بشأن انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929
المادة (1) : تعني عبارة ( سلطة المكوس ) في هذه الانظمة كمديرالجمارك وأي موظف يعمل تحت سلطته.
ت ...
المادة (2) : على كل زارع تبغ ان يقدم في اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة او قبله بيانا حسب النموذج المعين بال ...
المادة (3) : على الزارع ان يقلع جذوع التبغ في الاراضي التي زرعها تبغا ويتلفها بالطريقة التي ...
المادة (4) : على الزارع ان يبرز جميع التبغ الذي زرعه لتسجيله ومعاينته وان يقد ...
المادة (5) : يوزن التبغ بحضور سلطة المكوس حالا بعد جمعه ...
المادة (6) : تسلم سلطة المكوس الى الزارع شهادة عل ...
المادة (7) : للزارع الحرية بعد استلامه الشهادة المذكورة في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى المعمل او ...
المادة (8) : اذا تلف التبغ المزروع كله او فقد تسجيله او قلعت جذوره او ترك لأي سبب فعلى الزارع ان يب ...
المادة (9) : اذا تلف التبغ كله او بعضه بعد تسجيله اثناء وجوده في حوزة الزارع بسبب حريق او طوفان او حادث لا مناص ...
المادة (10) : يجوز لسلطة المكوس ان تفحص كمية التبغ التي هي من محصولات السنه السابقة الموجودة في حوزة الزارع وتق ...
المادة (11) : اذا وجد نقص او زيادة في التبغ الذي جرى فحصه فيعرض الزارع الى العقوبة المعينه في المادة ...
المادة (12) : (1) لا تخزن بضاعة غير التبغ في مستودع تاجر دون اذن المدير.
(2) اذا طلب المدير:
(أ)- يحكم مستودع ...
المادة (13) : (1) عندما يبيع تاجر تبغا او ينقله للصنع او للتصدير فعلى سلطة المكوس ان تعطي المشتري او الص ...
المادة (14) : لا يعطى تصريح لنقل تبغ غير مصنوع او لتصدير تبغ مصنوع ...
المادة (15) : على المصدر ان يقدم ضمانه حسبما يطلب المدير على التبغ سيصدر وذلك قبل ان ينقل من المعمل للتصدير وعليه ...
التوقيع : عن رئيس الوزراء- توفيق ابو الهدى