بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 15 مليون جنيه في موازنتي صندوق الطوارئ وصندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/1972.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة برنامج العمل الوطني
والخطة والموازنة والحاسبات الختامية
عن مشروع القانون رقم 21 لسنة 1972
أحال المجلس هذا المشروع بقانون بجلسته المعقودة في 27/ 5/ 1972 إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه، فاجتمعت لنظره بتاريخ 28/ 5/ 1972.
وتورد اللجنة تقريرها فيما يلي:
تبين للجنة أن السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والإنتاج الحربي قد تقدم بطلب تدبير اعتمادات إضافية تبلغ جملتها 26.75 مليون جنيه، وذلك لمواجهة متطلبات الطوارئ الإضافية للسنة المالية 71/ 1972، كما تقدمت بعض الجهات بطلبات لتدبير مبالغ جملتها 6.7 مليون جنيه للمشروعات الإضافية التي قررتها اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني بجلستي 4 و6/ 12/ 1971، غير أنه بمناقشة مجموع الطلبات المشار إليها رئي الاكتفاء بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 15 مليون جنيه (خمسة عشر مليوناً من الجنيهات) باستخدامات صندوق الطوارئ للسنة المالية الحالية 1971/ 1972 منه (13.3 مليون جنيه للمتطلبات الإضافية لوزارة الحربية، 1.7 مليون جنيه لمشروعات إعداد الدولة للحرب لوزارات الصحة والداخلية والتموين)، على أن يوجه الاعتماد الإضافي المشار إليه بزيادة إيرادات صندوق الطوارئ للسنة المالية الحالية (إعانة سد العجز) أخذاً من موارد صندوق الاستثمار للسنة المالية المذكورة.
ونظراً للاعتبارات السابقة فقد رأت اللجنة الموافقة على فتح الاعتماد الإضافي المذكور وترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
أمين سر اللجنة رئيس اللجنة
السيد كامل علي الشرقاوي أحمد فؤاد
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1971/ 1972 بمقدار 15 مليون جنيه (خمسة عشر مليوناً من الجنيهات)، منه 13.3 مليون جنيه لمواجهة متطلبات الطوارئ اللازمة لوزارة الحربية، 1.7 مليون جنيه لاستكمال خطة مشروعات إعداد الدولة للحرب.
ويواجه هذا الاعتماد الإضافي بزيادة إيرادات صندوق الطوارئ أخذاً من موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية الحالية 1971/ 1972.
المادة (2) : تزاد استخدامات موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 بمقدار 15 مليون جنيه (خمسة عشر مليوناً من الجنيهات) لتغطية الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة السابقة مقابل زيادة موارد صندوق الاستثمار (اقتراض جديد) بذات القدر.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية