بشأن بعض الأحكام الخاصة بتطبيق المواد 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 - بشأن نظام موظفى الدولة - و32 مكررا من كل من القرارين الجمهوريين رقمى 2190 و2192 لسنة 1959 بنظام العاملين بالهيئة العامة لسكك حديد مصر والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق حكم المادة 32 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2110 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر والقواعد الخاصة بقدامى العاملين الصادرة بقوانين أو قرارات تالية لهذا القرار، تعتبر الدرجة التاسعة وما يعادلها درجة بدء التعيين بالنسبة لمن طبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 أكتوبر سنة 1950 باعتبار المدد التي قضيت في وظائف من الدرجة الثانية خارج الهيئة وما فوقها كأنها قضيت في الدرجة التاسعة، أو قرار رئيس الجمهورية رقم 1694 لسنة 1960 (بشأن احتساب المدد التي قضيت في الدرجة الثالثة خارج الهيئة (42/60) بالنسبة للطوائف الفنية بالهيئة العامة للسكك الحديدية ضمن المدد المنصوص عليها في المادة 40 مكررا من قانون التوظف) أو قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 1964 (باعتبار المدد التي قضيت في الدرجة الثالثة خارج الهيئة (42/54) بالنسبة للطوائف الفنية بالهيئة العامة للسكك الحديدية ضمن المدد المنصوص عليها في المادة 40 مكررا من قانون التوظف واعتبارها كأنها قضيت في الدرجة التاسعة).
المادة (2) : في تطبيق حكم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمادة 32 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر والمادة 32 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والقواعد الخاصة بقدامى العاملين الصادرة بقوانين أو قرارات تالية لهذه القرارات تعتبر المدد التي قضيت في الدرجات الخصوصية بكل من الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية كأنها قضيت في الدرجة التاسعة، وما يعادلها.
المادة (3) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ نشره، كما لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الناشئة عن تطبيق هذا القانون للطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل هذا التاريخ.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1960.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية