بشأن تعديل القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 30 لسنة 1972
كثرت شكاوى الجماهير من إجراءات الحجز الإداري وما يلازمها في كثير من الأحوال من صورية وعدم الدقة في تحديد مديونية المحجوز عليه وما تضمنته المادة 27 من قانون الحجز الإداري من أحكام تعسفية إذ تشترط لوقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوب أو صحة الحجز أو بالاسترداد أن يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الإدارية طالبة الحجز وأن يقرر أمام تلك الجهة تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وأن يرفع دعوى المنازعة خلال ثمانية أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل في المواد الجزئية ويومين فيما عداها وإلا جاز للحاجز أن يمضي في إجراءات الحجز والبيع، وكل هذه الشروط كثيرا ما تثقل كاهل المنازع وقد يكون محقا في منازعته كأن يكون المال المحجوز عليه مملوكا له وليس للمدين المحجوز ضده وقد تشوب إجراءات الحجز نفسها مالا يتفق والقانون فكيف نحمل المنازع في مثل هذه الحالات بكل هذه الالتزامات وأخصها إيداعه قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الإدارية طالبت الحجز وبشرط مراعاة تلك الإجراءات التحكمية سالفة الذكر؟
كما يلاحظ أن قانون الحجز الإداري المشار إليه أفرد بابا خاصا لحجز العقارات إداريا وبيعها مفرقا في ذلك بينه وبين أحكام التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية دون أن يكون لذلك أي مبرر أو مقتض كما أناط بيع العقارات المحجوزة إداريا بالمحافظ أو المدير أو كيله في حين أن إجراءات التنفيذ العقاري في قانون المرافعات المدنية والتجارية يتولاها القضاء وهو بلا جدال سياج العدالة وضمانها ومعاونوه أكثر دراية ومرانا من غيرهم في هذا الشأن.
لذلك كله فأني أقترح إضافة في نص المادة 3 مكرر في نهاية الباب الأول المختص للأحكام العامة ليسري على كافة أنواع الحجز الإداري فيلزم الجهة الحاجزة برفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب الحكم فيها بصحة ونفاذ ذلك الحجز حتى تتاح الفرصة للمدين المحجوز عليه لدفع ما تدعيه الجهة الحاجزة من دين في ذمته قد لا يكون مستحقا عليه وتكون تلك الجهة هي المكلفة بإثبات ما تدعيه كما يصبح في مقدور المدين المحجوز عليه أن يطرح على المحكمة ما قد يكون قد اعتور إجراءات الحجز الإداري من مخالفات قانونية لتفصل فيها عند نظرها دعوى صحة الحجز ونفاذه وكان لابد من وضع جزاء على عدم رفع تلك الدعوى في موعدها الذي يجب أن يكون قصيرا ما أمكن حتى لا يظل الحجز الإداري سيفا مسلطا على عاتق المدين المحجوز عليه لأجل غير مسمى فرأيت أن يكون ذلك الجزاء هو اعتبار الحجز كأن لم يكن وإزالة كل ما ترتب عليه من أثار فورا وبحكم القانون، كذلك اقترحت نفس النتيجة للحكم بما عدا صحة ونفاذ الحجز في المادة الثانية التي اقترحت بها تعديل حكم المادة 20 من قانون الحجز الإداري المشار إليه.
ثم اقترحت إلغاء نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري للتخلص من تلك الإجراءات والأحكام التعسفية التي تضمنتها هذه المادة مكتفيا بما تضمنه قانون المرافعات المدنية والتجارية من أحكام بالنسبة للاسترداد والإشكالات في التنفيذ.
كما اقترحت في نفس المادة الثالثة إلغاء جميع نصوص الحجز على العقار وبيعه إداريا اكتفاء بما تضمنه قانون المرافعات المدنية والتجارية من أحكام خاصة بالتنفيذ على العقار.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، النص الآتي:
"مادة 27- يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع.
ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه مادة جديدة برقم 74 مكرراً، نصها الآتي:
"مادة 74 مكرراً - يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع.
ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية