بشأن ضمانات تحصيل المبالغ المستحقة للخزانة العامة قبل المحصلين والصيارف ومندوبي الحجز بسبب أداء وظائفهم وبإلغاء الأمر العالي الصادر في 21 أبريل سنة 1885 بشأن تحصيل ما يستحق للحكومة عند الصيارف بسبب أعمال وظائفهم.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 27 لسنة 1972
ينظم الأمر العالي الصادر في 21 أبريل سنة 1885 القواعد الخاصة بضمان الحصول على ما يكون مستحقاً قِبل المحصلين والصيارف بسبب أعمال وظائفهم.
ولما كان الأمر العالي السالف صدر في وقت تسود فيه نظم أصبحت لا تلائم مقتضيات الوقت الحالي، لذا فإن وزارة الخزانة مجاراةً منها للأوضاع الجديدة أعدت مشروع القانون المرافق.
وتنص المادة 1 منه على أن جميع المبالغ المستحقة لكافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، قِبل المحصلين والصيارف وغيرهم ممن يقومون بالتحصيل، بسبب وظائفهم، لها حق امتياز على أموالهم.
وأجازت المادة 2 التنفيذ على أموال الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 نظير المستحقات المشار إليها.
واتباع إجراءات الحجز الإداري تغني عن إجراءات تقدير الدين التي كان ينظمها الأمر العالي الصادر في 21/ 4/ 1885.
ونظراً لما لاختلاس الأموال المملوكة لأجهزة الدولة والجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من نتائج خطيرة، ولما كان الموظف المختلس يهرب عادةَ أمواله إلى من يثق بهم فإن المشروع قرر حكماً خاصاً في حالة ما إذا كانت المبالغ المستحقة على الأشخاص المنصوص عليها في المادة الأولى ترتبت نتيجة اختلاس.
ونصت المادة 3 على أن تصرف الموظف المختلس إلى أي شخص لا يكون نافذاً في حق الخزانة إذا كان في حدود المبالغ المختلسة وتم بعد الاختلاس. واستثنى المشروع من هذا النص المستحدث رعايةً للمتصرف إليه حالة ما إذا أثبت هذه الأخير بدليل قطعي أن التصرف كان بعوض وحسن نية.
ونصت المادة 4 على إلغاء الأمر العالي الصادر في 21 أبريل سنة 1885 وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونصت المادة 5 بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره، وفوضت وزير الخزانة في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. برجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
وزير الخزانة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : جميع المبالغ المستحقة لكافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، قبل المحصلين والصيارف وغيرهم ممن يقومون بأعمال التحصيل بسبب أداء وظائفهم، لهم حق امتياز على أموالهم.
المادة (2) : يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، للتنفيذ على أموال المحصلين أو غيرهم من المنصوص عليهم في المادة الأولى عند عدم وفائهم بالمستحقات المشار إليها.
المادة (3) : لا تنفذ في حق الجهات المبينة بالمادة الأولى التصرفات القانونية الصادرة من المختلسين من الأشخاص المنصوص عليهم في تلك المادة وذلك في حدود المبالغ المختلسة إذا تمت هذه التصرفات بعد واقعة الاختلاس إلا إذا أثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بعوض وبحسن نية.
المادة (4) : يلغى الأمر العالي الصادر في 21 أبريل سنة 1885 بشأن تحصيل ما يستحق للحكومة عند الصيارف بسبب أعمال وظائفهم، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية