بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن تقديم مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (1) : تستبدل المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تقديم مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2006م لتصبح على النحو التالي:
استثناءً مما ورد في المواد (3) و(4) و(31) من قانون الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية يعمل بموجب أحكام هذا القانون بما يلي:
1. يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة (2006) إلى المجلس التشريعي حتى تاريخ 01/09/2006.
2. يكون لوزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصاه تاريخ 31/12/2006.
المادة (2) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الجهات المختصة – كلّ فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية