بشأن الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر عام ،2004 والمرافق لهذا القانون.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أياً من أحكام المادتين الخامسة والحادية عشرة، أو البنود أرقام (2) و(3) و(4) و(7) و(8) و(9) من المادة الثالثة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائياً.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المادتين الخامسة عشرة والثانية والعشرين، أو البنود أرقام (1) و(5) و(6) من المادة الثالثة والعشرين.
المادة (4) : يصدر الوزير المختص بالصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من القانون (النظام) المرافق.
المادة (6) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة.
المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين