تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 119 و120 و122 - 7 و126 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 05 - 04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1424 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة (2) : تعدل وتتمم المواد 4 و5 و5 مكرر من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 4: يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن. العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى. العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية, فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. وهي إما إجبارية أو اختيارية. إن لتدابير الأمن هدف وقائي. يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية, مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 310 (الفقرة 4) و370 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 5: العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي: 1- (بدون تغيير), 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة, العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي: 1- (بدون تغيير), 2- الغرامة التي تتجاوز 20.000 د ج. العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي: 1- (بدون تغيير), 2- الغرامة من 2000 د ج إلى 20.000 د ج. المادة 5 مكرر: إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة".
المادة (3) : تعدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 9: العقوبات التكميلية هي: 1- الحجر القانوني, 2- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية, 3- تحديد الإقامة, 4- المنع من الإقامة, 5- المصادرة الجزئية للأموال, 6- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط, 7- إغلاق المؤسسة, 8- الإقصاء من الصفقات العمومية, 9- الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع, 10- تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة, 11- سحب جواز السفر, 12- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة".
المادة (4) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادتين 9 مكرر و9 مكرر 1 تحرران كما يأتي: "المادة 9 مكرر: في حالة الحكم بعقوبة جنائية, تأمر المحكمة وجوباً بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقاً للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي. المادة 9 مكرر 1: يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في: 1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة, 2- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام, 3- عدم الأهلية لأن يكون مساعداً محلفاً, أو خبيراً, أو شاهداً على أي عقد, أو شاهداً أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال, 4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة, وفي التدريس, وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذاً أو مدرساً أو مراقباً, 5- عدم الأهلية لأن يكون وصياً أو قيماً, 6- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. في حالة الحكم بعقوبة جنائية, يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر (10) سنوات, تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه".
المادة (5) : تعدل وتتمم المواد 11 و12 و13 و14 و15 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 11: تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصاً مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 د ج إلى 300.000 د ج. المادة 12: المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن. ولا يجوز أن تفوق مدته خمس (5) سنوات في مواد الجنح وعشر (10) سنوات في مواد الجنايات, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عندما يكون المنع من الإقامة مقترناً بعقوبة سالبة للحرية, فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة, فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة. يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 د ج إلى 300.000 د ج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة. المادة 13: يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة. عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني, يجوز الحكم بها, إما نهائياً أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر, على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة. عندما يكون هذا المنع مقترناً بعقوبة سالبة للحرية, فإن تطبيقه يوقف طوال آجال تنفيذ هذه العقوبة, ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن. يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه, بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 د ج إلى 300.000 د ج. المادة 14: يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1, وذلك لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات. وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه. المادة 15: المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة, أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء. غير أنه لا يكون قابلاً للمصادرة: 1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه, إذا كانوا يشغلونه فعلاً عند معاينة الجريمة, وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسباً عن طريق غير مشروع, 2- الأموال المذكورة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية, 3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته".
المادة (6) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادتين 15 مكرر 1 و15 مكرر 2, تحرران كما يأتي: "المادة 15 مكرر 1: في حالة الإدانة لارتكاب جناية, تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها, وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوباً إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة, وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. المادة 15 مكرر 2: يعتبر من الغير حسن النية, الأشخاص الذين لم يكونوا شخصياً محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدَّت إلى المصادرة, ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة".
المادة (7) : تعدل وتتمم المادة 16 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 16: يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة, وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة. وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن, مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية".
المادة (8) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمواد 16 مكرر و16 مكرر 1 و16 مكرر 2 و16 مكرر 3 و16 مكرر 4 و16 مكرر 5 و16 مكرر 6 تحرر كما يأتي: "المادة 16 مكرر: يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط, إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما, وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما. ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. المادة 16 مكرر 1: يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية, وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. المادة 16 مكرر 2: يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية, إما نهائياً أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية, وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. المادة 16 مكرر 3: يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية, وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج كل من أصدر شيكاً أو أكثر و/ أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك, دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون. المادة 16 مكرر 4: دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور, يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها, مع المنع من استصدار رخصة جديدة. لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة. المادة 16 مكرر 5: يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة, وذلك من تاريخ النطق بالحكم. يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية. المادة 16 مكرر 6: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 د ج إلى 300.000 د ج كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 9 مكرر 1 و16 مكرر و16 مكرر 1 و16 مكرر 2 و16 مكرر 4 و16 مكرر 5 من هذا القانون".
المادة (9) : تتمم المادة 18 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 18: للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها, أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها, وذلك كله على نفقة المحكوم عليه, على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض, وألا تتجاوز مدة التعليق شهراً واحداً. يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 د ج إلى 200.000 د ج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقاً للفقرة السابقة كلياً أو جزئياً, ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل".
المادة (10) : تعدل المادة 18 مكرر من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 18 مكرر: ....... (بدون تغيير) ....... 2- واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية: ...... (الباقي بدون تغيير) ......".
المادة (11) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادتين 18 مكرر 2 و18 مكرر 3 تحرران كما يأتي: "المادة 18 مكرر 2: عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح, وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقاً لأحكام المادة 51 مكرر, فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي: - 2.000.000 د ج عندما تكون الجناية معاقباً عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد, - 1.000.000 د ج عندما تكون الجناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت, - 500.000 د ج بالنسبة للجنحة. المادة 18 مكرر 3: عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر, فإن خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج. ويمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعلاه, وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر, ويتعرض في هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (12) : يعدل عنوان الباب الثاني من الكتاب الأول, الجزء الأول من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, كما يأتي: "الباب الثاني تدابير الأمن"
المادة (13) : تعدل وتتمم المواد 19 و21 و22 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 19: تدابير الأمن هي: 1- الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية, 2- الوضع القضائي في مؤسسة علاجية. المادة 21: الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها. يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى, غير أنه في الحالتين الأخيرتين, يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي. يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل, غير أن النائب العام يبقى مختصاً فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية. المادة 22: الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية, تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض, وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص, إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان. يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 21 (الفقرة 2). تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية, بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني, وفقاً للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة (14) : تعدل المادة 53 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 53: يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانوناً بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد: 1- عشر (10) سنوات سجنا, إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام, 2- خمس (5) سنوات سجنا, إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد, 3- ثلاث (3) سنوات حبسا, إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة, 4- سنة واحدة حبسا, إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات".
المادة (15) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمواد 53 مكرر و53 مكرر 1 و53 مكرر 2 و53 مكرر 3 و53 مكرر 4 و53 مكرر 5 و53 مكرر 6 و53 مكرر 7 و53مكرر 8 تحرر كما يأتي: "المادة 53 مكرر: عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود, فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا. إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين (20) سنة, فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث (3) سنوات حبسا. المادة 53 مكرر 1: إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد, وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة, وكان المتهم مسبوقا قضائيا, بمفهوم المادة 53 مكرر 5أدناه, فإنه يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة حدها الأدنى 1.000.000 د ج وحدها الأقصى 2.000.000 د ج في الحالة الأولى, ومن 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج في الحالة الثانية. إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة, فإنه يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 د ج إلى 1.000.000 د ج. وإذا كانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن, فإنه يجب النطق بها كذلك. المادة 53 مكرر 2: لا يجوز في مادة الجنايات, النطق بالغرامة وحدها, ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون, سواء كانت مقررة أصلا أم لا. المادة 53 مكرر 3: لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون. ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون. المادة 53 مكرر 4: إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و/ أو الغرامة, وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة, يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين (2) والغرامة إلى 20.000 د ج. كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط, على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة. وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة, على أن لا تقل عن 20.000 د ج وأن لا تتجاوز 500.000 د ج. إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا, بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه, فإنه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا, ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا. ولا يجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة. المادة 53 مكرر 5: يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية, مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ, من أجل جناية أو جنحة من القانون العام, دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود. المادة 53 مكرر 6: في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات, فإن العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى. غير أنه إذا كان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود, وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا, فإنه يجوز الحكم بإحداهما فقط, وذلك دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة. المادة 53 مكرر 7: تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة, حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة, فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي, غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا, بمفهوم المادة 53 مكرر 8 أدناه, فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 53 مكرر 8: يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة, مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ, من أجل جريمة من القانون العام, دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود".
المادة (16) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمواد 54 مكرر و54 مكرر 1 و54 مكرر 2 و54 مكرر 3 و54 مكرر 4 و54 مكرر 5 و54 مكرر 6 و54 مكرر 7 و54مكرر 8 و54 مكرر 9 و54 مكرر 10 تحرر كما يأتي: "المادة 54 مكرر: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا, وارتكب جناية, فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية عشرين (20) سنة سجنا. وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان. ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف, إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية, يساوي أو يقل عن عشر (10) سنوات سجنا. ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف. المادة 54 مكرر 1: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا, وارتكب خلال العشر سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة, جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة, فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف. ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى عشرين (20) سنة حبسا, إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر (10) سنوات. وإذا كان هذا الحد يساوي عشرين (20) سنة حبسا, فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف. كما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 54 مكرر 2: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي, من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا, وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات حبسا, فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف. كما يجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. الماد 54 مكرر 3: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جنحة, وارتكب خلال الخمس (5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود, فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف. المادة 54 مكرر 4: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل مخالفة, وارتكب خلال السنة التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس المخالفة, تطبق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص عليها في المادتين 445 و465 من هذا القانون. المادة 54 مكرر 5: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 د ج, وقامت مسؤوليته الجزائية من جراء ارتكاب جناية, فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية. عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي, فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق على الشخص المعنوي, في حالة العود, هو 20.000.000 د ج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد, ويكون هذا الحد 10.000.000 د ج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت. المادة 54 مكرر 6: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 د ج, وقامت مسؤوليته الجزائية, خلال العشر (10) سنوات الموالية لقضاء العقوبة, من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة, فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر ( 10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة. وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي, فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي, في حالة العود, هو 10.000.000 د ج. المادة 54 مكرر 7: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 د ج, وقامت مسؤوليته الجزائية, خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة, من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 500.000 د ج, فإن النسبة القصوى للغرامة التي تطبق تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة. عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي, فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي, في حالة العود, هو 5.000.000 د ج. المادة 54 مكرر 8: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جنحة, وقامت مسؤوليته الجزائية, خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة, من جراء ارتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود, فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي. عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي, فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي, في حالة العود, هو 5.000.000 د ج. المادة 54 مكرر 9: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل مخالفة, وقامت مسؤوليته الجزائية, خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوبة, من جراء ارتكاب نفس المخالفة, فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 54 مكرر 10: يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا حالة العود إذا لم يكن منوَّها عنها في إجراءات المتابعة, وإذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف المشدد, فتطبق عليه تدابير الفقرتين 3 و4 من المادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية".
المادة (17) : تعدل وتتم المادة 57 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 57: تعتبر من نفس النوع لتحديد العود, الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية: 1- اختلاف الأموال العمومية أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة. 2- خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزوَّرة, 3- تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال, 4- القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة سكر, 5- الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان, 6- الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء واعتياد التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي".
المادة (18) : يتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بقسم رابع تحت عنوان "الفترة الأمنية", يتضمن مادتين 60 مكرر و60 مكرر 1 تحرران كما يأتي: "الكتاب الثاني الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة الباب الثاني مرتكبو الجريمة الفصل الثالث شخصية العقوبة القسم الرابع الفترة الأمنية المادة 60 مكرر: يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة, والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة, وإجازات الخروج, والحرية النصفية والإفراج المشروط. وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر (10) سنوات, بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية. تساوي مدة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم بها. وتكون مدتها خمس عشرة (15) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها, أو إلى عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد, وإما أن تقرر تقليص هذه المدة. إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات, فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية, يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات, أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها, أو عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. المادة 60 مكرر 1: ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك, يترتب على تخفيض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة. ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرين (20) سنة تقليص الفترة الأمنية إلى عشر (10) سنوات".
المادة (19) : تتمم المواد 61 و77 و87 مكرر 1 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 61: يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحَّار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية: 1- حمل السلاح ضد الجزائر, 2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى, 3- تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها, 4- إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد. وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 77: يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره, وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا, وإما المساس بوحدة التراب الوطني. ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 87 مكرر 1: تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه, كما يأتي: - الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد, - السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة, - السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة, عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون, السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات, - تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى. وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة (20) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 96 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 96 مكرر: يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل, وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة, حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر, وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (21) : تعدل وتتمم المادة 114 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 114: في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة, تكون عقوبة المحرضين السجن المؤبد, والجناة الآخرين السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة (22) : تعدل المادة 137 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 137: كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 30.000 د ج إلى 500.000 د ج. (... الباقي بدون تغيير ...)".
المادة (23) : يعدل عنوان الفصل الخامس من الباب الثاني ويحرر كما يأتي: "الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي"
المادة (24) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 175 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 175 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل, وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكرر, وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (25) : تعدل وتتمم المواد 197 و198 و200 و206 و207 و216 و225 و242 و248 و249 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 197: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلَّد أو زوَّر أو زيَّف: 1- نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج, 2- سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم. وإذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 500.000 د ج, تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 198: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم عن قصد, بأية وسيلة كانت, في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في المادة 197 أعلاه, إلى الإقليم الوطني. وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج إذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 500.000 د ج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 200: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 300.000 د ج, كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج, بغرض التضليل في نوع معدنها, أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. (... الباقي بدون تغيير ...). المادة 206: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج, كل من قلَّد أو زوَّر, إما طابعا وطنيا أو أكثر, وإما مطرقة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات, وإما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية, أو استعمل طوابع, أو أوراق, أو مطارق, أو دمغات مزوَّرة أو مقلَّدة. المادة 207: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج, كل من تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة والمبينة في المادة 206, ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة. المادة 216: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر(10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج, كل شخص, عدا من عينتهم المادة 215, ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية. (... الباقي بدون تغيير ...). المادة 225: كل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة, شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز, وذلك بقصد أن يعفي نفسه, أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية كانت, يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 300.000 د ج. المادة 242: كل من تدخل, بغير صفة, في الوظائف العمومية, المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف, يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج, ما لم يكوِّن الفعل جريمة أشد. المادة 248: كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير, وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة, يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 300.000 د ج. المادة 249: كل من انتحل اسم الغير, في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك, يعاقب بالحبس من سنة (1)إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج, دون الإخلال باتخاذ إجراءات المتابعة ضده بشأن جناية التزوير إذا اقتضى الحال ذلك. (... الباقي بدون تغيير ...)".
المادة (26) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 253 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 253 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المحددة في هذا الفصل, وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر, وعند الاقتضاء, تلك المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (27) : تعدل المادتان 264 و266 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرران كما يأتي: "المادة 264: كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي, يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج, إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما. ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر. (... الباقي بدون تغيير ...). المادة 266: إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما, فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 د ج إلى 1.000.000 د ج. ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
المادة (28) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 276 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 276 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 261 إلى 263 مكرر 2 و265 و266 و267 و271 و272 و274 و275 (الفقرتان 4 و5) و276 (الفقرات 2 و3 و4) من هذا القسم".
المادة (29) : تعدل المادتان 293 و293 مكرر من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرران كما يأتي: "المادة 293: إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد. المادة 293 مكرر: كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه, مرتكبا في ذلك عنفا, أو تهديدا أو غشا, يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د ج على 2.000.000 د ج. ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي. وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية, يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا".
المادة (30) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 295 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 295 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 291 و292 و293 و293 مكرر من هذا القسم".
المادة (31) : يعدل عنوان القسم الخامس من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه كما يأتي: "القسم الخامس الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار"
المادة (32) : تعدل وتتمم المادتان 298 و299 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرران كما يأتي: "المادة 298: يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 د ج إلى 50.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويضع صفح الضحية حداً للمتابعة الجزائية. (.... الباقي بدون تغيير .......). المادة 299: يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 10.000 د ج إلى 25.000 د ج. ويضح صفح الضحية حداً للمتابعة الجزائية".
المادة (33) : تعدل المادة 303 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: "المادة 303: كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 د ج إلى 100.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
المادة (34) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمواد 303 مكرر و303 مكرر 1 و303 مكرر 2 و303 مكرر 3 تحرر كما يأتي: "المادة 303 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 300.000 د ج, كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص, بأية تقنية كانت وذلك: 1- بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية, بغير إذن صاحبها أو رضاه, 2- بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص, بغير إذن صاحبها أو رضاه. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. ويضع صفح الضحية حداً للمتابعة الجزائية. المادة 303 مكرر 1: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير, أو استخدم بأية وسيلة كانت, التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون. عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة, تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة, لتحديد الأشخاص المسؤولين. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. ويضع صفح الضحية حداً للمتابعة الجزائية. المادة 303 مكرر 2: يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و303 مكرر 1, ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات, كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقاً للكيفيات المبينة في المادة 18 من هذا القانون. ويتعين دائماً الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة. المادة 303 مكرر 3: يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المحددة في الأقسام 3 و4 و5 من هذا الفصل, وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر. وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر, وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضاً لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (35) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 320 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و4) و315 (الفقرات 3 و4 و5) و316 (الفقرة 4) و317 (الفقرتان 4 و5) و318 من هذا القسم".
المادة (36) : تعدل وتتمم المادة 321 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 321: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج, كل من نقل عمدا طفلا, أو أخفاه, أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع, وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته. وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا, فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج. وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا, فيعاقب بالحبس من شهر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 د ج. غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا, بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه, فيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج. يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات أعلاه, وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 18 مكرر, وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (37) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 329 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 329 مكرر: لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناء على شكوى الضحية. ويضع صفح الضحية حداً للمتابعة الجزائية".
المادة (38) : تعدل وتتمم المادتان 330 و331 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرران كما يأتي: "المادة 330: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 د ج إلى 100.000 د ج: 1- أحد الوالدين الذين يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين (2) ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية, وذلك بغير سبب جدِّي. ولا تنقطع مدة الشهرين (2) إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية, 2- الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين (2) عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي, 3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك, أو بأن يهمل رعايتهم, أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم, وذلك سواء كان قد قضي بِإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها. وفي الحالتين 1 و2 من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك. ويضح صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. المادة 331: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 300.000 د ج كل من امتنع عمدا, ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته, وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه, وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم. ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس, ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال. دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و40 و329 من قانون الإجراءات الجزائية, تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة, محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة. ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية".
المادة (39) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادتين 341 مكرر 1 و349 مكرر تحرران كما يأتي: "المادة 341 مكرر 1: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 334 و335 و336 و337 و337 مكرر من هذا القسم. المادة 349 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 342 و344 من هذا القسم".
المادة (40) : تعدل وتتمم المادة 350 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 350: كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقاً ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج على 500.000 د ج. وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء. يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر, وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة (41) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 350 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 350 مكرر: إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل, تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 200.000 د ج إلى 1.000.000 د ج. يجوز أن يُحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأقل, وخمس (5) سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقامة طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة (42) : تعدل المادة 351 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 351: يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد أخر. (... الباقي بدون تغيير ... )".
المادة (43) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 351 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 351 مكرر: تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد: 1- إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب أخر, 2- إذا وقعت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي".
المادة (44) : تعدل وتتمم المادة 352 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 352: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج, كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ. ويجوز أيضا أن يُحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 وبالمنع من الإقامة طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة (45) : تعدل المادة 353 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 353: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج, كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية: ...... (الباقي بدون تغيير) ......".
المادة (46) : تعدل وتتمم المادة 354 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 354: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج, كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية: 1- إذا ارتكبت السرقة ليلاً, 2- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر, 3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام, حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى. كما يجوز أن يُحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة (47) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 371 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 371 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 350 مكرر إلى 354 و370 من هذا القسم".
المادة (48) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 375 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 375 مكرر: دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و40 و329 من قانون الإجراءات الجزائية, تختص أيضاً محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد من الشيك بالبحث والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 مكرر 3 و374 من هذا القانون".
المادة (49) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 382 مكرر 1 تحرر كما يأتي: "المادة 382 مكرر 1: يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المحددة في الأقسام 1 و2 و3 من هذا الفصل, وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر. تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة, حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر, وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. يتعرض أيضاً لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (50) : يعدل عنوان القسم الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني, ويحرر كما يأتي: "القسم الرابع التفليس"
المادة (51) : تعدل وتتمم المادتان 383 و384 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرران كما يأتي: "المادة 383: كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب: - عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 د ج إلى 200.000 د ج, - عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج. ويجوز علاوة على ذلك أن يُقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر. المادة 384: يعاقب الشركاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من هذا القانون, حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر".
المادة (52) : تعدل وتتمم المادتان 389 مكرر 1 و389 مكرر 2 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي: "المادة 389 مكرر 1: يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 3.000.000 د ج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 389 مكرر 2: يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية, بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 4.000.000 د ج إلى 8.000.000 د ج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة (53) : تعدل المواد 395 و396 مكرر و402 و403 و406 و408 و417 مكرر من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 395: يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمداً في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش, وذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى, وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى, سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية. (.... الباقي بدون تغيير ....) المادة 396 مكرر: تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين 395 و396 تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام. المادة 402: كل من وضع عمداً آلة متفجرة في طريق عام أو خاص, يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج. غير أنه إذا وضعت الآلة بقصد القتل, فيعتبر إيداعها شروعاً في القتل, ويعاقب عليه بهذه الصفة. المادة 403: إذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401, يعاقب الجاني بالإعدام, وإذا سببت الجريمة جروحاً أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. المادة 406: كل من خرَّب أو هدم عمداً مبان أو جسوراً أو سدوداً أو خزَّانات أو طرقاً أو منشآت موانئ أو منشآت صناعية, وهو يعلم أنها مملوكة للغير, وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية, وذلك كلياً أو جزئياً بأية وسيلة كانت, يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج. وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان, يعاقب الجاني بالسجن المؤبد, وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عامة مستديمة للغير, فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج. المادة 408: كل من وضع شيئاً في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات, أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته, يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج. وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان, يعاقب الجاني بالسجن المؤبد, وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير, فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج. المادة 417 مكرر: يعاقب بالإعدام كل من استعمل العنف أو التهديد من أجل التحكم في طائرة على متنها ركاب أو السيطرة عليها. وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج, إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري أو البري".
المادة (54) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادتين 417 مكرر 1 و417 مكرر 2 تحرران كما يأتي: "المادة 417 مكرر 1: يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو أو باخرة للخطر. المادة 417 مكرر 2: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 395 و396 و396 مكرر و399 و400 و401 و402 و403 و406 و408 و411 و417 مكرر و417 مكرر 1 من هذا القسم".
المادة (55) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بمادة 417 مكرر 3 تحرر كما يأتي: "المادة 417 مكرر 3: يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المحددة في الأقسام 4 و5 و6 و8 من هذا الفصل, وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة, حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر, وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضاً إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (56) : تعدل المادتان 430 و432 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرران كما يأتي: "المادة 430: ترفع مدة الحبس إلى خمس (5) سنوات والغرامة إلى 500.000 د ج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا: (.... الباقي بدون تغيير ....). المادة 432: إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها, أو الذي قدمت له, مرضاً أو عجزاً عن العمل, يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة, بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج. ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج, إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء, أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة. ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد, إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان".
المادة (57) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 435 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 435 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المعرفة في هذا الباب, وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة, حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر, وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضاً إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة (58) : تعدل وتتمم المادة 442 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي: "المادة 442: يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 د ج إلى 16.000 د ج: 1- الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحاً أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى, أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح, 2- كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وكان ذلك ناشئاً عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم, 3- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة, وكل من وجد طفلاً حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها, وكل من قدم طفلاً تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجاناً وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك. لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 2 من هذه المادة, إلا بناء على شكوى الضحية. ويضع صفح الضحية حداً للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 1 و2 أعلاه".
المادة (59) : تعدل المادتان 445 و465 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, وتحرران كما يأتي: "المادة 445: يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 د ج. المادة 465: يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي: 1- بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 24.000 د ج, في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول. 2- بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 16.000 د ج, في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني, 3- بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة (5) أيام وبغرامة قد تصل إلى 12.000 د ج, في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث".
المادة (60) : يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 467 مكرر و467 مكرر 1 تحرران كما يأتي: "المادة 467 مكرر: ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما يأتي: - يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 20.001 د ج, إذا كان هذا الحد أقل من 20.000 د ج, - يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 100.000 د ج, إذا كان هذا الحد أقل من 100.000 د ج, - يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 د ج, ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى. المادة 467 مكرر 1: ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة المخالفات كما يأتي: - إذا كانت الغرامة من 20 د ج إلى 50 د ج, يصبح مبلغها من 2.000 د ج إلى 4.000 د ج, - إذا كانت الغرامة من 30 د ج إلى 100 د ج, يصبح مبلغها من 3.000 د ج إلى 6.000 د ج, - إذا كانت الغرامة من 50 د ج إلى 200 د ج, يصبح مبلغها من 4.000 د ج إلى 8.000 د ج, - إذا كانت الغرامة من 50 د ج إلى 500 د ج, يصبح مبلغها من 5.000 د ج إلى 10.000 د ج, - إذا كانت الغرامة من 100 د ج إلى 500 د ج, يصبح مبلغها من 6.000 د ج إلى 12.000 د ج, - إذا كانت الغرامة من 100 د ج إلى 1000 د ج, يصبح مبلغها من 8.000 د ج إلى 16.000 د ج, - إذا كانت الغرامة من 500 د ج إلى 1000 د ج, يصبح مبلغها من 10.000 د ج إلى 20.000 د ج".
المادة (61) : تستبدل كل إحالة إلى المادة 8 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه, بالإحالة إلى المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة (62) : تلغى المواد 6 و7 و8 و15 مكرر و20 و23 و24 و25 و26 و54 و55 و56 و58 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة (63) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن