نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه الصادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واع ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحدده لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الصندوق: صندوق ...
المادة (3) : يؤسس في دائرة المخابرات العامة صندوق ( يسمى صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخ ...
المادة (4) : تجمع اموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من ر ...
المادة (5) : قيمة الاشتراك في الصندوق لكل ضابط صف او فرد او عضو دينار ...
المادة (6) : تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او بالطريقة التي ي ...
المادة (7) : أ - عند انهاء خدمة ضابط الصف او الفرد او العضو لاي سبب كان ، اوعند ترفيع الوكيل الى رتبة ضابط يعاد ...
المادة (8) : أ - تعطى القروض للمشتركين بموافقة اللجنة وبكفالة من اثنين لا تقل رتبتهما عن رتبة طالب القرض.
ب- ت ...
المادة (9) : يتولى اداره الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط ...
المادة (10) : ينسب رئيس اللجنة الى المدير تعيين سكرت ...
المادة (11) : يكون السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب المحاسب مسؤولين امام اللجنة عما يلي: أ - اي ضياع يلحق بالصند ...
المادة (12) : اذا خلا مكان احد اعضاء اللجنة لس ...
المادة (13) : السنة المالية للصندوق تبدأ من اول كانون ال ...
المادة (14) : تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق) والكاتب المحاسب وهي الدفاتر ال ...
المادة (15) : على السكرتير ( امين الصندوق ان يرفع الى اللجنة بنهاية كل سنة ...
المادة (16) : ترتبط اللجنة بالمدير فيما يتعلق بكافة ا ...
المادة (17) : يعين المدير ضابطاً حقوقياً من دائرة الم ...
المادة (18) : للمدير وبتنسيب من اللجنة صلاحية اصدار التعليمات ...
المادة (19) : للمدير صلاحية اختيار الجهة التي يعتمد ...
المادة (20) : تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط الصف والافراد والاعضاء في المخابرات العامه ، باسم صندوق الادخا ...
المادة (21) : لا تترتب على الحكومة التزامات ما ...
التوقيع :