تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون ا ...
المادة (1) : تكون الأنظمة الأساسية للتنظيمات العما ...
المادة (1) : تكون وفقا لإحكام قانون العمل المشار إليه ، وهذا النظ ...
المادة (1) : تكونت وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ، وهذا النظام الأساسي ، لجنة عمالية على النحو ال ...
المادة (1) : تتكون وفقا لإحكام قانون العمل المشار إلية ، وهذا النظام الاساسى ، لجنة عامة على النحو التال ...
المادة (2) : تهدف اللجنة العامة إلى ما يلي : 1 - رعاية مصالح أعضائها اجتماعياً وثقافياً ورياضياً وترفيه ...
المادة (2) : تهدف اللجنة العمالية إلى: 1- رعاية مصالح أعضائها اجتماعياً وثقافياً ورياضياً وترفيهيا ...
المادة (2) : يتولى الاتحاد العام رعاية مصالح أعضائه ، والدفاع عن حقوقهم وتمثي ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا ...
المادة (3) : يحظر على الاتحاد العام ما يلي : 1 – ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية أو الدينية . 2 - تحض ...
المادة (3) : يحظر على اللجنة العمالية القيام ما يلي . 1- ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية أو الدينية . ...
المادة (3) : يحظر على اللجنة العامة ما يلي : 1 - ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية أو الدينية . 2 - تحضي ...
المادة (4) : يقبل في عضوية اللجنة العامة اللجان العمالية في المنشات التي تعمل ...
المادة (4) : يشترط في عضو اللجنة العمالية ما يلي . 1- أن يكون عاملا في المنشأة التي تتكون فيها اللجنة العمالية ...
المادة (4) : يقبل في عضوية الاتحاد العام لعمال قطر ...
المادة (5) : على اللجنة العامة الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد العام أو تقدم طلبا على النموذج الذي يعده مجلس الإ ...
المادة (5) : يقدم العامل طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة مرفقا به المستندات المثبتة لتوفر شروط ال ...
المادة (5) : على اللجنة العمالية الراغبة في الانضمام إلى اللجنة العامة أن تقدم طلبا على النموذج الذي يعده مجلس ا ...
المادة (6) : لكل لجنة عمالية أن تنسحب من اللجنة العامة في أي وقت ، بقرار من جمعيتها العمومية ، ولا تطال ...
المادة (6) : يتمتع عضو اللجنة العمالية بالحقوق التالية : 1- المشاركة في أنشطة اللجنة العمالية والاستفادة من خد ...
المادة (6) : لكل لجنة عامة أن تنسحب من الاتحاد العام في اى وقت ، بقرار من جمعيته العمومية ، ولا يطالب ...
المادة (7) : تنهى عضوية اللجنة العامة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام في الحالات التالية : 1- حل اللجنة العام ...
المادة (7) : لكل عضو أن ينسحب من اللجنة العمالية في أي وقت ، ولمجلس الإدارة الحق في مطال ...
المادة (7) : تنتهي عضوية اللجنة العمالية بقرار من مجلس إدارة اللجنة العامة في الحالات التالية : 1 - حل اللجنة ا ...
المادة (8) : لا يجوز إنهاء عضوية أي لجنة عمالية عضو في اللجنة العامة دون أجراء تحقيق معها يتولاه مجلس أدارة اللج ...
المادة (8) : تنتهي العضوية بقرار مجلس إدارة اللجنة العمالية في الحالات التالية : 1- فقد العضو لأحد شروط العضوي ...
المادة (8) : لا يجوز إنهاء عضوية أي لجنة عامة عضو في الاتحاد العام دون إجراء تحقيق معها يتولاه مجلس إدارة الاتحا ...
المادة (9) : يكون رسم الانضمام إلى الاتحاد العام مائتي ريال يدفع مرة واحدة ع ...
المادة (9) : يجوز لمن انتهت عضويته أن يتظلم إلى مجلس الإدارة من القرار الصادر في هذا الشأن خلال ستين يوما من تار ...
المادة (9) : يكون رسم الانضمام إلي اللجنة العامة مائة ريال ، يدفع لمرة واحدة ع ...
المادة (10) : تحدد قيمة الاشتراك الشهري لعضوية اللجنة العامة بنسبة (100%) من مجموع حصيلة اشتراكات الأعضاء في اللج ...
المادة (10) : يجوز إعادة العضوية إلى أعضاء اللجنة العمالية الذين انتهت عضويتهم بسبب الاستقالة ، أو عدم أداء الاشت ...
المادة (10) : تحدد قيمة الاشتراكات الشهري لعضوية الاتحاد العام بنسبة " 10 % " من مجموع حصيلة اشتراكات الأعضاء في ...
المادة (11) : لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يقترح رسوما أخرى إذا رأى مبررا لذلك ويشترك لسريانها على اللجا ...
المادة (11) : يكون رسم الانضمام إلى اللجنة العمالية مقداره خمسين ري ...
المادة (11) : لمجلس إدارة اللجنة العامة أن يقترح رسوما أخرى إذا رأى مبررا لذلك ، ويشترط لسريانها على اللج ...
المادة (12) : تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور اللجنة العامة . وتتكون ال ...
المادة (12) : تحدد قيمة الاشتراك الشهري للعض ...
المادة (12) : تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد العام . وتتكون ا ...
المادة (13) : يكون تمثيل كل لجنة عامة مسددة لاشتراكاتها في الاتحاد العام بسبعة ممثلين يشترط أن يتوفر في كل منهم م ...
المادة (13) : تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور اللجنة العمالية . وتتك ...
المادة (13) : يكون تمثيل كل لجنة عمالية عضو في الجمعية العمومية مرتبطا بعدد أعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اللجن ...
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة كل عا ...
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة كل عا ...
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة كل ع ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من نائبه في حالة ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية العادية للجنة العمالية بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة من نائبة في حالة ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية العادية للجنة العامة بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من نائبة في حالة ...
المادة (16) : يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العم ...
المادة (16) : يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات اللجنة العمو ...
المادة (16) : يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العم ...
المادة (17) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء علي الأقل فإذا لم يكتمل النصاب وج ...
المادة (17) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يكتمل النصاب ...
المادة (17) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرة أغلبية الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يكتمل النصاب ...
المادة (18) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي ، ويكون التصويت بالاقتراع السري في ...
المادة (18) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الايدى ، ويكون التصويت بالاقتراع السري في ...
المادة (18) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي ويكون التصويت بالاقتراع السري في ...
المادة (19) : القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد العام تعتبر نهائية ما دامت لا تخالف أحكام قانون العمل ...
المادة (19) : القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للجنة العمالية تعتبر نهائية ، ما دامت لا تخالف أحكام قانون ال ...
المادة (19) : القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للجنة العامة تعتبر نهائية ما دامت لا تخالف أحكام قانون العمل ...
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل التالية : 1- تقرير مجلس إدارة اللجنة العامة عن إعم ...
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل التالية : 1-التقرير السنوي لمجلس الإدارة . 2- ال ...
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل التالية: 1- تقرير مجلس إدارة الاتحاد العام عن أعما ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية : 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غبر العادية بالنظر في المسائل التالية : 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية : 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى ...
المادة (22) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس وسكرتير اللجنة ، ويذ ...
المادة (22) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس وسكرتير اللجنة ، ويذ ...
المادة (22) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وسكرتير الاتحاد ويذكر ...
المادة (23) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد العام من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية ال ...
المادة (23) : يشكل مجلس إدارة اللجنة العمالية من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ، تنتخبهم الجمعي ...
المادة (23) : يشكل مجلس إدارة اللجنة العامة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ، تنتخبهم الجمعية ...
المادة (24) : يبدأ قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة العامة من ممثلي اللجان العمالية المنظمة للجنة العا ...
المادة (24) : يبدأ قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة العمالية من الأعضاء القطريين المسددين لاشتراكاتهم ...
المادة (24) : يبدأ قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام من ممثلي اللجان العامة المنضمة للاتحاد العا ...
المادة (25) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع ...
المادة (25) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه ، في أول اجتماع له ...
المادة (25) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه ، في أول اجتماع له ...
المادة (26) : يحل نائب الرئيس محلى الرئيس عند غيابة ، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة ، حل مكانة العضو الذي نال ...
المادة (26) : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابة . وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة ، حل مكانه العضو الذي نال ...
المادة (26) : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة حل مكانه العضو الذي نال أكثر ...
المادة (27) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية المنوط بها تصريف أمور الاتحاد العام ويتولى بوجه خاص ما يلي : 1- ...
المادة (27) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية المنوط بها تصريف أمور اللجنة العمالية ، ويتولى ، وبوجه خاص ، ما يل ...
المادة (27) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية المنوط بها تصريف أمور اللجنة العامة ، ويتولى بوجه خاص ، ما يلي : ...
المادة (28) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر اللجنة العامة بدعوة من رئيسة أو نائبة في حالة غياب الرئيس ، مرة واحدة على ...
المادة (28) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر اللجنة العمالية بدعوة من رئيسة أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، مرة واحدة ع ...
المادة (28) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الاتحاد العام بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس مرة واحدة على ا ...
المادة (29) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس وفي حالة غيابه ينوب عنه نائب الرئيس وتدون محاضر و ...
المادة (29) : يرأس اجتماع مجلس الإدارة رئيس المجلس ، وفى حالة غيابه ينوب عنه نائب الرئيس ، وتدون محاضر وقر ...
المادة (29) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس ، وفى حالة غيابة ينوب عنة نائب الرئيس ، وتدون محاضر وق ...
المادة (30) : إذا تغيب احد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة اعتبر العضو مستقي ...
المادة (30) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة اعتبر العضو مستقي ...
المادة (30) : إذا تغيب احد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة اعتبر العضو مستقي ...
المادة (31) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي : 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة . 2- ا ...
المادة (31) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي : 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة . 2- التوقيع ع ...
المادة (31) : يختص رئيس مجلس الإدارة ما يلي : 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة . 2- ...
المادة (32) : يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي : 1-تحضير جدول إعمال اجتماعات مجلس الإدارة ، واجتماعات الجمعية ال ...
المادة (32) : يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي : 1- تحضير جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بنا ...
المادة (32) : يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي : 1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية الع ...
المادة (33) : يختص أمين الصندوق بما يلي: 1- التوقيع من غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة على أذون صرف ...
المادة (33) : يختص أمين الصندوق بما يلي : 1- التوقيع مع غيرة من المفوضين بذلك ، من أعضاء مجلس الإدارة على أذون ص ...
المادة (33) : يختص أمين الصندوق بما يلى : 1-التوقيع مع غيرة من المفوضين بذلك ، من أعضاء مجلس الإدارة على أذون ص ...
المادة (34) : يجوز لمجلس الدارة تشكيل لجان فنية في الشؤون العمالية لتنظيم شؤون اللجنة العامة ويشترك في هذه اللجان ...
المادة (34) : تتكون الموارد المالية للجنة العمالية من : 1- الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء . 2- رسوم ...
المادة (34) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فنية في الشؤون العمالية لتنظيم شؤون الاتحاد العام ويشترك في هذه اللجا ...
المادة (35) : تتكون الموارد المالية للاتحاد العام من : 1- الاشتراكات الشهرية التي تدفعها اللجان العامة الأعضاء . ...
المادة (35) : تودع جميع أموال اللجنة العمالية في أحد المصارف المحلية باسمها بعد ورودها مباشرة ، ويجوز لأمين الصند ...
المادة (35) : تتكون الموارد المالية للجنة العامة من : 1- الاشتراكات الشهرية التي تدفعه اللجان العمالية لأعضائها ...
المادة (36) : تودع أموال اللجنة العامة في احد المصارف المحلية باسم اللجنة العامة بعد ورودها مباشرة ، ويجوز لأمين ...
المادة (36) : تبدأ السنة المالية للجنة العمالية في الأول من شهر يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ، ...
المادة (36) : تودع أموال الإتحاد العام في أحد المصارف المحلية باسم الإتحاد العام بعد ورودها مباشرة ن ويجوز لأمين ...
المادة (37) : يجوز حل الاتحاد العام حلاً اختيارا بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، وتخطر به وزا ...
المادة (37) : تخصص موارد اللجنة العمالية للصرف منها على أغراضها، ويجوز استثمار الفائض منها في المشروعات الاستثمار ...
المادة (37) : تبدأ السنة المالية للجنة العامة في الأول من شهر يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ...
المادة (38) : تخصص موارد اللجنة العامة للصرف منها على إغراضها ، ويجوز استثمار الفائض منها في المشروعات الاستثماري ...
المادة (38) : تعتبر أموال اللجنة العمالية ملكا لها ، و ...
المادة (38) : يجوز حل الإتحاد العام حلاً اختيارا بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، وتخطر به وزا ...
المادة (39) : تعتبر أموال الاتحاد العام ملكا له ولي ...
المادة (39) : تمسك اللجنة العمالية السجلات والدفاتر التالية : 1- سجل قيد الإيرادات والمصروفات . 2- سجل حسابات ا ...
المادة (39) : تعتبر أموال اللجنة العامة ملكا لها ، ول ...
المادة (40) : تمسك اللجنة العامة السجلات والدفاتر التالية : 1-سجل قيد الإيرادات والمصروفات . 2-سجل حسابات البن ...
المادة (40) : يجوز حل اللجنة العمالية حلا اختيارياً بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى ، وتخطر به ...
المادة (40) : يمسك الاتحاد العام السجلات والدفاتر التالية : 1- سجل قيد الإيرادات والمصروفات . 2- سجل حسابات الب ...
المادة (41) : يجوز حل الاتحاد العام حلاً اختيارا بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، وتخطر به وزا ...
المادة (41) : في حالة اللجنة العمالية لاى سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير ...
المادة (41) : يجوز حل اللجنة العامة حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى ، وتخطر به وزا ...
المادة (42) : في حالة حل اللجنة العامة لاشى سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزي ...
المادة (42) : في حالة حل الاتحاد العام لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزير ش ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن