بشأن نظام صندوق إسكان ضباط المخابرات العامة الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات الع ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القري ...
المادة (3) : يؤسس في الدائرة صندوق يسمى ( صندوق اسكان ضباط المخابرات ا ...
المادة (4) : يكون للصندوق استقلال مالي واداري وله ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاو ...
المادة (5) : تتكون اموال الصندوق من:
أ - رأس المال المدفوع.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق.
ج- ب ...
المادة (6) : يقدم الصندوق القروض للمشتركين لاقامة مساكن لهم او لش ...
المادة (7) : أ - تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة، وتحدد الفوائد التي تستحق لها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء ...
المادة (8) : أ - يعتبر كل ضابط في الدائرة مشتركا بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل الاشتراك المبين في الفقر ...
المادة (9) : اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك فتتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد التالية: -
أ - تحسب ال ...
المادة (10) : تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده من ب ...
المادة (11) : أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من قروض الصندوق ضمن الشروط ال ...
المادة (12) : يتم ترتيب منح القروض للمشتركين حسب الاولويات التالية: -
1- ان يكون المشترك متزوجا.
2- الا يكون ال ...
المادة (13) : يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من ...
المادة (14) : أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر ...
المادة (15) : تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا ...
المادة (16) : يجوز بيع المشتركين الاراضي التي تقرر الهيئة شراءها او استملاكها او حيازتها بأية طريقة قانونية وذلك ...
المادة (17) : تعطى القروض للمشتركين بقرار من الهيئة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون مبالغ القر ...
المادة (18) : يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في الدائرة باحال ...
المادة (19) : يتم تخصيص القرض من الصندوق بناء على طلب المشترك وبقرار من الهيئة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص ع ...
المادة (20) : لا يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه بمقتضى احكام هذا النظام لأي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية: -
أ ...
المادة (21) : يدفع مبلغ القرض الذي خصص لأي مشترك لاقامة دار سكن له على قسطين متساويين على ان تراعى الشروط التالي ...
المادة (22) : اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة والم ...
المادة (23) : تضع الهيئة الشروط الملائمة بالنسبة لانشاء العمارات الس ...
المادة (24) : يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بعد مضي مده سنة على توق ...
المادة (25) : أ - يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة على الا يزيد مبلغ ال ...
المادة (26) : للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على اي حق من حقوق ...
المادة (27) : تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص القروض والامور ...
المادة (28) : تحقيقاً للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءاً لا يتجزأ من الشروط ...
المادة (29) : أ - لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال ا ...
المادة (30) : لا يحق لأي مشترك الحصول على قر ...
المادة (31) : مع مراعاة الاحكام الأخرى في هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها و ...
المادة (32) : أ - تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي ...
المادة (33) : تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أية خ ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية