بشأن نظام جوازات السفر صادر بمقتضى المواد 4 و 5 و 8 من قانون جوازات السفر لسنة 1929.
المادة (1) : يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويحل محل جميع انظمة جوازات السفر ا ...
المادة (2) : يقدم طلب جواز السفر او طلب تجديده في المملكة الاردنية الهاشمية الى مدير الجوازات اما مباشرة او بواس ...
المادة (3) : أ- يجوز للطالب ان يضيف الى جواز سفره اذا اراد زوجته او زوجاته واولاده او اولادهما والقاصرين ممن هم ...
المادة (4) : تدفع الرسوم التالية فيما يتعلق بجوازات السفر الاردنية:
...
المادة (5) : يستوفى رسم قدره (250) فلس عن تسجيل اي جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية ما عدا الاحوال التي ي ...
المادة (6) : لا يعتبر اي تأشير بالدخول الى المملكة الاردنية الهاشمية معمولا به بعد انقضا ...
المادة (7) : يجوز ان يمنح الاجنبي الموجود في شرق الاردن تأشيراً من قبل مدير الجوازات للدخول مرة ثانية الى المملك ...
المادة (8) : يجوز لمدير الجوازات ان يمنح تأشيراً اضطرارياً يعمل به للدخول مرة واحدة فقط لأي شخص:
أ- يرغب في دخو ...
المادة (9) : على الشخص الذي يدخل المملكة الاردنية الهاشمية ويكون على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي في حوز ...
المادة (10) : يجوز الاعفاء من الرسوم المذكورة في المواد 7و 8 ...
التوقيع : توفيق أبو الهدى - رئيس الوزراء