تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. وعلى قرار ولي العهد رقم (9) لسنة 1996 بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للتطوير في إمارة أبوظبي. وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. المجلس الاقتصادي: مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. المجلس: مجلس الإدارة. مجالس رجال الأعمال: مجالس رجال الأعمال المشكلة في الإمارة.
المادة (2) : ينشأ مجلس يسمي (مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون له الأهلية القانونية الكاملة لممارسة جميع نشاطاته وتحقيق أهدافه، ويطلق عليه اختصاراً المجلس الاقتصادي.
المادة (3) : المقر الرئيسي للمجلس الاقتصادي مدينة أبوظبي.
المادة (4) : يهدف المجلس الاقتصادي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد الاجتماعات الدورية بينهما، وذلك بغرض التبادل الحر للأفكار والرؤى، والمساهمة في بناء روابط وثيقة بين القطاعين من خلال النشاطات المكثفة والحوارات الثنائية للخروج بمفهوم مشترك إزاء التحديات التي تواجه القطاعين، وتحفيز أصحاب الأعمال الخاصة لمزيد من المشاركة في التنمية الاقتصادية للإمارة، وضمان الشراكة الفعلية بين القطاعين في المشاريع والبرامج التي يقيمها القطاعان، والحصول على قدر أكبر من الإفصاح والشفافية.
المادة (5) : يتولى إدارة المجلس الاقتصادي مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائبه، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وذلك على النحو الآتي:- - خمسة أعضاء من القطاع العام على أن يكونوا من مواطني الدولة. - خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص من مواطني الدولة. - خمسة أعضاء يتم ترشيحهم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. - ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل مجالس رجال الأعمال، ويوصي بتعيينهم إلى المجلس التنفيذي، - ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تعيين أعضاء إضافيين بقرار يصدره لهذه الغاية.
المادة (6) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، باستثناء الأعضاء المرشحين من مجالس رجال الأعمال، تكون مدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد. ويصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي سنوياً بتعيين الأعضاء المرشحين من مجالس رجال الأعمال. ويكون للمجلس نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس في أول اجتماع له. وتبين اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : المجلس هو السلطة المختصة بشئوون المجلس الاقتصادي وتصريف أموره واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتولى بصفة خاصة ما يلي:- 1- المشاركة في تخطيط السياسة الاقتصادية للإمارة عن طريق رفع التوصيات للمجلس التنفيذي في هذا الشأن. 2- وضع السياسة العامة والخطط الخاصة بالمجلس الاقتصادي وفق احتياجات الإمارة ومقتضيات تطورها. 3- بحث أسباب معوقات العمل الاقتصادي التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعها للمجلس التنفيذي. 4- المشاركة في تقديم الاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل. 5- إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات البعد الاقتصادي. 6- دعم الأنشطة الهادفة إلى الترويج للإمارة كمركز اقتصادي عالمي. 7- نشر الوعي الاستثماري بين المواطنين. 8- وضع اللوائح الداخلرية لتسيير شئون المجلس الاقتصادي واللجان الفرعية المنظمة لاجتماعات أعضاء المجلس وقبول استقالاتهم وفقدانهم للعضوية. 9- إقرار القواعد المالية والتعاقدية الخاصة بالمجلس الاقتصادي. 10- إقرار الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للمجلس الاقتصادي. 11- ما يوكل إليه من اختصاصات من المجلس التنفيذي.
المادة (8) : يشكل المجلس من بين أعضائه، أو من الغير لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة، متى اقتضى الأمر ذلك. وللمجلس أن يعهد إلى هذه اللجان ببعض اختصاصاته، وعلى اللجان رفع توصياتها في هذا الشأن إلى المجلس لاتخاذه ما يراه مناسباً بشأنها. وتحدد اللوائح الداخلية آلية تشكيل هذه اللجان وشروط عضويتها. إضافة إلى سير العمل بهذه اللجان.
المادة (9) : يكون للمجلس الاقتصادي مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته واختصاصاته قرار من المجلس. ويتولى المدير العام تمثيل المجلس الاقتصادي أمام القضاء والغير.
المادة (10) : يقوم المجلس بتعيين الكادر الوظيفي للمجلس الاقتصادي، وتحدد اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي شروط توظيفهم واختصاصاتهم. وتطبق على موظفي المجلس الاقتصادي قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في لوائح ونظم المجلس الاقتصادي.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمجلس الاقتصادي في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للمجلس الاقتصادي من الآتي:- 1- الاعتمادات السنوية التي تقررها حكومة أبوظبي. 2- الهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس التنفيذي.
المادة (13) : يعين المجلس مدققاً حسابياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات المجلس الاقتصادي ويحدد المجلس مكافآته.
المادة (14) : - يلغى قرار ولي العهد رقم (9) لسنة 1996 بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للتطوير في إمارة أبو ظبي. - ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن