بشأن إنشاء وتنظيم معهد الإدارة العامة.
المادة (1) : ينشأ معهد يسمى " معهد الإدارة العامة " ويشار إليه ...
المادة (2) : يهدف المعهد إلى تطوير الإدارة العامة والتدريب في وزارات ومؤسسات الدولة، والإسهام في إعداد وتدريب ال ...
المادة (3) : يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:
أ) تحديد برامج ال ...
المادة (4) : يتولى إدارة المعهد:
أ) ...
المادة (5) : أ- يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو التالي:
1- رئيس ديوان الخدمة المدنية ...
المادة (6) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها، وله كافة ا ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على ...
المادة (8) : يجوز لمجلس إدارة المعهد أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه، أو منهم مع غيرهم، ...
المادة (9) : يكون للمعهد مدير عام من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة العملية في الشئون الإدارية، ويعين بمرس ...
المادة (10) : يكون للمعهد اعتماد مالي يدرج رقماً واحداً في المي ...
المادة (11) : تتكون إيرادات المعهد من:
أ) الاعتماد المالي الذي تخصصه له الدولة.
ب) إيرادات المعهد مقابل الخدم ...
المادة (12) : تسري أنظمة الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد، من غير القائمين ...
المادة (13) : يصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ال ...
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين