بشأن صرف إعانة للصامدين من أهالي سيناء.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1972
نظراً لوجود بعض القبائل والأهالي بمنطقة سيناء يتعرضون للضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو من جهة، وارتفاع الأسعار بشكل فاحش من جهة أخرى، وحتى يمكن تحقيق مبدأ الصمود والتمسك بالأرض فقد رئي إعداد مشروع قانون لتحقيق هذا الغرض متضمناً في مادته الأولى، أن تصرف إعانة للصامدين من أهالي سيناء من غير العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها بحد أقصى قدره ثلاثة عشر جنيهاً شهرياً للفرد.
ويحدد وزير الحربية قيمة الإعانة والأفراد الذين تصرف لهم، وشروط وأسلوب صرفها ومستنداتها.
كما نص في المادة الثانية منه على أن يخصم بقيمة ما يصرف من هذه الإعانات من اعتمادات صندوق الطوارئ المخصصة لوزارة الحربية.
كما نص في المادة الثالثة منه على أن يعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1971.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانونية التي ارتآها قسم التشريع بمجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية، للتكرم بالموافقة عليه واستصداره.
فريق أول
وزير الحربية
المادة (1) : تصرف إعانة للصامدين من أهالي سيناء المقيمين بها من غير العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الحربية.
ويحدد الوزير الأفراد الذين تصرف لهم الإعانة وقيمتها، بحد أقصى، ثلاثة عشر جنيهاً شهرياً للفرد، كما يحدد المستندات اللازمة للصرف.
المادة (2) : يخصم بقيمة ما يصرف من هذه الإعانة على الاعتماد المخصص لوزارة الحربية بموازنة صندوق الطوارئ عن السنة المالية المختصة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1971.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية