تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الأطراف في هذه الاتفاقية، تصميماً منها على إعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية، إذ تعترف بأن تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على الصحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعالة وملائمة وشاملة، وإذ تعكس قلق الأسرة الدولية بشأن العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالمية النطاق المدمرة لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة استهلاك وإنتاج السجائر وسائر منتجات التبغ في جميع أرجاء العالم ولا سيما في البلدان النامية، وإزاء العبء الذي يلقيه ذلك على الأسر والفقراء والنظم الصحية الوطنية، وإذ تعترف بأن القرائن العلمية قد أكدت بشكل لا لبس فيه بأن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض والعجز، وبأن هناك فترة زمنية فاصلة بين التعرض للتدخين والأشكال الأخرى لتعاطي منتجات التبغ وبين بدء الأمراض ذات الصلة بالتبغ، وإذ تعترف أيضاً بأن السجائر وبعض المنتجات الأخرى المحتوية على التبغ تخضع لأكثر الأساليب مكراً ودهاءً بهدف إيجاد حالة من الاعتماد والإبقاء عليها، وبأن الكثير من المركبات التي تحتوي عليها، وكذلك الدخان المنبعث منها، هي عناصر تعتبر فعالة، من الناحية الفارماكولوجية، وسامة وماسخة ومسرطنة، وبأن الاعتماد على التبغ مصنف بشكل منفصل في التصنيفات الدولية الرئيسية للأمراض باعتباره من الاضطرابات، وإذ تسلم بأن هناك قرائن علمية واضحة على أن تعرض الجنين لدخان التبغ يسبب اعتلالات صحية وتطورية ضارة للأطفال، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تصاعد معدلات التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً التدخين في مراحل عمرية مبكرة بشكل مطرد، وإذ يثير جزعها ارتفاع معدلات التدخين وسائر أشكال استهلاك التبغ في أوساط النساء والفتيات في شتى أرجاء العالم وتضع نصب أعينها الحاجة إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى جميع المستويات في وضع السياسات وتنفيذها والحاجة كذلك إلى وجود إستراتيجيات لمكافحة التبغ تأخذ في اعتبارها احتياجات الجنسين، وإذ تشغر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الشعوب الأصلية، وإذ يساورها قلق بالغ إزاء تأثير جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية إلى التشجيع على استهلاك منتجات التبغ، وإذ تقر بضرورة العمل التعاوني من أجل القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ، بما في ذلك تهريبها وصنعها بشكل غير مشروع وتقليدها، وإذ تسلم بأن جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تتطلب توفير موارد مالية وتقنية كافية، تتناسب مع الحاجة الراهنة والمتوقعة إلى أنشطة مكافحة التبغ، وإذ تعترف بضرورة إنشاء آليات ملائمة للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد المترتبة على الإستراتيجيات الناجحة للحد من الطلب على التبغ، وإذ تضع في اعتبارها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ عن برامج مكافحة التبغ في الأجلين المتوسط والطويل، في بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تسلم بحاجتها للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق إستراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المستدامة؛ وإذ تدرك العمل القيم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ وتثني على منظمة الصحة العالمية لدورها الرائد وعلى سائر مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية الأخرى لجهودها في وضع تدابير مكافحة التبغ، وإذ تشدد على المساهمة الخاصة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ، بما فيها الهيئات الصحية المهنية والمجموعات النسائية والشبابية والبيئية ومجموعات حماية المستهلكين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية تعضيداً للجهود المبذولة من أجل مكافحة التبغ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، والأهمية الحيوية لمشاركتها في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني أو الدولي من أجل مكافحة التبغ، وإذ تعترف بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود المكافحة، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الأثر السلبي على جهود مكافحة التبغ، وإذ تشير إلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، والذي ينص على أن لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية، وإذ تشير أيضاً إلى ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، وتصميماً منها على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة إلى الاعتبارات العلمية والتقنية والاقتصادية الحالية وذات الصلة، وإذ تذكر بأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979 تنص على أن تتخذ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، وإذ تذكر كذلك بأن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 تنص على أن تعترف الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بحق الطفل في أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، تتفق على ما يلي:
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين، وعلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003 والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) "تعني عبارة الاتجار غير المشروع" أية ممارسة يحظرها القانون أو أي سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أية ممارسة أو سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل؛ (ب) تعني عبارة "منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي" منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل؛ (ج) تعني عبارة "الإعلان عن التبغ والترويج له" أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ (د) تعني عبارة "مكافحة التبغ" مجموعة من الإستراتيجيات الرامية إلى خفض العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لدخان التبغ؛ (هـ) تعني عبارة "دوائر صناعة التبغ" الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة؛ (و) تعني عبارة "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقها؛ (ز) تعني عبارة "رعاية التبغ" أي شكل من أشكال المساهمة المقدمة لأي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر؛
المادة (2) : العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونية 1- من أجل تحسين حماية صحة الإنسان، تشجع الأطراف على تطبيق التدابير التي لا تندرج ضمن التدابير التي تقتضيها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، وليس في هذه الصكوك ما يحول دون فرض أي طرف متطلبات أشد صرامة تتوافق مع أحكامها، وتتطابق مع القانون الدولي. 2- لا تمس أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها بأي حال من الأحوال حق الأطراف في أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو دون الإقليمية، بشأن القضايا ذات الصلة بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها أو تلك التي لا تندرج فيها، بشرط أن تتوافق تلك الاتفاقات مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها. وتزود الأطراف المعنية مؤتمر الأطراف بنصوص تلك الاتفاقات عن طريق الأمانة.
المادة (2) : على الوزراء ، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : الغرض المنشود يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير.
المادة (4) : المبادئ التوجيهية تستهدي الأطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق أحكامها، في جملة أمور، بالمبادئ المحددة أدناه: 1- ينبغي إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، من عواقب صحية وطابع إدماني وتهديد مميت. وينبغي أن ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية أو سائر التدابير الأخرى على المستوى الحكومي المناسب من أجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ. 2- من الضروري إيجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعددة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة ما يلي: (أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغ؛ (ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ بأي شكل من الأشكال وتشجيع ودعم الإقلاع عن استهلاكها والحد منه؛ (ج) ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الأفراد الأصليين والمجتمعات الأصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية؛ (د) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأخطار المحدقة بالجنسين عند وضع إستراتيجيات مكافحة التبغ. 3- يعد التعاون الدولي، ولا سيما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية، وتوفير الخبرات ذات الصلة من أجل وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ، مع مراعاة الثقافة المحلية السائدة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، جزءاً هاماً من الاتفاقية. 4- تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات للحد من استهلاك جميع منتجات التبغ على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي، أمراً أساسياً من أجل الحيلولة، وفقاً لمبادئ الصحة العمومية، دون حدوث الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة قبل الأوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض لدخانه. 5- تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، حسبما يحدده كل طرف في حدود ولايته القضائية، جزءاً هاماً من مكافحة التبغ الشاملة. 6- ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزارعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثراً بالغاً نتيجة لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومعالجة هذه الأهمية في سياق إستراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المستدامة. 7- تعد مشاركة المجتمع المدني أمراً أساسياً في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.
المادة (5) : الالتزامات العامة 1- يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ إستراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ، وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دورياً بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها. 2- لبلوغ هذه الغاية، يتولى كل طرف حسب قدراته: (أ) إقامة أو تعزيز آلية تنسيقية وطنية أو مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ؛ (ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو تدابير أخرى فعالة، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ. 3- تتصرف الأطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية، فيما يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقاً للقانون الوطني. 4- تتعاون الأطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها. 5- تتعاون الأطراف، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الأغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها. 6- تتعاون الأطراف، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف.
المادة (6) : التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ 1- تقر الأطراف بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولا سيما الشباب. 2- دون المساس بحق الأطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية، يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ، ويعتمد أو يحافظ، حسب الاقتضاء، على تدابير يمكن أن تشمل: (أ) تطبيق سياسات ضريبية، وعند الاقتضاء سياسات سعرية، على منتجات التبغ من شأنها الإسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ؛ (ب) القيام، حسب الاقتضاء، بحظر أو تقييد، مبيعات و/ أو توريدات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين. 3- تزود الأطراف مؤتمر الأطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملاً بالمادة 21، بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه.
المادة (7) : التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ تقر الأطراف بأن التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ. ويتخذ كل طرف ويطبق، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقاً للمواد من 8 إلى 13، ويتعاون، حسب الاقتضاء، مع الأطراف الأخرى تعاوناً مباشراً أو عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير. ويقترح مؤتمر الأطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق أحكام هذه المواد.
المادة (8) : الحماية من التعرض لدخان التبغ 1- تسلم الأطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والأمراض والعجز. 2- يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام والأماكن العمومية الداخلية، وحسب الاقتضاء، الأماكن العمومية الأخرى.
المادة (9) : تنظيم محتويات منتجات التبغ يقترح مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات. ويعتمد كل طرف، حيثما تقرها السلطات الوطنية المختصة، وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم.
المادة (10) : تنظيم الكشف عن منتجات التبغ يتخذ كل طرف وينفذ، وفقاً لتشريعاته الوطنية، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها. كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من أجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات التي قد تنجم عنها.
المادة (11) : تغليف وتوسيم منتجات التبغ 1- يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، وفقاً لقانونه الوطني، تدابير فعالة، لضمان ما يلي: (أ) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من غيره. وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل "قليلة القار" أو "خفيفة" أو "خفيفة للغاية" أو "لطيفة"؛ (ب) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية، تصف آثار التبغ الضارة، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى. وهذه التحذيرات والرسائل: (1) تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة، (2) تكون متغايرة، (3) تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة، (4) تغطي 50% أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألا تقل عن 30% من هذه المساحة، (5) قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً ونقوشاً. 2- تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين، لهذه المنتجات، بالإضافة إلى التحذيرات المحددة في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة، معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها، حسبما تحدده السلطات الوطنية. 3- يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في النص والمحددة في الفقرتين 1 (ب) و2 من هذه المادة على كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية. 4- لأغراض هذه المادة تنطبق عبارة "التغليف والتوسيم الخارجيان" فيما يتعلق بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة.
المادة (12) : التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة، حسب الاقتضاء. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل تعزيز: (أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الإدمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه وضمان استفادة الجميع من تلك البرامج؛ (ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وعن فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقاً لما تحدده المادة 14-2؛ (ج) حصول عامة الناس، طبقاً لأحكام القانون الوطني، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛ (د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل، العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الإعلامي والمربين وصناع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين؛ (هـ) توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج وإستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ؛ (و) توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه.
المادة (13) : الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته 1- تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، يحد من استهلاك منتجات التبغ. 2- يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظراً شاملاً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشمل هذا، رهناً بالبيئة القانونية والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلاً من داخل إقليمه. وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف، تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقاً للمادة 21. 3- تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيوداً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشمل هذا، رهناً بالبيئة القانونية والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلاً من داخل إقليمه، ولها آثار عابرة للحدود. وفي هذا الصدد، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقاً للمادة 21. 4- يقوم كل طرف، كحد أدنى، ووفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية، بما يلي: (أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته؛ (ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ، وحسب الاقتضاء، كل ترويج له ورعايته؛ (ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ؛ (د) مطالبة الأطراف إذا كانت لا تفرض حظراً شاملاً، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد. ويجوز لهذه السلطات أن تقرر، رهناً بأحكام القانون المحلي، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة 21؛ (هـ) فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة، وحسب الاقتضاء في وسائل إعلام أخرى، مثل الإنترنت خلال فترة خمس سنوات؛ (و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و/ أو الأنشطة الدولية و/ أو للمشتركين فيها. 5- تشجع الأطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة 4. 6- تتعاون الأطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود. 7- تخول الأطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقاً لقوانينها المحلية. ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد. 8- تدرس الأطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود.
المادة (14) : التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه 1- يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، ويتخذ تدابير فعالة لتشجيع الإقلاع عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ. 2- لبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على ما يلي: (أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة؛ (ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية الصحية والتعليمية والخطط والإستراتيجيات الوطنية، بمشاركة العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين، حسب الاقتضاء؛ (ج) إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الصحي، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ وعلاجه؛ (د) التعاون مع سائر الأطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية عملاً بالمادة 22، وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها الأدوية ومنتجات تستخدم في إعطاء الأدوية، والتشخيص عند الاقتضاء.
المادة (15) : الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ 1- تقر الأطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه، بالإضافة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية، عناصر أساسية في مكافحة التبغ. 2- يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطراف في تحديد مصدر منتجات التبغ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، مساعدة الأطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني. وعلاوة على ذلك، يعمل كل طرف على ما يلي: (أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية، البيان التالي: "لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية)" أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛ (ب) النظر، حسب الاقتضاء، في وضع نظام عملي لتتبع سير المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع، والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع. 3- يشترط كل طرف أن تعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في القفرة 2 من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد. 4- يعمل كل طرف، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، على ما يلي: (أ) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية؛ (ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة؛ (ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان إتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكناً عملياً أو التخلص منها طبقاً للقانون الوطني؛ (د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم، في حدود ولايته القضائية؛ (هـ) اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. 5- تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4 (أ) و4 (د) من هذه المادة حسبما يكون مناسباً بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف عملاً بالمادة 21. 6- تشجع الأطراف، حسب الاقتضاء، ووفقاً لقوانينها الوطنية، التعاون بين الهيئات الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. 7- يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل منح التراخيص، عند الاقتضاء، من أجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع.
المادة (16) : المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر 1- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصر، وأن يطلبوا، في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة؛ (ب) منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرة، مثل عرضها على رفوف المتاجر؛ (ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والألعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر؛ (د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ، في إطار ولايته القضائية، متاحة للقصر، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصر. 2- يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً القصر. 3- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصر. 4- تقر الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصر تستلزم، عند الاقتضاء، تنفيذ هذه التدابير إلى جانب سائر الأحكام الأخرى التي ترد في هذه الاتفاقية. 5- لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو إقرارها أو اعتمادها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد القيام بذلك، يجوز للطرف فيها أن يعرب، من خلال إعلان كتابي ملزم، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية، أو التزامه، حسب الاقتضاء، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ. ويقوم الوديع بتعميم الإعلان الذي يصدر طبقاً لهذه المادة على جميع الأطراف في الاتفاقية. 6- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1-5 من هذه المادة. 7- ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ، حسب الاقتضاء، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً.
المادة (17) : تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية تقوم الأطراف، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية، حسب الاقتضاء، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة حسب الحالة.
المادة (18) : حماية البيئة وصحة الأفراد توافق الأطراف، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، على منح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية.
المادة (19) : المسؤولية 1- بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة، عند اللزوم، لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية، بما فيها التعويض، حسب الاقتضاء. 2- تتعاون الأطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقاً للمادة 21، ويشمل ذلك ما يلي: (أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ والتعرض لدخان التبغ وفقاً للمادة 20-3 (أ)؛ (ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة. 3- تقدم الأطراف، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية. 4- لا تمس الاتفاقية بأي شكل، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أياً من هذه الحقوق، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل. 5- يجوز لمؤتمر الأطراف، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل الدولية المعنية، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل، والوسائل المناسبة لدعم الأطراف، عند الطلب، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الأنشطة طبقاً لهذه المادة.
المادة (20) : البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات 1- تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف على ما يلي: (أ) المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية، وسائر الهيئات، ومن خلال قيامها بذلك، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة؛ (ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات. 2- تقيم الأطراف، حسب الاقتضاء، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولبلوغ هذه الغاية، تدمج الأطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة، بحيث تكون البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء. 3- تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي: (أ) العمل تدريجياً على إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة؛ (ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية، على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3 (أ) من هذه المادة؛ (ج) التعاون، مع منظمة الصحة العالمية، على وضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها. 4- تعمل الأطراف، رهناً بأحكام القوانين الوطنية، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويسعى كل طرف إلى القيام بما يلي: (أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات الوثيقة الصلة بالموضوع، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي؛ (ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج المراقبة الوطنية وفقاً للفقرة 3(أ) من هذه المادة؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الأنشطة الوطنية لمكافحة التبغ. 5- ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات.
المادة (21) : التبليغ وتبادل المعلومات 1- يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف، عن طريق الأمانة، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية، تشمل ما يلي: (أ) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية؛ (ب) معلومات، عند الاقتضاء، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛ (ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ؛ (د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة 20؛ (هـ) المعلومات المبينة في المواد 6-3 و 13-2 و 13-3 و 13-4 (د) و 15-5 و 19-2. 2- يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع الأطراف للتقارير. ويقدم كل طرف تقريره الأولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له. 3- عملاً بالمادتين 22 و 26، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة. 4- يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية، وتحمي الأطراف، حسب الاتفاق المتبادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها.
المادة (22) : التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة 1- تتعاون الأطراف، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا، وكما تم الاتفاق عليه بصورة متبادلة، لوضع وتعزيز إستراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي، فيما ترمي إليه، إلى ما يلي: (أ) تيسير استحداث ونقل واحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؛ (ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما إلى ذلك من الخبرات من أجل وضع وتعزيز الإستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها: (1) المساعدة، لدى الطلب، على إقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الإقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه؛ (2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ الاتفاقية، عند الاقتضاء، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصادياً وقانونياً؛ (3) مساعدة زارعي التبغ، عند الاقتضاء، على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب يملك مقومات البقاء اقتصادياً؛ (ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقاً للمادة 12؛ (د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة، عند الاقتضاء، فضلاً عن الدعم اللوجستي، لإستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛ (هـ) تحديد أساليب مكافحة التبغ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان النيكوتين؛ (و) النهوض، عند الاقتضاء، بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين. 2- يشجع مؤتمر الأطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقاً للمادة 26.
المادة (23) : مؤتمر الأطراف 1- ينشأ مؤتمر للأطراف. وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظمة الصحة العالمية في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة. 2- تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأطراف على الأقل، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الأمانة. 3- يعتمد مؤتمر الأطراف، بتوافق الآراء، نظامه الداخلي في دورته الأولى. 4- يقوم مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل أية هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق على عمل الأمانة. ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة إلى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة. 5- يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية، وفقاً للمواد 28 و29 و33. ويقوم لهذا الغرض بما يلي: (أ) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملاً بأحكام المادتين 20 و21؛ (ب) تشجيع وتوجيه إدخال تحسينات دورية على المنهجيات القابلة للمقارنة لإجراء البحوث وجمع البيانات، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 20 ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية؛ (ج) النهوض، حسب الاقتضاء، بتطوير وتنفيذ وتقييم الإستراتيجيات والخطط والبرامج، إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى؛ (د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملاً بالمادة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية؛ (هـ) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادة 26؛ (و) إنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية؛ (ز) القيام، حيثما يكون مناسباً، بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية؛ (ح) النظر، حيثما يكون مناسباً، في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها. 6- يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.
المادة (24) : الأمانة 1- يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها. ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى. 2- تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الأمانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة. 3- تضطلع الأمانة بالوظائف التالية: (أ) وضع الترتيبات اللازمة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة؛ (ب) إحالة التقارير التي تتلقاها عملاً بأحكام الاتفاقية؛ (ج) توفير الدعم للأطراف، ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، في جمع وإرسال المعلومات اللازمة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛ (د) إعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات مؤتمر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛ (هـ) تأمين التنسيق اللازم، بهدي من مؤتمر الأطراف، مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخرى، الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات؛ (و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف؛ (ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف.
المادة (25) : العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية يجوز لمؤتمر الأطراف، من أجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللازمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية، أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المختصة، بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية.
المادة (26) : الموارد المالية 1- تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية. 2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية، وفقاً لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية. 3- تعمل الأطراف، حسب الاقتضاء، على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها، بمرحلة انتقالية. وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل إنتاج التبغ التي تملك مقومات البقاء اقتصادياً، بما في ذلك تنويع المحاصيل، في سياق إستراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المستدامة. 4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات. 5- تتفق الأطراف على ما يلي: (أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة، سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص، والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ، واستخدامها لصالح جميع الأطراف، ولاسيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ (ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لدى الطلب، بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ (ج) قيام مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة، استناداً إلى دراسة تعدها الأمانة، ومعلومات مناسبة أخرى، والنظر في كفايتها؛ (د) أخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو إنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية، حسب الاقتضاء، إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية.
المادة (27) : تسوية النزاعات 1- في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تسعى الأطراف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة. ولا يعفي الإخفاق في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته. 2- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إعلام الوديع كتابة بأنها تقبل، فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، على أساس إلزامي، التحكيم المخصص وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء. 3- فيما يخص العلاقات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل البروتوكولات، ما لم تنص تلك البروتوكولات على خلاف ذلك.
المادة (28) : إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. وينظر مؤتمر الأطراف في تلك التعديلات. 2- تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الأطراف. وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد. كما تتولى الأمانة إبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم. 3- يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد التعديل، في نهاية المطاف، بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للأطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة. ولأغراض هذه المادة فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي. وتتولى الأمانة إبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد، ليعممه على جميع الأطراف لغرض قبوله. 4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الأطراف في الاتفاقية. 5- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع.
المادة (29) : اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية 1- تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 28. 2- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك. 3- تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.
المادة (30) : التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة (31) : الانسحاب 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف. 2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور. 3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول يكون طرفاً فيه.
المادة (32) : حق التصويت 1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في إطار اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.
المادة (33) : البروتوكولات 1- يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات. وينظر مؤتمر الأطراف في مثل هذه المقترحات. 2- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتفاقية. وعند اعتماد هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد البروتوكول، كملاذ أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة. ولأغراض هذه المادة فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي. 3- تتولى الأمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح على الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده. 4- لا يجوز إلا لأطراف هذه الاتفاقية وحدها أن تكون أطرافاً في أي بروتوكول. 5- يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزماً للأطراف في ذلك البروتوكول دون غيرها من الأطراف. ولا يجوز إلا للأطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصراً بالبروتوكول المعني. 6- تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك.
المادة (34) : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولأية دول ليست أعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اعتباراً من 16 حزيران/ يونيه 2003 لغاية 22 حزيران/ يونيه 2003، ومن ثم في مقر منظومة الأمم المتحدة في نيويورك، اعتباراً من 30 حزيران/ يونيه 2003 لغاية 29 حزيران/ يونيه 2004.
المادة (35) : التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها أو الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية. ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع. 2- أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، تصبح طرفاً في الاتفاقية، في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفاً فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية. أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية، وفي هذه الحالات، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي أو بانضمامها، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية. وتقوم هذه المنظمات أيضاً بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك.
المادة (36) : بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع. 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة والخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 3- يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكاً خاصاً بأي تأكيد رسمي أو أي صك آخر للانضمام، بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي أو الانضمام. لأغراض هذه المادة، لا يعد أي صك تودعه أية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
المادة (37) : الوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقاً للمواد 28 و29 و33.
المادة (38) : حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن