تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 لما كانت الكهرباء تعتبر في العصر الحديث عصب التقدم العمراني والاجتماعي والثقافي، وهى تعد جزءا أساسيا من حياة الأفراد في المجتمعات المتطورة ومن الدعامات الجوهرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج. وإدراكا من الدولة لتلك الأهمية القصوى فقد أنشأت سد أسوان العالي مستهدفة منه إلى جانب التوسع الزراعي توليد القوى الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية. كما تصدت الدولة لمسئوليات مرفق الكهرباء بأجهزتها المختلفة فنظمت إدارته عن طريق الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. ومن أجل هذا أضحى من الضروري إيجاد حماية خاصة لخطوط الكهرباء والأجهزة والآلات والمهمات المتعلقة بها ودفع أي اعتداء أو إهمال قد يصيب تلك القوى بالإتلاف أو السرقة بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا ملحقا الأذى بالجمهور ومضرا في الوقت ذاته بالمصلحة العامة. ولما كان مقتضى ما تقدم وضع عقوبات مغلظة لجرائم إتلاف خطوط الكهرباء التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك جرائم السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات الخاصة بهذا المرفق وذلك ضمانا لسير الانتفاع به على وجه الانتظام والاضطراد. من أجل ما سلف أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات متضمنا الأحكام الآتية: 1- استحدث المشروع مادة برقم (162 مكررا) في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المخصص لجرائم إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتقضي هذه المادة في فقرتها الأولى بعقوبة السجن لجريمة التسبب العمدي في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بارتكاب فعل من الأفعال الواردة في المادة بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا. وتحقيقا للغاية المقصودة من هذا المشروع وهي توفير الحماية الخاصة لخطوط الكهرباء ذات المنفعة العامة فقد قصر المشروع هذه العقوبة المغلظة على خطوط الكهرباء التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة حتى لا يمتد حكم تلك العقوبة المغلظة إلى ما هو مملوك للأفراد أو القطاع الخاص من آلات توليد الكهرباء أو توصيلها أو استعمالها. كما تقرر الفقرة الثانية من المادة عقوبة الغرامة في حالات الإتلاف الذي يقع بالإهمال وهي حالات لا تتوافر فيها دواعي التغليظ كما في جرائم الإتلاف العمدي. أما الفقرة الثالثة من المادة فهي توجب الحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها حتى يتسنى للدولة استرداد قيمة هذه الأشياء على النحو الذي يصاحب تنفيذ العقوبة. 2- وإذا كان ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لخطوط الكهرباء المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة في الظروف العادية يشكل خطورة شديدة على حاجات الجمهور ويضر ضررا بليغا بالمصلحة العامة.. فإن وقوع هذه الجريمة في زمن هياج أو فتنة يكون أشد خطرا وأقدح ضررا وكذلك الحال في جريمة الاستيلاء بالقوة الجبرية أو غيرها من الطرق على إحدى المرافق العامة لتوريد أو توصيل التيار الكهربائي أو الحيلولة قهرا دون إصلاح أجهزتها التي لحقها التلف. لذلك استحدث المشروع مادة ثانية برقم (162 مكررا أولا) رفع بمقتضاها العقوبة للجريمة التي ترتكب في هذه الأحوال إلى الأشغال الشاقة المؤقتة. 3- ومسايرة لاتجاه المشروع ونظرا لأن المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي والمملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها لا تقل في أهميتها والخطورة المترتبة على سرقتها عن الأدوات والمهمات المتعلقة بالمواصلات التليفونية والتلغرافية والتي استحدث لها المشرع من قبل مادة برقم 316 مكررا ثانية بالقانون 295 لسنة 1956 يقضي فيها بعقوبة السجن على السرقات التي تقع عليها.. لذلك استبدل المشروع بهذه المادة مادة أخرى بالرقم ذاته تكفل امتداد حكم تلك العقوبة إلى جرائم سرقة الأدوات أو المهمات المملوكة لمرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المشار إليه. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير العدل محمد سلامة
المادة (1) : يضاف إلى قانون العقوبات مادتان برقمي 162 مكرراً و162 مكرراً (أولاً)، نصهما الآتي: "مادة 162 مكرراً - يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً. وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها". "مادة 162 مكرراً (أولاً) - كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات، النص الآتي: "مادة 316 مكرراً (ثانياً) - يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن