بشأن شعار مملكة البحرين.
المادة (1) : يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلاع قاعدته إلى أعلى مستقيمة ، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز ، وذلك وفقاً للأنموذج المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : يكون لملك البلاد شعار ملكي ، يصدر بتعريفه وتنظيم أحكامه أمر ملكي يتضمن بوجه خاص تحديد شكل الشعار وحالات استعماله.
المادة (3) : يستعمل شعار المملكة في المحررات والسجلات الرسمية، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (4) : يحظر استعمال شعار المملكة للأغراض التجارية والصناعية، ولا يجوز استعماله في اللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق غير الرسمية إلا بأمر ملكي.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل شعار المملكة على خلاف أحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل الشعار الملكي على خلاف الأحكام المنظمة لهذا الشعار.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين