تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 40 لسنة 1972 كانت النقابات المهنية قبل التحول الاشتراكي مجرد مؤسسات تنحصر أهدافها الفعلية في حماية أعضائها من بعض أنواع الاستغلال وفي محاولة الحصول على مكاسب لهم ثم جاء التحول الاشتراكي وأصبح نقطة ارتكاز وانطلاق وتحرر لهذه النقابات من هذا القيد إلى رحاب الخدمة العامة ووجه كافة الطاقات الفكرية لأعضائها نحو خدمة المجتمع الجديد، ذلك المجتمع الذي أصبح السمة الأساسية التي يجب أن يتحلى بها هي العلم والنشاط العلمي والتطبيقي القائم على مواجهة مشاكل التنمية تحقيقا للكفاية العلمية والفنية. ذلك أن الاشتراكية نظام اجتماعي أساسه نظام اقتصادي يقوم على الملكية العامة لأدوات الإنتاج وتنظيم الاقتصاد القومي وفقا لأسلوب التخطيط الشامل، وهذه الملكية العامة تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الاشتراكية وقد أمكن تحقيق جانب كبير منها، وإدارة هذه القاعدة العريضة من أدوات الإنتاج تستلزم وجود قيادة إدارية حكيمة قادرة على قيادة النشاط الاقتصادي العام بكفاءة لتدفع به إلى ما فيه خير الجماعة ومصالحها ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وهذه الإدارة يجب أن تكون إدارة علمية تقوم بالتخطيط الشامل للنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق أهداف محددة وكذلك متابعة تحقيق هذه الأهداف والتغلب على ما يعترضها من عقبات وتدريب العاملين وتعبئة جهودهم ودفعهم نحو تحقيق أهداف المجتمع، ويعتبر تنظيم العمل وتخطيط عملياته وتنسيق الجهود للوصول إلى الأهداف بأقصى درجة من الكفاية العلمية والعملية وبأقل قدر من التكاليف. وفي المواعيد المقررة، يعتبر ذلك كله من المهام الجوهرية للإدارة في المجتمع الاشتراكي التي أصبحت ينظر إليها الآن كوظيفة جماعية تعبر عن رأي العاملين وتنسيق جهودهم وتنمي فيهم شعورهم بالمسئولية تجاه المشروعات التي يعملون فيها. والتخطيط الذي يحتل مكانا بارزا في الاقتصاد الاشتراكي يعني بوضع البرامج لتحقيق الهدف المحدد وبإعداد الوسائل اللازمة لذلك ويعتمد في هذا على جميع البيانات والبحوث والدراسات ثم وضع خطة العمل بمراعاة الظروف العملية واختيار انسب الوسائل وأكثرها فاعلية، ومن متطلباته دراسة عمليات التشغيل معدلات الأداء وحجم ونوع الإنتاج ودراسة السوق وتحديد أنماط ومعايير الأداء. كما أن التنفيذ في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي يعني بوضع السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة الموضوعة وإجراء التنظيم القادر على تنفيذ هذه المهام، ذلك لأن المجتمع الصناعي تعقدت فيه ظروف العمل نتيجة لما استحدث من تطورات فنية وعملية كما أن هذا المجتمع اقتضى تجديدا في أسلوب الإدارة بإنشاء إدارات وظيفية مختلفة تختص كل منها بعمل معين مثل تصميم المنتج بها وتطويره وتخطيط الإنتاج ومراقبة جودته ونظام محاسبة التكاليف والرقابة المالية وإدارة شئون الأفراد وخلق الدوافع لديهم وإدارة التسويق الداخلي والخارجي ... إلخ وهي كلها مسائل تحتاج إلى تخصص دقيق وخبرات واسعة تمكن الإدارة من مباشرة مهامها بكفاية. وبالمثل فإن تكامل هذا النظام الاقتصادي يستلزم مرحلة الرقابة، تلك المرحلة التي تهدف إلى متابعة تنفيذ الخطة بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من أن النتائج تتحقق بالشكل المرسوم لها وبأعلى درجة من الكفاية وأن ما تم تحقيقه بالفعل يتطابق مع الأرقام المستهدفة، كما تهدف هذه المرحلة إلى كشف العقبات التي تعترض التنفيذ، وهي بذلك لازمة للتخطيط الذي لا يعتبر غاية في حد ذاته بل وسيلة لبلوغ هدف معين، كما أن الرقابة لازمة لقياس درجات النجاح في مراحل التنفيذ المختلفة بواسطة الأنماط والمعدلات الموضوعة إذ أنها أسلوب لنقل المعلومات من الأجهزة الرئاسية في الدولة أو في المشروعات إلى المستويات الأصغر منها ثم إيابا من هذه المستويات الأصغر إلى المستويات الأعلى، وبذلك تعين الرقابة في نقل صورة دقيقة للنشاط الاقتصادي بجميع قطاعاته وفي جميع مراحله، لإمكان اتخاذ قرارات موضوعية مبينة على العلم والخبرة والواقع. وكخلاصة لما تقدم فإن إدارة الوحدة الإنتاجية في الدولة الاشتراكية وإدارة الاقتصاد القومي يعتبران إدارتين متكاملتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا، وإلى جانب المشروع الصناعي الذي يعتبر مهمته الأساسية الإنتاج توجد مشروعات أخرى تقوم بنشاط ملموس في مجالات البحوث والتنمية والتوزيع والتمويل كما يلزم وجود نظام إحصائي يزود الاقتصاد القومي بالمعلومات التي على أساسها تتخذ القرارات الاقتصادية. هذه الوظائف جميعها، وهي عصب المجتمع الاشتراكي الذي لا مكان فيه للفرد أو الانعزالية تحتاج باستمرار إلى تكاتف للجهود ومزيد من الأبحاث والدراسات والتطوير والتنمية، ولا شك أن خير تنظيم لإتمام هذه الأهداف هو تجميع الطوائف في شكل نقابات مهنية عامة أو فرعية تسعى إلى إقامة علاقات قوية مع المنظمات المماثلة لها في البلاد العربية أو في العالم أجمع وفي البلاد الإفريقية والآسيوية لمساندة حركات طريق المساواة بين أعضائها في الحقوق والواجبات النقابية كما تلتزم بتحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي عن طريق الاهتمام بخطط التنمية سواء بالمساهمة في تقريرها أو في تنفيذها أو دراستها المبسطة وكذلك محاولة الارتقاء بالمهنة وتنشيط البحث العلمي ووضع الخدمات النقابية سواء في مجال الإنتاج أو الخدمات في خدمة تحالف قوى الشعب العاملة بالاهتمام بالبحوث العلمية التي تساعد في إتمام التحول الاشتراكي والاهتمام بالحلقات الدراسية والتثقيفية وبالهيئات والجمعيات والمعاهد العلمية ودعم العمل العلمي فيها بكافة الوسائل المتاحة والممكنة للنقابة. ولا شك أن الوقت قد حان لإنشاء نقابة للمهن التجارية كي تنتظم قرابة الخمسين ألفا من العاملين في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال التجارية والمالية والتنظيم والمحاسبة والمراجعة، تلك المجالات التي أصبحت تكون عمودا فقريا ومحورا أساسيا في نهضة هذه الأمة وتعتبر العين التي ترى والعقل الذي يفكر في أية دراسة من أجل التنمية فالاقتصاد وإدارة الأعمال والتنظيم والمحاسبة والرقابة من أكبر المهن وأعظمها خطرا في حياة الوطن وقد حان الوقت لتنظيمها في نقابة تؤدي بتقاليدها وأسسها كفالة أداء أعضائها لرسالتهم كاملة في إطار التخطيط الاشتراكي وأهدافه. ورغم إن نقابة المحاسبين والمراجعين تقوم بدورها في مجالها المحدود بالقانون رقم 294 لسنة 1955 إلا أن ضيق هذا المجال بالإضافة إلى التطور الكبير الذي أصاب الأعمال المهنية المرتبطة بالمحاسبة ذاتها يجعل التفكير في مجرد تعديل قانون مهنة المحاسبة والمراجعة أمرا قاصرا لا يفي بالغرض منه فقد ظهرت أهمية وخطورة التصميم والتنظيم المحاسبي ووضع الدورات المستندية وأنظمة الرقابة الداخلية وكذلك المحاسبة الإدارية والمحاسبة القومية إلى جانب مراقبة ومراجعة الحسابات بمفهومها كما أن نفس مهنة الرقابة قد تطورت في ظل المجتمع الاشتراكي وتضخم ملكية المال العام والحاجة الملحة نحو ولوج أبواب جديدة لم تكن تعرفها الرقابة بمفهومها التقليدي حماية لهذا المال العام وضمانا لاستخدامه في أداء وضمانا لاستخدامه في أداء رسالته نحو مستقبل زاهر وتنمية مرجوة. وقد اختلطت كل هذه الأعمال بالأعمال الاقتصادية وإدارة الأعمال وتنظيمها والتسويق والتمويل وغير ذلك بحيث لم يصبح من السهل الفصل بينها أو الادعاء بأن مجرد المحاسبة أو المراجعة بمفهومها التقليدي هي ما يجب تنظيمه وحده أو ما يمكن فصله عن باقي المهن التجارية المؤثرة فيه والتي تتأثر به. وذلك بالإضافة إلى أن مهنة المحاسبة والمراجعة في حد ذاتها لم تعد مباشرتها أو تأثرها أو تكوين عرفها وتقاليدها أو تطويرها قاصرا على مزاولتها في النطاق الخاص بل أن الوضع قد انعكس كلية، فمزاولة هذه المهنة في النطاق الحكومي والعام أصبح هو حجر الزاوية والأساس المهني لها والمؤثر الأول فيها ولم يعد ممكنا تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة دون النظر إلى ما تقدمه الأداة المحاسبية والرقابية الحكومية أو في القطاع العام، تلك الأداة التي وضعت من أجلها قوانين خاصة وأنشئت أجهزة متفرغة لكفالة استغلالها وأدائها لأعمالها على خير ما يكون الأداء وقد سارت في الشوط مسافة يعتد بها وأثبتت كفاءة وجدارة، وأرست تقاليد ومفاهيم جديدة بناءة، وذلك كله قد عالجه المشروع المقترح بحيث يندرج تحت نطاق شعبة المحاسبة والمراجعة كل العاملين في هذا النطاق سواء كانوا يزاولون المهنة في النطاق الخاص أو في النطاق العام في الوظائف التي سبق اعتبارها نظيره أو تصدر بها اللائحة الداخلية للقانون. والأمر كذلك بالنسبة للشعب الأخر، فشعب إدارة الأعمال أو شعبة الاقتصاد في حاجة إلى أن تحتوي كافة العاملين في هذا المجال الفسيح سواء في الميدان الخاص أو العام والذي أصبحت لها آثارها التي لا تنكر على كيان الدولة كلها. وقد تم إعداد مشروع القانون المرافق لتحقيق الأهداف المتقدمة جميعها. وقسم المشروع إلى ثمانية أبواب: الأول في نظام النقابة وأهدافها ويشمل شعبها. والثاني في شروط العضوية بها والقيد بسجلاتها. والثالث في تكوينها وتنظيمها العام ويشمل الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقابات الفرعية. والرابع في واجبات أعضاء النقابة. والخامس في الأتعاب ومصادرها وطريقة تقديرها. والباب السادس في التأديب. والباب السابع في صندوق المعاشات والإعانات. والباب الثامن في الأحكام العامة والانتقالية. وتم الاسترشاد في مواد هذا المشروع بما تم إقراره من قواعد وأسس في قوانين النقابات المهنية المماثلة كقانون المهن العلمية أو الزراعية ... إلخ.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة التجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي ويكون المقر الرئيسي للنقابة في القاهرة.
المادة (2) : تتكون النقابة من الشُعَب الآتية: (1) المحاسبة والمراجعة. (2) التنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية. (3) الاقتصاد والإحصاء التجاري. (4) التأمين. ويجوز إنشاء شُعَب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (3) : تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التي تندرج تحت كل شعبة منها، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأحكام الخاصة التي يرى انفراد أعضاء شعبة من الشُعَب بها تنظيماً لأعمالها على الوجه الأكمل.
المادة (4) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل. (2) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني العام. (3) الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية. (4) الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة وتحديد خصائصها ومتطلباتها وتطويرها في إطار النظام الاشتراكي وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى. (5) المساهمة في تخطيط برامج التعليم التجاري والاقتصادي بكافة فروعه وتخصصاته بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته. (6) العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف في مجالاتها وربط البحوث العلمية بمواقع الإنتاج بدراسة أساليب ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه. (7) التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والإفريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وتبادل المعلومات والخبرة وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد. وتحل شعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون محل نقابة المحاسبين والمراجعين في عضويتها في اتحاد المحاسبين العرب وفي المنظمات الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة. (8) وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. (9) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الإدارية والفنية والمادية بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم في المهن الأخرى وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً.
المادة (5) : يشترط في عضو النقابة أن يكون: (أ) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (ب) من رعايا جمهورية مصر العربية ـ ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفياً لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة. (ج) محمود السيرة ـ حسن السمعة ـ متمتعاً بحقوقه السياسية. (د) حاصلاً على بكالوريوس التجارة أو على شهادة نظيرة لها من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو معاهدها التجارية العالية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (هـ) مزاولاً للعمل في إحدى مجالات الشُعَب المشار إليها بالمادة الثانية وفي هذه الحالة يستثنى الحاصلون على مؤهلات علمية أقل بالنسبة لمن كانوا مقيدين بجداول نقابة المحاسبين والمراجعين الحالية. (و) ويشترط الحصول على أحد المؤهلات الآتية فيمن يكون مقيداً في الجدول النوعي لشعبة المحاسبة والمراجعة. (1) بكالوريوس كلية التجارة (شعبة المحاسبة) من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (2) بكالوريوس أو دبلوم أحد المعاهد التجارية العالية بجمهورية مصر العربية. (3) دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية. ويجوز لخريجي الكليات والمعاهد العليا الأخرى الذين يزاولون أعمالاً تدخل في إحدى مجالات الشُعَب المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أن يطلبوا قيدهم كأعضاء عاملين في النقابة بشرط أن يكونوا أعضاء عاملين في نقابة مهنية أخرى. ويقبل في عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية وفق ما تبينه اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (6) : ينشأ بالنقابة جدولان: (1) جدول الأعضاء العاملين. (2) جدول الأعضاء غير العاملين. وينشأ جدول فرعي مستقل للأعضاء الحاليين في نقابة المحاسبين والمراجعين ممن يزاولون المهنة الحرة، والذين سينتقل قيدهم إلى شعبة المحاسبة والمراجعة طبقاً لأحكام هذا القانون. وتؤلف النقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في هذين الجدولين ويلحق بهذين الجدولين جداول أخرى فرعية لكل شعبة من شعب النقابة أو أحد فروعها وتنظم اللائحة الداخلية عملية القيد في هذه الجداول وبياناتها.
المادة (7) : يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدي رسماً قدره خمسة جنيهات، وعليه أن يحدد الشعبة التي يريد أن يقيد اسمه بها ويؤدي خريجو المؤهلات المتوسطة نصف الرسم المقرر ولا يرد الرسم بحال من الأحوال. وتشكل لجنة للقيد برئاسة وكيل للنقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. وتقرر اللجنة قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقيق من توافر شروط القبول في الطالب، وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة.
المادة (8) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض القيد إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار. ويفصل مجلس النقابة في الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار يرفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار. ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله. وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
المادة (9) : يجب على كل من قيد اسمه أن يرسل إلى مجلس النقابة كل تغيير في محل إقامته ومهنته ومكان اشتغاله بها وذلك بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير وتدون هذه البيانات في السجلات.
المادة (10) : يجب على كل من يكف عن مزاولة إحدى المهن الداخلة في اختصاص هذا القانون من المقيدين في جدولها أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء غير العاملين. وللعضو أن يطلب إعادة قيده إذا عاد إلى مزاولة المهنة.
المادة (11) : يكون للنقابة الشخصية المعنوية.
المادة (12) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (ج) الجمعية العمومية لكل شعبة. (د) مجلس الشعب. (هـ) النقابات الفرعية وتشكل في كل منها: (1) الجمعية العمومية للنقابة الفرعية. (2) مجلس النقابة الفرعية.
المادة (13) : تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين للنقابة، ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات المستحقة عليه حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة. ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر وكيلي النقابة سناً فإن تغيب كانت للوكيل الثاني. وفي حالة غيابهم جميعاً يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سناً.
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب. (2) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (3) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (4) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة. (5) اقتراح تعديل القانون. (6) إقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة. (7) اعتماد الحساب الختامي والميزانية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات. (8) تعيين مراقبين للحسابات. (9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعاً لحالة الصندوق. (10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
المادة (15) : تعقد الجمعية العمومية في شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له في هذا الشأن طلب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها.
المادة (16) : لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة (17) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بأسبوع على الأقل يبين فيها زمن الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة. وينشر ذلك في الصحف التي يختارها مجلس النقابة.
المادة (18) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحاً إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد، ولا يجوز النظر في غير المسائل الواردة في جدول الاجتماع الأول. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
المادة (19) : تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية للشُعَب، من جميع الأعضاء المقيدين لديها وتبين اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ومدى اختصاصها.
المادة (21) : لوزير الخزانة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية. كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات، وفي صحة الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
المادة (22) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
المادة (23) : يؤلف مجلس النقابة من ثلاثين عضواً ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية. وتبين اللائحة الداخلية، عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية، على أن يراعى أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس النقابة ثلاثة أعضاء وعلى الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة. وتكون انتخابات أعضاء مجلس النقابة، ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الباقي بانتهاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم.
المادة (24) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب ويصبح رئيساً لمجلس النقابة وللجمعية العمومية رئيساً لأي اجتماع تعقده النقابة أو إحدى شعبها أو إحدى النقابات الفرعية، ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، وإذا تساوى معهما أو مع ثانيهما مرشح آخر أو أكثر اشترك في الانتخاب الثاني معهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفوز منهم في القرعة. ويكون انتخاب النقيب كل سنتين ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين. ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العالية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الخامسة ومضى على تخرجه ومزاولة إحدى المهن المبينة بالمادة الثانية خمس عشرة سنة على الأقل. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة عن تأدية واجبه الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات عند سداد الاشتراكات المستحقة.
المادة (25) : ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاماً وأميناً مساعداً وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق، يكونون مع النقيب مكتب مجلس النقابة.
المادة (26) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بمجلس النقابة أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي وتسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية أعضائه.
المادة (27) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه، اختار المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية ويكون الاختيار من بين المرشحين معه في شعبته أو من الأعضاء المكملين بترتيب الأصوات التي نالوها فإذا لم يوجد أحد منهم اختار المجلس أحداً من الجهة ذاتها.
المادة (28) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأتعاب واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها. (3) تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسي في حل مشاكل التطبيق اتفاقاً مع الاتحاد الاشتراكي العربي. (4) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها. (5) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها. (6) إقرار طريقة استغلال وإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات. (7) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وشعبها والنقابات الفرعية، وكذلك بين النقابة وبين الاتحاد الاشتراكي العربي بهيئاته المختلفة. (8) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي. (9) إرشاد الأعضاء ومعاونتهم فنياً وإدارياً. (10) العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة. (11) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء. (12) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء. (13) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة. (14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عامة والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها. (15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة (29) : لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد أعضاء النقابة.
المادة (30) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره في بعض اختصاصاته.
المادة (31) : إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً له لباقي مدته في أول اجتماع لاحق. فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً له لباقي مدته في أول اجتماع لاحق.
المادة (32) : يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها بطريق الانتخاب السري المباشر من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضواً تبعاً لعدد المقيدين في كل شعبة وتبين اللائحة الداخلية عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط انتخابهم، على أن يراعى أن يكون من بين أعضاء مجلس شعبة المحاسبة والمراجعة اثنان على الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة.
المادة (33) : ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل سنة رئيساً ووكيلاً وأميناً كما ينتخب مندوبيه بمجلس النقابة، طبقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة الداخلية.
المادة (34) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو السكرتير العام ويجتمع أيضاً كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو السكرتير العام أو بناءً على طلب خمسة على الأقل من أعضاء المكتب بكتاب مسبب. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل من بينهم النقيب أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي للفريق الذي منه الرئيس.
المادة (35) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة خلفه لباقي مدته من حاز من ذات الفئة أكثر الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس، فإذا لم يوجد انتخبت الجمعية العمومية الخلف في أول اجتماع لاحق.
المادة (36) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره ثلاثة جنيهات لا ترد إلا إذا حصل العضو على عشر أصوات الناخبين.
المادة (37) : يختص مجلس كل شعبة بما يلي: (1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة. (2) النظر في شئون المهنة ورفع مستواها. (3) قيد الأعضاء في سجلاتها. (4) انتخاب ممثلي الشعبة في مجلس النقابة. وتحدد اللائحة الداخلية القواعد التي تحكم اجتماعات مجلس الشعبة وقراراته.
المادة (38) : تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار من مجلس النقابة، في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد، حق لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم، أو تكون نقابة فرعية من عدد من المحافظات المتجاورة التي تتوافر على العدد سالف البيان.
المادة (39) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء العاملين في دائرتها.
المادة (40) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلساً لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشُعَب، وتبين اللائحة الداخلية طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشُعَب. وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة.
المادة (41) : تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعليها تنفيذ توجيهات مجلس النقابة وعليها بوجه خاص تنفيذ الواجبات التالي بيانها: (1) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق وممارسة النقد الذاتي البناء. (2) العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في منطقة المحافظة وتوضيح أن العلم وسيلة المجتمع وأن فروعه المختلفة هي أوجه نشاط للوفاء باحتياجات الشعب. (3) التعرف على حاجة ومشاكل جماهير الشعب العامل في المنطقة والعمل على حلها بالتعاون مع الاتحاد الاشتراكي وكتابة التقارير الشهرية والموضحة لهذه الاحتياجات والمشاكل والحلول المقترحة لها ورفعها إلى مجلس النقابة. (4) تدعيم الجهود لزيادة إنتاج جميع الوحدات الإنتاجية في منطقة المحافظة. (5) تنفيذ قرارات مجلس النقابة في المحافظة. وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يكون مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس ينعقد مرتين على الأقل سنوياً وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل النقابة الفرعية ومجالسها واختصاصاتها وماليتها ونظام حساباتها.
المادة (42) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (43) : على كل عضو مقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قدره ثلاثة جنيهات يخصص جنيهان منها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقي لصندوق النقابة. ويزاد الاشتراك إلى خمسة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة. ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية كما تلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواءً كانت حكومية أو بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص بسداد رسم القيد والاشتراكات للنقابة خصماً من مرتب العضو بناءً على طلب النقابة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أية شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المستحقة عليه. وعلى أمين صندوق النقابة إنذار العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين، بأي طريقة من طرق النشر أو الإعلان، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك أو الإعفاء منه وجب استبعاد اسمه من جدول النقابة ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.
المادة (44) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة. ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء عن اثنين في المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة، كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
المادة (45) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة، فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ إخطار المجلس قانوناً كان العضو في حل من اتخاذ هذه الإجراءات. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه، ولا يخل ذلك بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.
المادة (46) : يجب أن تقوم العلاقة بين الأعضاء على قواعد الإنصاف فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح، وعلى العموم كل ما من شأنه الحط من كرامة أي عضو بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.
المادة (47) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لوطني وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل على تحقيق أهداف النقابة بما يدعم مجتمعنا الاشتراكي".
المادة (48) : يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناءً على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابةً، وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن صادراً من المجلس. ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو لتقديم ملاحظاته كتابةً في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة. وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه. وعلى العضو أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامته حسب الأحوال ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيها. وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجالس النقابات الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانوناً عند نظر الطلب.
المادة (49) : للعضو والموكل الحق في التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي يقيم الأخير بدائرتها كليةً كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب.
المادة (50) : توضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص على قرارات التقدير النهائية وذلك بغير رسوم.
المادة (51) : للعضو الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو المحكمة أو حكم صادر في الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.
المادة (52) : لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرةً حق الخزانة العامة على ما آل لموكله نتيجة العمل الذي قام به العضو.
المادة (53) : يسقط حق العضو في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل أو آخر عمل قام به.
المادة (54) : يُحاكم أمام الهيئات التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم. أما الأعضاء من موظفي الحكومة والقطاع العام فلا يُحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
المادة (55) : تكون العقوبات التأديبية: (أ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة. (د) إسقاط العضوية من النقابة - وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
المادة (56) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
المادة (57) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: (أ) وتؤلف الدرجة الأولى من: وكيل النقابة، رئيساً. عميد كلية التجارة - بجامعة القاهرة. أحد وكلاء الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات يختاره مجلس النقابة من بين المقيدين بها. عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب. (ب) وتؤلف الدرجة الثانية من: النقيب، رئيساً. مستشار الدولة لوزارة الخزانة أو من ينوب عنه. أقدم وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات من بين المقيدين بالنقابة. عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.
المادة (58) : تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائه يكون أحدهما من شعبة المطلوب محاكمته. (ب) عضو مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل بإدارة الفتوى التابعة لوزارة الخزانة.
المادة (59) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناءً على قرار مجلس النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (60) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً.
المادة (61) : يُعلَن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويُوضِح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (62) : يجوز لكل من المُقدَم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تُكلِف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى في شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.
المادة (63) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (64) : يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناءً على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً. ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة.
المادة (65) : تكون جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار في جلسة علنية.
المادة (66) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (67) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
المادة (68) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خمس سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له ترديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (69) : إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
المادة (70) : إذا اتُهِمَ عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق. وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق. وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته لتتخذ ما يراه في هذا الشأن.
المادة (71) : يُنشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (72) : تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية: (1) ثلثي رسوم القيد. (2) ثلثي الاشتراكات السنوية. (3) ما تساهم به الدولة سنوياً في هذا الصندوق. (4) فوائد رصيد هذا الصندوق. (5) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة الصندوق وما يقرر من المواد الأخرى. (6) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به من نشاط. (7) ما يحصل ثمناً لطابع الدمغة. (8) الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب. (9) فوائد الاستثمارات التي تُجريها النقابة. (10) جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة (73) : يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً بمعرفة عضو النقابة من غير موظفي الحكومة أو القطاع العام وأقلام كتاب الجهات المسموح له بالحضور أمامها أو التي يلزم أن تقدم إليها أوراق موقعة منه في الأحوال والفئات الآتية: مليم جنيه 10 - عن كل فاتورة أو مخالصة أو إيصال يحرره عضو النقابة وإذا تعدد أعضاء النقابة تعدد رسم الدمغة وكذلك على كل نسخة من الكتب العلمية التي يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتي تستهدف نشر الثقافة التجارية أو الاقتصادية أو الإدارية المؤلفة أو المترجمة محلياً ويزيد سعرها على 100 مليم وتكون مسئولية لصق هذه الدمغات على ناشر الكتاب. 100 - على حافظة المستندات وأول مذكرة يقدمها العضو للجهة المسموح له بالحضور أمامها، وأول محضر جلسة أمام هذه الجهة يحضرها العضو، وأول ورقة أو طلب يقدم منه أمام إحدى هذه الجهات. 100 - على كل شهادة تصدرها النقابة لصالح الأعضاء. 200 - على كل شهادة يوقع عليها العضو لصالح عملائه. 200 - على كل دفتر تجاري يسجل بالشهر العقاري. 200 - على كل عريضة طعن تقدم إلى مصلحة الضرائب من عضو النقابة أو الممول. 200 - على كل إقرار ضريبي مصدق عليه من العضو وغير مستند إلى دفاتر تجارية أو خاص بمزاولي المهن غير التجارية. 200 - على كل إقرار ضريبي مقدم من العضو عن نفسه. على أصل تقرير العضو الخاص بالخبرة في مجال عمل النقابة أو ميزانية منشأة بالفئات التالية. 200 - المنشأة التعاونية والاجتماعية وغير التجارية مهما كان رأس مالها. 500 - المنشأة التي لا يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه. 750 - المنشأة التي يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه. - 2 المنشأة التي يزيد رأس مالها على عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرين آلف جنيه. - 3 المنشأة التي يزيد رأس مالها على عشرين ألف جنيه ولا يجاوز ثلاثين ألف جنيه. - 5 المنشأة التي يزيد رأس مالها على ثلاثين ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه. - 10 المنشأة التي يزيد رأس مالها على مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه. - 20 المنشأة التي يزيد رأس مالها على خمسمائة ألف جنيه. ولا يجوز التعامل بالمحررات المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كان ملصقاً عليها طوابع الدمغة المقررة سواء أكانت خاصة بالقطاع العام أم الخاص. ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق التي فرض عليها رسم الدمغة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في استيفاء الدمغة. وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون. كما لا يقبل حضور أعضاء النقابة أمام الجهات المسموح لهم بالحضور أمامها إلا إذا سدد العضو دمغة الحضور المنصوص عليها في هذه المادة. وإذا تعدد الأعضاء تعددت الدمغة كما تتعدد بعدد الصور الموقعة من العضو. وعلى الجهات التي رخص للعضو الحضور أمامها أو تقديم أوراق لها أن تستوثق من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض رسم الدمغة عليها ولها حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلاً عن مسئوليته شخصياً عن قيمتها أمام النقابة.
المادة (74) : يفرض على طلبات تقدير الأتعاب رسم يقدر على الوجه الآتي: 2% عن الطلبات التي لا تزيد قيمتها على 250 جنيهاً بحيث لا يقل الرسم عن خمسمائة مليم. 3% عن كل مائة جنيه بعد المائتين والخمسين الأولى.
المادة (75) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (76) : مجلس النقابة هو المهيمن على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
المادة (77) : يضع مجلس النقابة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة كما يقدم حساب النقابة الختامي إلى الجمعية العمومية مصدقاً عليه من مراقبي حسابات النقابة.
المادة (78) : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
المادة (79) : تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له، من لهم حق التوقيع واعتماد الصرف من أعضائه.
المادة (80) : يبين النظام الداخلي مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
المادة (81) : تعفى نقابة المهن التجارية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
المادة (82) : يدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من أعضائه لمدة سنة ويكون منهم النقيب وأمين الصندوق.
المادة (83) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.
المادة (84) : لمجلس النقابة الحق في تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه منذ قيده بالجدول ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة. (ب) أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين. (ج) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه مدة خمسة عشر عاماً على الأقل. (د) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو. وتحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات والإعانات في ضوء موارد الصندوق وذلك دون إخلال بالحقوق المقررة حالياً لأعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين.
المادة (85) : في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشاً يوازي نصف المعاش المقرر له. ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفةً والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية. فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة. وينتهي معاش كل وارث بوفاته. وتفقد الأرمل حقها في المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا. كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش. ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشاً أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك في حدود نصيب الأبوين وفقاً للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية.
المادة (86) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر، في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
المادة (87) : لمجلس النقابة بناءً على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضي مساعدته وذلك حتى ولو لم يتوافر فيه شرط من شروط استحقاق المعاش المشار إليه في المادة 85. ولهيئة المكتب ـ بالشروط والضمانات التي يضعها مجلس النقابة ـ منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك في حدود 5% من إيرادات صندوق المعاشات والإعانات في العام الواحد. فإذا لم تسدد هذه القروض في مواعيدها على حسب الشروط جاز تحصيلها عن طريق الخصم من مرتب العضو أو أجره دون حاجة إلى حكم قضائي في حدود الربع شهرياً دون إخلال بالقدر الجائز الحجز عليه طبقاً للقوانين العامة وتتولى الجهة التي يعمل بها العضو إجراء هذا الخصم بناءً على طلب النقابة وتحصيل قيمته لحسابها وتوريده لها.
المادة (88) : يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقاً للميزانية السنوية للصندوق التي تعتمدها الجمعية العمومية، ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.
المادة (89) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون أو تحويلها أو التنازل عنها للغير. كما تعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة.
المادة (90) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل عن المعاشات والإعانات التي تقررها النقابة لأعضائها.
المادة (91) : تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابةً إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.
المادة (92) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه ـ في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (93) : تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وإلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة طبقاً لأحكام هذا القانون، يعين وزير الخزانة بقرار منه مجلساً مؤقتاً من خمسة عشر عضواً ممن تتوافر فيهم شروط القيد بهذه النقابة، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين القائم وقت صدور هذا القانون. ويتولى هذا المجلس المؤقت الاختصاصات المقررة في هذا القانون لمجالس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية. ويختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتاً اختصاصات النقيب والوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق.
المادة (94) : فيما عدا أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام يتقدم الحاصلون على المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون لقيد الاسم في الجدول ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومكان اشتغاله بها ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها. يقيد اسم الطالب في الجدول بترتيب حصوله على المؤهل العلمي الأساسي المشار إليه في المادة الخامسة، فإذا قدم الطلب بعد مضي الميعاد ضوعف رسم القيد.
المادة (95) : عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون من خريجي كليات التجارة والمعاهد العليا التجارية، أو ما يعادلهما.
المادة (96) : يعتبر جميع أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء في نقابة المهن التجارية شعبة المحاسبة والمراجعة. ويحتفظ لهم بكافة حقوقهم المقررة لهم طبقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 في كل ما يتعلق بالقيد والأقدمية والمعاش والإعانات. وينشأ في شعبة المحاسبة والمراجعة صندوق خاص تؤول إليه أموال نقابة المحاسبين والمراجعين وتخصص أموال الصندوق للأعضاء الحاليين في نقابة المحاسبين والمراجعين. ويكون لهذا الصندوق مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجدول المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 6 كل سنتين لإدارة أموال هذا الصندوق.
المادة (97) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشُعَب فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
المادة (98) : كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة (99) : يعتبر مجلس النقابة - فيما له من اختصاص - سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين 304، 305 من قانون العقوبات.
المادة (100) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لا يكون اسمه مقيداً في جداول النقابة أو مُحِيَ اسمه بعد قيده ويمارس مهنة قاصرة على أعضاء النقابة أو يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة تجارية من المهن المشار إليها أو ينتحل لنفسه أحد ألقابها وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكان الذي تمارس فيه المهنة ونزع اللوحات واللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (101) : يلغى العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين, ويعتبر القيد بشعبة المحاسبين والمراجعين المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون بمثابة القيد بنقابة المحاسبين والمراجعين أينما ورد النص على ذلك في القوانين واللوائح القائمة.
المادة (102) : يصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (103) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن