بشأن نظام خدمة الطلاب الجامعيين.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام خدمة الطلاب الجامعيين لسنة ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا ال ...
المادة (3) : يمكن ان ينشأ في المملكة مكاتب خاصة لخدمة الطلاب الجامعيين تقوم بالخدمات التالية :-
1- تسجيل الطلاب ...
المادة (4) : على من يرغب في انشاء مكتب لخدمة الطلاب الجامعيين ان يتقدم بطلب ...
المادة (5) : لا يجوز لأي شخص او لأي مكتب القيام بعملية خدمة الطلاب ا ...
المادة (6) : يجوز ان يكون للمكتب الواح ...
المادة (7) : يجب ان يكون للمكتب (مدير ) متفرغ كليا لخدمة الطلاب وان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الد ...
المادة (8) : يقدم صاحب المكتب كفالة مالية لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار ...
المادة (9) : يقدم صاحب المكتب لوزراة التربية والتعليم نظاماً داخلياً لمكتبه يتفق واحكام هذا النظام ويشمل توضيحاً ...
المادة (10) : يقدم المكتب قائمة باسماء الطلاب الذين انتسبوا اليه في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الاول من كل سنة مب ...
المادة (11) : يقدم المكتب لوزارة التربية والتعليم تقريراً كل ثلاثة اشهر عن الاعمال التي قام بها خلال الاشهر ا ...
المادة (12) : تقوم وزارة التربية والتعليم بالاشراف على جميع مكاتب خدمة ...
المادة (13) : المجلس التنفيذي
ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي يوجد بها مستشار / ملحق ثقافي بحيث يتكون م ...
المادة (14) : الرسوم التي يستوفيها المكتب
يدفع الطالب بواسطة المكتب الرسوم المقرر ...
المادة (15) : يدفع الطالب مبلغ ستة دنانير للمكتب كاتعاب عن كل ما ج ...
المادة (16) : اما الطالب الذي يكتفي من المكتب بخدمة التسجيل فقط فأنه يدفع ثلاثة دنانير اذا كان مستجدا على ان تكون ...
المادة (17) : يدفع الطالب غير المستجد وهو الذي سبق وسجل في الجامعة للمكتب سنويا ثلاثة دنانير فقط لق ...
المادة (18) : اذا كان الطالب غير مستجد بالنسبة للجامعة ورغب في تسجيل نفسه لسنة تالية عن طريق مكتب ل ...
المادة (19) : يدفع الطالب للمكتب المبالغ المستحقة عليه لقاء اتعابه سل ...
المادة (20) : لوزارة التربية والتعليم ان تسحب الرخصة من أي مكتب لا يتمشى وهذا النظام او اذا تأخر في القيام بخدمات ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية