بشأن تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة ...
المادة (1) : تشكل في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة صيانة وهدم المباني" من السادة التالية أسماؤهم :
1. الشيخ فا ...
المادة (2) : تتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة ...
المادة (3) : تحيل اللجنة القرارات التي تصدرها بشأن الهدم أو الصيانة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ...
المادة (4) : تُحدد اللجنة في القرارات الصادرة عنها بشأن هدم أو صيانة المباني جميع الأعمال المطلوب أداؤها من الما ...
المادة (5) : يجب أن يتضمن قرار اللجنة بالهدم وصف شامل لحالة العقار ، ومدى الخطر الماثل ، وما إذا كان العقار آيلا ...
المادة (6) : تبث اللجنة التظلمات المحالة إليها من الوزير لإعادة النظر في قرارات الهدم أو الصي ...
المادة (7) : تضع اللجنة نظاماً لعملها ، وتحدد مواعيد اجتماعاتها بشكل دوري ، ولمرة واحدة كل أسبوع ...
المادة (8) : في حالة هدم المباني تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة ، وفي حال الصيا ...
المادة (9) : تسجل اللجنة قراراتها في سجلين منفصلين أحدهما خاص بقرارات الهدم ، والآخر خاص بقرارات الصيانة ، وتخصص ...
المادة (10) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجنة محضر ، يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وموجز وافٍ لما يدو ...
المادة (11) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى من الموظفين والفنيين والخبراء ، سواءً من داخل الوزارة أو من خ ...
المادة (12) : ترفع اللجنة تقريراً شهرياً إلى الوزير عن أعمالها ، وعن نتائج دراستها لأوضاع المباني الآيلة ...
المادة (13) : يكون للجنة سكرتارية فنية دائمة ، من موظفي الوزارة ، تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة ، وإعداد ملف خاص ...
المادة (14) : تزود السكرتارية أعضاء اللجنة بالقرارات الصادرة عنها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اتخ ...
المادة (15) : تصرف مكافأة شهرية للرئيس والأعضاء مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال شهر ...
المادة (16) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم . ويعمل به من ...
التوقيع : عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني - وزير الشؤون البلدية والزراعة