بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
المادة () : حن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369 هـ الموافق 13 أبريل 1950م،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1978 بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية،
وعلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم (280) بتاريخ 23/5/2004 بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369 هـ الموافق 13 أبريل سنة 1950،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : وُوفق على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369 هـ الموافق 13 أبريل سنة 1950م، لتكون على النحو الآتي:
يُنشأ في جامعة الدول العربية " المجلس الاقتصادي والاجتماعي " يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشئون الإقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الإعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين