بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989،
وبناءً على عرض وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (19) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بحكم المادة (20) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي.
ومع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في مملكة البحرين يجوز بقرار من وزير العدل الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة غير المتوفرة بقدر كاف والتي تحتاج إليها البلاد بالعمل في مملكة البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية تبعا للاشتراطات التالية:
1- أن يكون لمكتب الاستشارات القانونية الأجنبي مدير مسئول مقيم بالمملكة، ويجب أن تتوافر لدى هذا المدير مؤهلات وخبرة قانونية تتناسب مع مستوى ومكانه المكتب، ويجب أن يكون المدير مفوضا من قبل المكتب الرئيسي بإدارة فرع المكتب بالمملكة.
2- ألا يقوم المكتب بإبداء الفتوى أو المشورة القانونية في شأن يتعلق مباشرة بقوانين المملكة دون أن يتم تدقيقه من قبل أحد المحامين المقيدين في " جدول المحامين أمام محكمة التمييز " وذلك للتحقق من مؤاءمتها مع هذه القوانين، ويجب على مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي أن يحفظ ضمن سجلاته ما يثبت مراعاة ذلك.
وتسري بشأن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المشار إليها في هذه المادة أحكام الفصل السادس من هذا القانون، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء الشروط والإجراءات ورسوم الترخيص والقيد في الجدول الخاصة بتلك المكاتب.
ولا يجوز لغير المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير. "
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها وقت العمل به، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين