بشأن تقرير بعض الحقوق للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1972
لما كان الشعبان المصري والليبي تجمع بينهما صلات وثيقة جغرافية وتاريخية واقتصادية وسياسية وبشرية وفكرية، كما أنهما يتجهان في طريق واحد هدفه الحرية والاشتراكية والوحدة الذي تتمثل فيه كل آمال الأمة العربية وأمانيها.
ولما كان تحقيق هذه الآمال يلقي على الشعبين المصري والليبي مسئوليات والتزامات جساماً ويدعوهما إلى بذل جهد مشترك لتحقيق الوحدة التي طالما سعت إليها الأمة العربية.
لذلك فقد صدر في 2/ 8/ 1972 إعلان بشأن الوحدة بين كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية يهدف إلى إقامة الوحدة الكاملة بين الجمهوريتين في أسرع وقت وعلى أقوى أسس، ونص فيه على وجوب إتمام الإجراءات المتعلقة بإقرار وإعلان الصيغة النهائية لمشروع الوحدة وعرضه على السلطات المختصة في الجمهوريتين وطرحه للاستفتاء الشعبي في موعد أقصاه الفاتح من سبتمبر 1973.
وتمهيداً لهذه الوحدة الكاملة، فقد وافق رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية الليبية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريعات التي تكفل ألا يعتبر مواطنو جمهورية مصر العربية في الجمهورية العربية الليبية ولا مواطنو الجمهورية العربية الليبية في جمهورية مصر العربية أجانب فيما يتعلق بحق العمل وممارسة المهن والحرف.
ولما كانت بعض القوانين المنظمة للعمل في جمهورية مصر العربية لا تبيح كقاعدة عامة للأجانب حق العمل فيها فضلاً عن أو القوانين المنظمة للنقابات المهنية تقصر حق عضويتها أساساً على المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي يقضي بأن يكون للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية حق العمل وممارسة المهن الحرة والحرف في جمهورية مصر العربية.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
رئيس مجلس الوزراء
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية حق العمل وممارسة المهن الحرة والحرف في جمهورية مصر العربية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية