الهيئة وطبقا لما ه ...
المادة (79) : عند التسلم المؤقت على الموظف أن يتأكد من أن الأصناف تخص الهيئة وأنها مطابقة للمواصفات الواردة في عق ...
المادة (80) : تُشكل لجنة للفحص والتسلم بقر ...
المادة (81) : أولاً: تجتمع لجنة الفحص والتسلم خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ التسلم المؤقت للأصناف أو من تاري ...
المادة (82) : يتم عرض محضر التسلم على لجنة المناقصات والممارسات أو لجنة الشراء المباشر حسب الأحوال للبت فيما ورد ...
المادة (83) : يتم فحص وتسلم الأصناف التي لا تتجاوز قيمة عقدها 30000 درهم (ثلاثين ألف درهم) من قبل لجنة خاص ...
المادة (84) : تحتفظ الهيئة بالأصناف المرفوضة على حدة إلى حين تسليمها للمورد كما تقوم إدارة العقود والمشتريات بإخط ...
المادة (85) : في حالة امتناع المورد عن تسلم البضاعة المرفوضة توقع عليه غرامة مصروفات تخزين بواقع 1% من قيمة البضا ...
المادة (86) : في حالة طلب المورد إعادة التحليل أو الفحص الفني للمواد المرفوضة لعدم مطابقتها لما هو مطلوب أو للعين ...
المادة (87) : يجب على الجهة الفنية التي تقوم بتحليل الأصناف أو فحصها فنيا أن توضح في تقارير التحليل أو الفحص نتائ ...
المادة (88) : يُعد المتعاقد موافقا على تصميم الأشغال ومواصفاتها بمجرد توقيع العقد وتعتبر كافية لتحقيق ...
المادة (89) : يكون المتعاقد في عقد الأشغال مسؤولاً عن حفظ النظام في موقع العمل وعن جميع الأضرار التي تلحق بأملاك ...
المادة (90) : يجوز للهيئة تصحيح أي خطأ أو سهو يحدث في أي وصف أو رسم أو تصميم تقدمه دون تعويض المتعاقد ما دام التص ...
المادة (91) : على المتعاقد أن يقدم للجهة المشرفة على التنفيذ والمهندس الاستشاري برنامجا زمنيا للانتهاء من العملية ...
المادة (92) : يكون للهيئة حق الحجز على كل أو بعض مستحقات المتعاقد لديها أو لدى الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العا ...
المادة (93) : يجوز أن تصرف للمتعاقد دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم إنجاز الأشغال وذلك بموجب كشوف الدفعات (المستخلصا ...
المادة (94) : يجوز أن يصرف للمتعاقد دفعات تحت الحساب مقابل توريد المواد التي يقوم بحفظها في موقع العمل لمساعدته ع ...
المادة (95) : تقوم الهيئة بإعداد الكشوف الختامية للعملية بصفتها الجهة المشرفة على التنفيذ لحسا ...
المادة (96) : 1) يجب على المتعاقد إنجاز جميع الأعمال الواردة في العقد وطبقا للشروط الواردة به وفي الميعاد المحدد ...
المادة (97) : يجوز وبناءً على طلب المتعاقد إعفاؤه من غرامة التأخير إذا ثبت بالمستندات المؤيدة أن التأخير قد حدث ن ...
المادة (98) : إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لا يمكن دفعها وترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ الأشغال - وإن لم ...
المادة (99) : إذا نص في العقد على قيام المتعاقد بتعيين مهندس أو أكثر أو أي فني في جهاز الإشراف من قبله يخصم من ال ...
المادة (100) : 1) يتم التسلم الابتدائي للأشغال من قبل لجنة تُشكل بقرار من مدير الهيئة وذلك بحضور الاستشاري للتأكد ...
المادة (101) : 1) يكون المتعاقد مسؤولاً مسؤولية تامة عن ضمان وصيانة المشروع لمدة سنة اعتبارا من تاريخ التسليم الاب ...
المادة (102) : بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة تقوم لجنة التسلم بحضور الاستشاري والجهة المشرفة على تنفيذ المشروع ف ...
المادة (103) : تتضمن هذه العقود بيع عقارات الهيئة أو الأصناف أو المواد العائدة لها أو تأجيرها أو استثمارها وذلك بإ ...
المادة (104) : يتم اللجوء إلى الاتفاق المباشر في الحالات التالية: 1) إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة في ...
المادة (105) : يتم اللجوء إلى الممارسة في الحالات التالية: 1) إذا كانت القيم ...
المادة (106) : يخضع التعاقد بالممارسة للإجراءات التالية: 1) تطلب عروضا من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما ب ...
المادة (107) : يتم اللجوء للمزايدة عندما تتجاوز القيمة التقديرية لموضوع التعاقد مائة ألف درهم أو عندما يرى المدير ...
المادة (108) : تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة دون غيرها بالنظر ...
المادة (109) : يجوز لمدير الهيئة تفويض بعض صلاحياته وفقا لأحكام هذه اللائحة إل ...
المادة (110) : يُصدر مدير الهيئة القرارات والتعلي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن