تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنــة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصــــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: المركز الوطني لحقوق الإنسان. المجلس: مجلس أمناء المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمركز. المفوض العام: المفوض العام لحقوق الإنسان بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الإنسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي. ب- يمثل الرئيس المركز لدى الغير، وله بقرار من المجلس أن ينيب عنه لهذه الغاية أيا من أعضاء المجلس أو المفوض العام أو أن يوكّل محاميا لتمثيل المركز في الإجراءات القضائية أو الإدارية. ج- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (4) : يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة باستلهام رسالة الإسلام السمحــــة، وما تضمنه التراث العربي الإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستــور من حقوق، وما أكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ. ب- الإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس. ج- تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامـــل ومتــــوازن، يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. د- السعي لانضمام المملكة إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
المادة (5) : يعمل المركز على تحقيق أهدافه بالوسائـــل والأساليب التالية:- أ- التحقق من مراعاة حقوق الإنسان في المملكة، لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها. ب- السعي لتدريس مبادئ حقوق الإنسان في مستويات التعليم المختلفة وبخاصة كما جاء في الإسلام. ج- إعلان المواقف وإصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المملكة. د- إجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة بأهداف المركز. هـ- عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بأهداف المركز والمشاركة في الأنشطة المماثلة وذلك مع التقيد بأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. و- تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية. ز- إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان. ح- الإسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والإذاعي وفي إعداد المواد الصحفية. ط- تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والإسلامية والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة. ي- وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الإنسان في المملكة. ك- إنشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان. ل- اقتراح التشريعات ذات العلاقة بأهداف المركز.
المادة (6) : أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة أنشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا يساءل المجلس أو أي من أعضائه عن الإجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون. ب-لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة إلا بأمر قضائـــي، وبحضور المدعي العام المختص على أن يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش، ويعتبر باطلا كل إجراء مخالف لذلك.
المادة (7) : يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها.
المادة (8) : للمركز أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو احصاءات يراها لازمة لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب بدون إبطاء أو تأخير.
المادة (9) : إذا وقع الانتهاك لحقوق الإنسان من موظف عام فللمركز إبلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه .
المادة (10) : للمركز الحق فيما يلي:- أ- زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث وفق الأصول المتبعة. ب- زيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان.
المادة (11) : يلتزم المركز بما يلي:- أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد إليه وذلك بناء على طلب مقدمها أو في الحالات التي تستوجب ذلك. ب- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق أهدافه. ج- صرف النظر عن أية شكاوى ترد غفلاً من اسم مرسلها وتوقيعه وعنوانـــه أو تكــــون منطوية على إساءة استعمال الحق في تقديم الشكاوى.
المادة (12) : يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكـــة يرفعه إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
المادة (13) : أ- يتولى الإشراف على المركز وإدارته مجلس أمناء لا يتجاوز عدد أعضائه واحداً وعشرين عضوا، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- مدة المجلس أربع سنوات.
المادة (14) : يتولى مجلس الأمناء المهام التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب- دراسة خطة العمل السنوية للمركز وإقرارها. ج- إقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل أنشطته وتقويمها. د- دراسة التقرير السنوي لحقوق الإنسان في المملكة وإقراره. هـ- العمل على تنمية مصادر دخل المركز. و- بحث المسائل والأمور المحالة إليه من المفوض العام، واتخاذ القرارات بشأنها. ز- توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة. ح- إقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز وتعيين مدقق حسابات قانوني للمركز. ط- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة المركز وفروعه ولجانه، بما في ذلك التعليمات المتعلقــة بالشؤون الإدارية والمالية، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. ي- الإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الإنسان.
المادة (15) : أ- يجتمـــع المجلـــس شهرياً بدعــوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل. ب- لمجلس الأمناء إن يفوض أيا من صلاحياته للرئيس أو أي من لجانه أو أعضائه. ج- بناء على تنسيب الرئيس يعين مجلس الأمناء أمينا سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته. د- يختار المجلس من بين أعضائه أمينا للصندوق يتولى الإشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع على سندات الصرف مع الرئيس أو المفوض العام.
المادة (16) : أ- يعين المفوض العام بقـرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يكون المفوض العام مسؤولا أمام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عــــدد من المفوضيـــن المتفرغيــــن يعينهم المجلس بتنسيــب من الرئيس، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لأي منهم حسب مقتضى الحال.
المادة (17) : يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي:- أ- تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، وتلقي الشكاوى وإجراء المتابعات اللازمة بشأنها. ج- العمل على إنهاء حالات التجاوز على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل. د- متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الإنسان لحين البت فيها، وإعلام المشتكي أو صاحب العلاقة بما انتهت إليه، وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز. هـ- إرشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال إلى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية، ومساعدتهم على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي أو صاحب العلاقة إلى سبل الطعن والمراجعة القانونية. و- صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيقاف الاعتداء على حقوق المشتكي، وذلك في حالة التثبت من فقره، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز. ز- أي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (18) : أ- الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفــــوض العام هذا الجهاز ويتولى إدارته والإشراف عليه. ب- يتم تعيين موظفي الأمانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات المعمول بها في المركز.
المادة (19) : تمارس الأمانة العامة الصلاحيات التالية:- أ- العمل على تحقيق أهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق أهداف المركز. ب- الإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الإنسان. ج- إعداد خطة العمل السنوية للمركز. د- الإشراف على شؤون المركز التنظيمية والإدارية والمالية ، بما في ذلك شؤون الموظفين. هـ- إدارة أموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقاً للأسس التي يقرها مجلس الأمناء. و- إعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والإداري وأي تقارير أخرى تتعلق بأعمال المركز وأهدافه. ز- إعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
المادة (20) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة. ب- ريع الأنشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها. ج- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- الوصايا والوقف.
المادة (21) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعفى المركز وأمواله ومعاملاته وإيراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.
المادة (22) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن