بشأن التأمين على عمال المقاولات
المادة () : جدول رقم (1) بي ...
المادة () : جدول رقم (3) ب ...
المادة () : جدول رقم (2) بتحديد ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهمتهم في الجدو ...
المادة (2) : يكون أجر الاشتراك الذي تؤدي على أساسه حصة المؤمن عيه في اشتراكات التأمين الاجتماع ...
المادة (3) : يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في عمليات ال ...
المادة (4) : يعتمد في تحديد القيمة الإجمالية لمجموع العمليات الداخلة في المقاولة على الترخيص الصادر من الجهات ال ...
المادة (5) : على كل عامل من العمال الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات ا ...
المادة (6) : يجب على العامل أن يرفق بطلب الاشتراك صورة ضوئية من بطاقة حالته المدنية موضحا بها تاريخ الميلاد والم ...
المادة (7) : على الهيئة أن تعطي لكل مؤمن عليه بطاقة تأمين.
وتسري بطاقة التأمين لمدة سنة، وعند انتهاء مدتها يعطى ...
المادة (8) : يؤدي المؤمن عليه حصته في نظام التأمين الاجتماعي عن طريق الطوابع الرسمية التي تصدرها الهيئة العامة ل ...
المادة (9) : على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به وأن ...
المادة (10) : يلتزم المؤمن عليه بالتردد على مكتب الهيئة الذي يقع في نطاقه مكان المقاولة لإثبات مدد اشتغاله في بطا ...
المادة (11) : يتعين على المؤمن عليه تقديم بطاقة التأمين الاجتماعي إلى الهيئة مستوفاة طوابع التأمين الاجتماعي الوا ...
المادة (12) : على المقاول إخطار مكتب الهيئة الذي يقع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء ...
المادة (13) : يجب على كل من يسند أعمالا إلى مقاول أن يخطر الهيئة بذلك قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل.
كما ي ...
المادة (14) : يلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو من وحدات القطاع الع ...
المادة (15) : لا تسري أحكام هذا القرار في شأن عمليات المقاولات الآتية:
(1) العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات الق ...
المادة (16) : إذا تبين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في عمليات المقاولات الم ...
المادة (17) : يشترط لحساب مدد الاشتراك الموضحة ببطاقة تأمين المؤمن عليه أن يقوم با ...
المادة (18) : لا يعتد بتغيير مهنة المؤمن عليه المسجلة ببطاقة التأمين أو درجة مهارتع إلا من تاريخ ال ...
المادة (19) : في تنفيذ أحكام هذا القرار يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأح ...
المادة (20) : تشكل لجنة فنية للمقاولات برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعض ...
المادة (21) : يتحدد اختصاص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة فيما يلي:
(أ) تحديد نسب العمالة في العمليات الت ...
المادة (22) : تحدد القيمة الإجمالية للمقاولة المحددة بعملة أج ...
المادة (23) : على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص أن يعلق التعامل مع ...
المادة (24) : على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إعداد نماذج البطاقات والا ...
المادة (25) : يحل هذا القرار محل القرارات الصادرة في شأن تنظيم ...
المادة (26) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ...
التوقيع : وزير التأمينات