تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تقسم الاراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية الى خمسة أقسام: القسم الاول - الاراضي المملوكة يعني المحلات الحاصل التصرف بها على وجه الملكية. القسم الثاني - الاراضي الاميرية. القسم الثالث - الاراضي الموقوفة. القسم الرابع - الاراضي المتروكة. القسم الخامس - الاراضي الموات.
المادة (2) : الاراضي المملوكة أربعة أنواع: النوع الاول - العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرها من الاراضي لغاية نصف دونم مما يعتبر تتمة للسكن. النوع الثاني - الاراضي التي أفرزت من الاراضي الاميرية وملكت تمليكا صحيحا بناء على المسوغ الشرعي على أن يحصل التصرف بها بأنواع أوجه الملكية. النوع الثالث - الاراضي العشرية. النوع الرابع - الاراضي الخراجية. فالعشرية هي مثلا الاراضي التي وزعت وملكت حين الفتح للفاتحين والخراجية هي الاراضي التي تقرر بقاؤها في يد أهاليها الاصليين الغير المسلمين. خراج الاراضي قسمان الاول خراج المقاسمة وهو الشيء الذي تعين على أن يؤخذ من حاصلات الاراضي وقدره من العشر الى النصف بحسب تحمل الارض. الثاني الخراج الموظف وهو مقدار معين من الدراهم توظف وتعين بوجه مقطوع على الاراضي. رقبة الاراضي المملوكة كافة يعني ذاتها وملكيتها تعود الى الشخص الذي هو صاحبها ومالكها وتتوارث كالاموال وباقي الاشياء وتجري عليها الاحكام نظير الوقف والرهن والهبة والشفعة. اذا كانت الاراضي عشرية أو خراجية وتوفي صاحبها من غير وارث وعادت الى جانب بيت المال تكتسب حكم الاراضي الاميرية وبما أن الاحكام والمعاملات التي تجري على أنواع الاراضي المملوكة الاربعة مبينة في الكتب الفقهية فلا يبحث في قانون الاراضي هذا عن أحكامها. ملخص الارادة السنية الصادرة في 18 رجب سنة 1278. لما كانت أراضي ولاية الشام في الاصل من الاراضي الخراجية التي انقرض معظم أصحابها على مرور الزمن دخلت قانونا في عداد الاراضي الاميرية ومع أنه كان من الواجب اجراء أحكام قانون الاراضي ونظام الطابو بحقها الا أن ايالة الشام لم تباشر بتطبيق النظامات المذكورة مما سبب اختلافا وتنوعا في طرق زراعتها أفضى الى تأخير في عمرانها ونجاحها الزراعي. وحيث أن لكل قرية أراض تزيد كثيرا عما بأمكان أهلها زراعته أصبح من اللازم اعطاء وتفويض مقدارا كافيا لاهاليها من الاراضي التابعة لها ووضع الزائد بالمزاد العلني واحالته للطالبين المحليين أو المجاورين وذلك مما يؤدي الى تقدم الزراعة ونجاح البلاد وغنى الخزينة على أن الاراضي التي لم تزل مملوكة تبقى على حالها ثم بعد اتمام ذلك يقتضي اجراء نفس المعاملة بولاية صيدا.
المادة (3) : رقبة الاراضي الاميرية هي ما كان عائداً الى بيت المال من المزارع والمراعي والمسارح والمشاتي والمحاطب وأمثال ذلك من الاراضي التي كان يحصل التصرف بها مقدما عند وقوع الفراغ والمحلولات بأذن وتفويض أصحاب التيمار والزعامة الذين كانوا يعتبرون أصحاب الاراضي وبعض الاحيان بالاذن والتفويض من الملتزمين والمحصلين. وقد حصل الغاء ذلك أخيراً فأصبح يجري بها التصرف على هذا الحال باذن وتفويض الذات المأمورة بهذا الخصوص من طرف الدولة العلية ويعطى ليد الذين يتصرفون بها سندات طابو متوجة بالطغراي. والطابو هو المعجلة التي تعطى في مقابلة حق التصرف فيأخذها المأمور ويستوفيها الى جانب الميري.
المادة (4) : الاراضي الموقوفة قسمان القسم الاول الاراضي التي كانت من الاراضي المملوكة صحيحا وأوقفت وفقا للشرع الشريف ومثل هذه الاراضي الموقوفة تكون رقبتها وجميع حقوق التصرف بها عائدة الى جانب الوقف وحيث لا تجري عليها المعاملات القانونية بل يلزم أن تعامل بموجب شرط الواقف مهما كان فلا يتناول هذا القانون البحث عن هذا القسم من الاراضي الموقوفة. القسم الثاني هو الاراضي المفرزة من الاراضي الاميرية التي أوقفها حضرات السلاطين العظام بالذات أو أوقفها آخرون بالاذن السلطاني. وبما أن وقفيه مثل هذه الاراضي هي عبارة عن تخصيص منافع قطعة مفرزة من الاراضي الاميرية مثل اعشارها ورسومها الاميرية لجهة ما من طرف السلطنة السنية فمثل هذه الاراضي الموقوفة ليست من الاوقاف الصحيحة. وأكثر الاراضي الموقوفة الكائنة في الممالك المحروسة هي من هذا القبيل. وبما أن الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل تخصيصات كهذه تكون رقبتها عائدة الى بيت المال مثل الاراضي الاميرية الصرفة ولكن كما أن رسم فراغ وانتقال الاراضي الاميرية الصرفة وبدل محلولاتها عائد الى جانب الميري يعود في مثل هذه الاراضي الموقوفة أيضاً الى وقفة. وبما أن أحكام الاراضي الاميرية التي تبسط وتبين في ما يأتي تجري أيضا في مثل هذه الاراضي المرقوفة فمتى ذكر في هذا القانون تعبير الاراضي " الاراضي الموقوفة " يكون المراد الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل هكذا تخصيصات. على أنه يوجد نوع آخر من هذه الاراضي الموقوفة وهو الذي تخصصت الى جهة ما حقوق التصرف به من اعشاره ورسومه في الحالة التي تعود بها اعشاره ورسومه الى جانب الميري مع كون رقبته عائدة الى بيت المال أو تكون حقوق التصرف به أو رقبته فقط عائدة الى بيت المال. ففي هذا النوع من الاراضي الموقوفة لا تجري الاحكام والمعاملات القانونية مثل الفراغ والانتقال وانما يصير تزريعه والتصرف به من طرف الوقف بالذات أو بطريق الايجار وتصرف منافعه الحاصلة على المشروط له الوقف.
المادة (5) : الاراضي المتروكة قسمان أحدهما الاراضي المتروكة لأجل عموم الناس ومن هذا القبيل الطريق العام والثاني الاراضي المتروكة المخصصة الى عموم أهالي القرية والقصبة والقرى والقصبات المتعددة ومن هذا القبيل المراعي المخصصة لاهالي القرى والقصبات.
المادة (6) : الاراضي الموات اذا كانت ليست في تصرف أحد من الاشخاص ولا متروكة ومخصصة للاهالي هي المحلات البعيدة عن القرى والقصبات بدرجة لا تسمع بها من أقاصي العمران صيحة الشخص الجهير الصوت يعني الخالية التي تبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف تخمينا يعني مقدار نصف ساعة.
المادة (7) : قسم قانون الاراضي هذا الى ثلاثة أبواب الباب الاول في بيان الاراضي الاميرية الباب الثاني في بيان الاراضي المتروكة والموات مع البحث أيضا عن الجبال المباحة الباب في بيان المتفرقات.
المادة (8) : لا يمكن أن تحال وتتفوض كامل أراضي القرية أو القصبة الى هيئة مجموع أهاليها قلما واحدا ولا الى شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة ينتخبون منهم بل تحال الاراضي لكل شخص من الاهالي على حدته وتعطى سندات الطابو لايديهم ببيان كيفية تصرفهم.
المادة (9) : الاراضي الاميرية القابلة للزراعة والحراثة يزرع فيها كل شيء يعني حنطة وشعيرا وأرزا ونيلة وغير ذلك من الحبوب وتتزرع كذلك اجارة أو اعارة ولا تتعطل ما لم يتحقق وجود أحد الاعذار الصحيحة التي سيصير بيانها في فصل المحلولات.
المادة (10) : المراعي التي كان يحصد حشيشها قديما ويؤخذ عشر محصوله تكون مثل الاراضي الزراعية ويتصرف بها بالطابو وينتفع متصرفها فقط من العشب الحاصل منها ويقدر أن يمنع غيره من الانتفاع به ومثل هذه المراعي يمكن فلاحتها وزراعتها باذن المأمور.
المادة (11) : العشب الناتج في المزارع المعبر عنه بالكلاء المتروك لاجل استراحة الارض بحسب درجة قابليتها ينتفع منه صاحب المزرعة فقط فيمكنه أن يمنع الاخرين من الدخول الى تلك المزرعة ومن ادخال حيواناتهم ورعيها.
المادة (12) : لا يقدر أحد أن يستعمل تراب الارض التي في تصرفه ليصنع منه أشياء كالقرميد واللبن ما لم يستأذن المأمور أولا فاذا فعل تؤخذ منه لجانب الميري قيمة ذلك التراب في محله سواء كانت الاراضي من الاراضي الاميرية او الموقوفة.
المادة (13) : للمرء أن يمنع الاخرين من المرور بغير حق في الاراضي الكائنة بتصرفه بالطابو وانما ليس له أن يمنع من كان له حق المرور قديما في تلك الاراضي.
المادة (14) : لا يقدر أحدا أن يحدث خرقا فضولا في أراض كائنة بتصرف غيره ولا أن يعمل بها بيدرا ما لم يكن ذلك باذن المتصرف ومعرفته ولا يقدر أيضا أن يتصرف بها بصورة ما تصرفا فضوليا.
المادة (15) : الاراضي الحاصل التصرف بها بالاشتراك هي قابلة القسمة يعني أنه يمكن الانتفاع لكل من المشتركين بحصته المفرزة له فاذا كان المشتركون أو البعض منهم يطلب القسمة تفرز لكل منهم وتتعين بمعرفة المأمور بحضورهم أو حضور وكلائهم الشرعيين بالقرعة الشرعية أو باقي الصور العادلة بحيث يصير اعتبارها أعلى وأوسط وادنى بحسب الموقع واذا لم تكن قابلة للقسمة يبقى التصرف بها مشتركا كما كانت ولا تجرى عليها المهاياة يعني التصرف بالمناوبة ( انظر قانون تقسيم الاموال الغير منقولة ).
المادة (16) : بعد أن تقسم الاراضي على الوجه المبين في المادة السابقة ويعين كل واحد من المشتركين حدوده ويضبط حصته على حدتها ويتصرف بها لا يعود بامكان أحد منهم أن يبطل القسمة السابقة ويعيد التقسيم ثانية.
المادة (17) : لا يمكن قسمة الاراضي الا باذن المأمور ومعرفته وحضور المتصرفين أو وكلائهم الشرعيين واذا جرت القسمة بدون ذلك فلا تعتبر.
المادة (18) : اذا كان المشتركون في الارض كافة أو بعضا صغيرا أو صغيرة فتقسم أراضيهم القابلة للقسمة بمعرفة أوصيائهم على الوجه المبين في المادة الخامسة عشر وكذلك أراضي المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة تقسم أيضا بمعرفة أوصيائهم.
المادة (19) : الشخص المتصرف بالطابو استقلالا في محلات نظير احراش او برنالق (سيكون) يمكنه أن يفتحها ويتخذها مزرعة لاجل الزراعة انما لا يقدر أحد المتصرفين بالاشتراك أن يفتح تلك المحلات أو جانبا منها دون اذن باقي الشركاء والا فلهم الحق باعتبار المحلات المفتوحة مشتركة بينهم أيضا.
المادة (20) : ما لم يتحقق شرعا أحد الاعذار الشرعية المعتبرة مثل الصغر والجنون والتغلب والوجود في ديار بعيدة مدة السفر لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالاراضي المطوبة الحاصل التصرف بها منذ عشرة سنوات بدون نزاع واعتبارا من تاريخ زوال واندفاع تلك الاعذار لغاية عشرة سنوات تسمع الدعاوى المتعلقة بالاراضي أما اذا مرت المدة المذكورة فلا تسمع. انما اذا كان المدعي عليه يقر ويعترف بأنه ضبط فضولا الاراضي الموجودة بيده وزرعها عند ذلك لا يعتبر مرور الزمان ولا تصرفه بل تؤخذ الاراضي وتعطى الى صاحبها. ( ذيل ) لا تسمع دعاوي التصرف التي تقام على المهاجرين من غيرهم بعد مرور سنتين بلا عذر بحق الاراضي الخالية والمحلولة التي صار تفويضها لهم من طرف الدولة والجارية بزراعتهم والتي أقاموا عليها أبنية. في 11 جمادى الاول سنة 305 و 12 كانون ثاني سنة 302
المادة (21) : الاراضي التي تكون قد ضبطت وزرعت فضولا وتغلبا وأخذت منها حقوق أرضها سنة فسنة غب استردادها وضبطها بمعرفة المأمور بعد المحاكمة لا تبقى صلاحية الى المأمور ولا الى الشخص الذي يستردها ان يأخذ من الذي يكون ضبط تلك الاراضي وزرعها فضولا وتغلبا بدل نقص الارض أو أجر المثل ويحكم على هذا الوجه أيضا في أراضي الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة.
المادة (22) : عندما تسترد الاراضي المضبوطة والمزروعة فضولا أو تغلبا يمكن للشخص الذي استردها وضبطها على الوجه المشروح بمعرفة المأمور أن يقلع الزرع أو الخضر السائرة التي زرعها الفضولي أو المتغلب انما لا يحق له ضبطها. ( ذيل للمادة 22 ) اذا لم تنبت البذور بعد فالشخص الذي يسترد الاراضي يعطي الزراع مثل البذور المزروعة ويتملكها. في 22 جمادى اولى سنة 1302 و 7 نيسان سنة 300
المادة (23) : عندما ياجر أحد أو يعبر اخر الاراضي المتصرف بها لا يثبت حق القرار لذلك المستأجر والمستعير بسبب زرعه وتصرفه بتلك الاراضي مدة مديدة حال كونه معترفا بأنه مستأجرا أو مستعيرا ولا يعتبر مرور الزمان في تلك الحالة بل يصبح لمتصرف الاراضي في جميع الازمنة أن يأخذ ويضبط أراضيه من يد المستعير والمستأجر.
المادة (24) : المحلات المتخذة منذ القديم مراع ومشات مستقلة لاهالي قرية واحدة أو ثلاث أو خمس قرى عدا عن مشاتيها ومراعيها المخصوصة وكان التصرف بها حاصلا بالطابو استقلالا أو اشتراكا لا تختلف عن الاراضي المزروعة بل تجري في حقها المعاملة القانونية المذكورة والتي ستذكر فيما بعد بتمامها ويؤخذ أيضا من أصحاب هذين النوعين من المراعي والمشاتي رسوم المشتى والمرعى بحسب تحملها.
المادة (25) : ليس لاحد أن يغرس الاراضي الكائنة تحت تصرفه عرائش وأنواع الاشجار المثمرة متخذا اياها كروما وجنائن دون اذن المأمور وان وجد من يفعل ذلك بلا اذن فللحكومة الصلاحية بظرف ثلاثة سنوات أن تقلع تلك الاشجار اما اذا تجاوزت الثلاثة سنوات وأصبحت بدرجة يمكن الانتفاع بها فيلزم حينئذ تركها على حالها. غير ان الاشجار المثمرة المغروسة دون اذن التي تجاوزت الثلاث سنين أو التي غرست باذن المأمور لا تكون تابعة للارض بل تعد ملكا لصاحبها على ان يؤخذ عشر حاصلات للميري سنة فسنة انما لا يمكن فرض رسم مقاطعة على أرض الكروم والجنائن المذكورة التي يستوفى عشر حاصلات.
المادة (26) : اذا طعم شخص أشجارا نابتة طبيعية في الاراضي الكائنة بتصرفه استقلالا أو بالاشتراك مع غيره ورباها فيكون قد تملك الاشجار ولا يجوز لشريكه ولا للمأمور المداخلة بشأن مثل هذه الاشجار الا أنه يأخذ العشر الشرعي من حاصلاتها السنوية فقط.
المادة (27) : ليس لاجنبي صلاحية أن يطعم أشجارا نابتة بطبيعتها في أراض كائنة بتصرف شخص آخر ويمتلكها بالتربية ما لم يكن ذلك باذن من متصرف الارض واذا أراد أن يطعمها ويربيها فيقدر المتصرف بالارض أن يمنعه وان كان قد طعمها فللمتصرف الصلاحية بمعرفة المأمور بقطع تلك الاشجار عن محل تطعيمها.
المادة (28) : الاشجار المثمرة والغير النابتة طبيعة في الاراضي الاميرية على الاطلاق مثل البلوط والجوز والكستانة والكراكي والسنديان هي تابعة للاراضي ومنافعها تعود الى المتصرف بتلك الاراضي وانما يؤخذ العشر الشرعية فقط لجانب الميري عن حاصلات الاشجار المثمرة ومثل هذه الاشجار النابتة طبيعية لا يجوز لمتصرفها ولا لاجنبي أن يقطعها أو يقلعها وان فعل أحد ذلك فيؤخذ منه لجانب الميري قيمة تلك الاشجار قائمة.
المادة (29) : اذا غرس أحد اشجارا غير مثمرة باذن المأمور في الاراضي الكائنة بتصرفه متخذا اياها حرشا فتكون ملكه وله الصلاحية وحده بقطعها أو قلعها. واذا قطعها غيره فيؤخذ منه قيمة تلك الاشجار قائمة ويتخصص على محلات هذه الاحراش اجرة أرض تعادل العشر مع مراعاة المرغوبية المتفاوتة حسب الموقع.
المادة (30) : الاحراش والمحاطب التي تكون أشجارها نابتة طبيعة وكان التصرف باحتطابها جاريا أبا عن جد أو بالتفرع من آخر عدا عن الجبال المباحة والاحراش والمحاطب المخصوصة الى أهالي القرى يجري التصرف بها بالطابو ولمتصرفها وحده أن يقطع أشجارها فاذا أراد أجنبي أن يقطع منها فيمكن للمتصرف منعه بمعرفة المأمور واذا كان قطع منها أشجار تؤخذ اثمانها قائمة لجانب الميري ويؤخذ أيضا للميري أجرة أرض عن محلاتها تعادل العشر وتجري المعاملة المتخذة في باقي الاراضي بحق مثل هذه المحاجر أيضاً.
المادة (31) : لا يمكن انشاء واحداث أبنية جديدة في الاراضي الاميرية ما لم يؤخذ بذلك اذن المأمور وان حصل ذلك ( أي الانشاء بدون اذن ) فيمكن هدمها من طرف الميري.
المادة (32) : اذا أراد المتصرف بالاراضي الاميرية انشاء أبنية عليها بحسب الايجاب فيمكن انشاء أبنية بمعرفة المأمور نظير أبنية الجفتلك والمطاحن والصير والمصائد والمخازن والاصطبلات والمتابن والزرائب ويقدر ويخصص على محلاتها أجرة أرض سنوية فقط تعادل العشر بحسب شرف واعتبار الارض وحسب موقعها واما تشكيل محلة أو قرية بانشاء أبنية جديدة كي تتخذ سكنا في الارض القراح التي لا يمكن بها أثر بناء فهو بكل حال يتوقف على أرادة سنية خاصة وليس اذن المأمور وحده كافيا.
المادة (33) : لا يجوز للمتصرف بالاراضي الاميرية بالطابو ولا لاجنبي أن يدفن بها ميتا وان حصل ذلك وكان الميت لم يبل يجري نقله لمحل آخر من طرف المأمور اما اذا كان قد بلي فيتمهد ما فوقه.
المادة (34) : الاراضي المفرزة من الاراضي الاميرية التي اتخذت محلا للبيادر والجاري التصرف بها بالطابو واستقلالا أو بالاشتراك تجري بحقها معاملة سائر الاراضي وكذلك محلات بيادر الملح المفرزة من الاراضي الاميرية هي من هذا القبيل ويؤخذ منها مقاطعة زمين سنوية تعادل العشر.
المادة (35) : اذا أحدث شخص فضولا في الاراضي الجارية في تصرف أحد الاشخاص الصحيح أو غرس بها كروما وأشجارا فللمتصرف بالارض صلاحية بهدم وقلع تلك الابنية والكروم والاشجار بمعرفة المأمور واذا أحدث أحد الشركاء أو غرس أشجارا فضولا بغير اذن الاخر على مجموع الاراضي الجارية بتصرفهم بالاشتراك فتحصل هذه المعاملة أيضا بحق حصة الشريك المذكور الا انه اذا كان بيد شخص ما سند معمولا به بسبب من أسباب التصرف كالتفرغ من آخر أو التفوض من طرف الميري ظنا بأن الارض محلولة من الاب والام وأحدث أبنية في الارض الكائنة بتصرفه أو غرس فيها أشجارا فظهر بعد ذلك شخص مستحقا ذلك فلدى تحقق وتبين حق تصرفه في محل تلك الابنية والاشجار فان كانت قيمة الابنية والاشجار مقلوعة أكثر من قيمة ذلك المحل تعطى لذلك الشخص الذي يظهر استحقاقه قيمة المحل المذكور الصحيحة ويبقى ذلك المحل بيد صاحب الابنية والاشجار ، وأما اذا كانت قيمة ذلك المحل أكثر من قيمة الابنية والاشجار فتعطى قيمة تلك الابنية والاشجار حالة كونها مستحقة للقلع الى صاحبها وتعطى الابنية والاشجار للمستحق المذكور وكذلك اذا كان أحد الشركاء يحدث أبنية أو يغرس أشجارا في بعض محلات الاراضي الجارية بالتصرف المشترك بدون اذن شريكه فتقسم تلك الاراضي على الوجه المبين في المادة الخامسة عشر واذا كان محل الابنية والاشجار يقع في حصة الشريك تجري هذه المعاملة أيضا.
المادة (36) : للمتصرف بالاراضي الجاري بها التصرف بالطابو أن يتفرغ باذن المأمور لمن أراد مجانا أو لقاء بدل معلوم ولا يعتبر فراغ الاراضي الاميرية بوجه العموم اذا لم يكن باذن المأمور ويكون تصرف المفروغ له أي الاخذ بالاراضي التي أخذها على كل حال التصرف في أراضيه كما كان أولا وكذلك اذا مات المتفرغ وكان له ورثة لهم حق الانتقال على الوجه الاتي فتنتقل اليهم والا فتكون مستحقة للطابو أما المفرع له فيأخذ البدل الذي أعطاه من تركة المتفرغ وكذلك مبادلة الاراضي فهي موقوفة بكل حال على اذن المأمور وعند فراغ وتفويض متصرف الاراضي باذن مأمورها يلزم قبول الفراغ والتعويض من طرف المفرغ له أو شخص من طرفه.
المادة (37) : لما كان مجرد اذن المأمور كافيا في فراغ الاراضي الاميرية فاذا مات الشخص المتفرغ بعد أن يتفرغ عن أراضيه لآخر باذن المأمور بدون أن يأخذ المفرغ له سند الطابو فلا ينظر لتلك الاراضي نظر المحلول لان الفراغ المذكور معتبر.
المادة (38) : اذا تفرغ أحد عن أراضيه مجانا لاخر بدون تسمية بدل فلا تكون له صلاحية فيما بعد أن يطلب بدلا في مقابلة تلك الاراضي وكذلك اذا مات فلا صلاحية لورثته أيضا للدعوى واما اذا تفرغ لاخر باذن المأمور على أن يعطيه بدلا معلوم المقدار ثم بعد ذلك لم يعط البدل المذكور من طرف المفرغ له الى المتفرغ فيكون للمتفرغ أو ورثته الذين ينالون حق الانتقال بعد وفاته صلاحية لاسترداد الاراضي المذكورة وضبطها من المفرغ له أو من ورثته الذين نالوا حق الانتقال اذا كان قد توفي أما اذا كان البدل المرقوم أعطي له فلا تبقى حينئذ صلاحية للدعوى والاسترداد على الوجه المحرر.
المادة (39) : من بعد أن يتفرغ شخص لآخر فراغا معتبرا قطعيا عن أراضيه باذن المأمور اما مجانا أو لقاء بدل معلوم لا يمكنه الرجوع عن فراغه.
المادة (40) : اذا تفرغ شخص لآخر عن أراضيه باذن المأمور ثم تفرغ بعد ذلك أيضا لشخص آخر تكرارا بدون اذن المفرغ له لا يعتبر الفراغ الثاني.
المادة (41) : ليس للشخص المتصرف بأرض مشتركة أن يتفرغ عن حصته مجانا ولا ببدل بدون اذن خليطة وشريكه والا فلذلك الشريك صلاحية بأن يأخذ تلك الحصة من الشخص الذي أخذها لمدة خمس سنوات ببدل المثل حين الطلب وحتى لو مرت تلك الخمس سنوات بأعذار نظير الصغر والجنون والوجود في بلاد بعيدة مدة السفر لا تبقى مع ذلك صلاحية للدعوى غب مرور تلك المدة أما اذا كان حين الفراغ أسقط الشريك المرقوم حقه اما بالاذن واما بالاستنكاف عن الاخذ عندما تكلف اليه لا يقدر أخيرا على الدعوى. ذيل مؤرخ في 19 شعبان سنة 1291 اذا توفي الشريك والخليط بظرف الخمسة سنوات المذكورة فلاصحاب الانتقال من ورثته أن يأخذوا تلك الارض بالصورة المارة الذكر من المفرغ له واذا توفي المفرغ له فللشريك والخليط أخذ الارض من ورثة المفرغ له الذين لهم حق الانتقال واذا توفي كلا الشريك و ( الخليط ) والمفرغ له فلورثة الشريك والخليط الحائزين حق الانتقال الحق والصلاحية بالصورة المبينة أعلاه أن يأخذوا الارض من ورثة المفرغ له الحائزين حق الانتقال.
المادة (42) : اذا أراد واحد من ثلاثة أو أكثر أن يتفرغ لاخر عن حصته فلا يترجح أحد من الشركاء على غيره منهم فاذا طلب باقي الشركاء الاخرين تملك الحصة فلهم أخذها بينهم بالاشتراك. واذا تفرغ أحد من الشركاء عن حصته تماما الى أحد شركائه فللشركاء الآخرين أن يأخذ كل منهم ما يصيبه من تلك الحصة. والمادة المبينة بالمادة السابقة تجري أيضا بحقهم.
المادة (43) : اذا تفرغ أحد لغيره عن أراضي شخص أو أراضي شريكه باذن المأمور فضولا دون وكالة من طرف المتصرف بالاراضي ولم يجز المتصرف بتلك الاراضي الفراغ المذكور فيسترد أراضيه بمعرفة مأمورها من الشخص الذي قبل الفراغ وضبطها فضوليا.
المادة (44) : الاراضي التي يوجد فيها أشجار وأبنية ملك الغير وكان التصرف وزراعتها حاصلا تباعا لتلك الاشجار والابنية فلا يمكن للمتصرف بها أن يتفرغ عنها لآخر لا مجانا ولا ببدل طالما يطلب صاحب الاشجار والابنية أخذها بمثل الطابو فاذا تفرغ عنها لخلافه فيكون له صلاحية لطلبها والادعاء بها مدة عشرة سنوات وله أن يأخذها ببدل المثل حين الطلب ولا تعتبر في هذا الامر الاعذار نظير الصغر والجنون والوجود في ديار مدة سفرها بعيدة.
المادة (45) : الاراضي التي داخل حدود أحدى القرى وحاصل التصرف بها بالطابو اذا تفرغ متصرفها لاحد الاشخاص من أهالي قرية أخرى فأصحاب الضرورة المحتاجون للارض من أهالي القرية التي توجد بها تلك الاراضي يكون لهم صلاحية بطلبها والادعاء بها مدة سنة واحدة ببدل المثل.
المادة (46) : الشفعة الجارية في الاملاك ليست بجارية في الاراضي الاميرية والموقوفة يعني اذا تفرغ شخص لآخر عن الاراضي التي هو متصرف بها في مقابلة بدل معلوم فلا صلاحية للجار الملاصق له ان يدعي قائلا أنا آخذها بذلك البدل.
المادة (47) : في الاراضي المفرغة والمبينة انها كذا دونمات أو أذرع يعتبر الدونم والذراع اما في الاراضي المفرغة بتعيين واظهار الحدود فلا عبرة للدونم والذراع سواء ذكر أم لا بل تعتبر الحدود وحدها مثلا تفرغ شخص عن أراضيه لاخر مظهرا ومعينا له حدودها وقائلا انها خمسة وعشرين دونما ثم ظهرت أخيرا تلك الاراضي بأنها اثنان وثلاثون دونما فلا يحق له المداخلة فيها مع المفرغ له بقوله أفضل منها سبع دونمات لاستردها أو أطلب منك عنها دراهم زيادة وكذلك اذا مات بعد فراغه فليس لاولاده أو أبويه أو جده المداخلة بها أيضا وهكذا اذا ظهرت تلك الاراضي بأنها ثمانية عشر دونما فلا يقدر المفرغ له أن يسترد أيضا ما يصيب السبع دونمات من بدل تلك الارض.
المادة (48) : بما أن الاشجار الطبيعية النابتة في الارض هي تابعة لها فاذا تفرغ أحد عن أراضيه لآخر تكون على كل حال داخلة في ذلك الفراغ اما الاشجار المملوكة التي تكون في تلك الاراضي اذا لم تذكر حين الفراغ وتباع فلا صلاحية للمفرغ له أن يضبطها.
المادة (49) : الاشجار المملوكة والكروم المغروسة والابنية المحدثة مؤخرا بمعرفة المأمور في الاراضي الحاصل بها التصرف بالطابو اذا باعها أصحابها لآخرين فيحصل التفرغ عن أراضيها أيضا بمعرفة المأمور للشخص الذي يكون اشترى الاشجار والكروم والابنية وكذلك الاحراش التي أراضيها أرض ميري وأشجارها مملوكة تعامل على هذا الوجه أيضا.
المادة (50) : لايعتبر فراغ الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة الى الغير عن الاراضي التي هي في عهدتهم فاذا أفرغوها وهم على هذه الصورة ثم توفوا قبل البلوغ.
المادة (51) : لا يمكن للصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ان يقبلوا فراغا او يتفوضوا اراض وانما يمكن لاوليائهم واوصيائهم ان يأخذوا ويتفرغوا لهم بمقتضى ولايتهم ووصايتهم اراض شرطا ان يكون ذلك موجبا خيرهم ومنفعتهم جليا.
المادة (52) : الاراضي التي تكون قد دخلت بعهدة الصغير او الصغيرة اما بطريق الانتقال عن ابائهم وامهاتهم او بصورة اخرى لا يمكن لاوليائهم واوصيائهم ان يتفرعوا عنها لآخر بناء على سبب من الاسباب كالدين او ضرورة النفقة او لسبب آخر ولا يقدرون كذلك ان يدخلوها على عهدتهم ايضا واذا افرغوها او ادخلوها بعهدتهم فللصغير والصغيرة بعد بلوغهما واقتدارهما على التصرف حق استردادها وضبطها بمعرفة المأمور من واضع اليد عليها لحد عشر سنوات واذا توفيا قبل البلوغ وكان لهما ورثة نائلون حق الانتقال فتنتقل الاراضي المرقومة اليهم والا فتكون مستحقة للطابو غير ان المزارع التي تكون بعهدة الصغير او الصغيرة اذا لم تكن ادارتها بمعرفة الاولياء والاوصياء بصورة لا يترتب معها ضرر او خسارة عليهم ممكنة وكانت مشتملاتها ذات قيمة يخشى من تلفها وضياعها ويترتب وقوع خسائر مجحفة كلية بحق الصغير والصغيرة من جراء ذلك ولزم بيعا بناء على المسوغ الشرعي وتحقق شرعا ان ابقاء الاراضي الصرفة هو مضر في حق الصغير والصغيرة بسبب تفريقها عن الابنية وسائر المشتملات تؤخذ حينئذ حجة الاذن من طرف الشرع الشريف وتباع الاراضي مع تلك المشتملات سوية بقيمة المثل الحقيقية وبعد ان تباع على المنوال المحرر لا تبقى صلاحية للصغير والصغيرة لاسترداد وضبط تلك الاراضي وباقي مشتملاتها بعد البلوغ وكذلك ايضا يكون الحكم على المنوال المحرر في أراضي المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة.
المادة (53) : الجنائن والكروم المتخذة لغرس الاشجار والعرائش في الاراضي الاميرية والموقوفة او الابنية المحدثة فيها اذا كان المتصرف او المتصرفة بها صغيرا وصغيرة او مجنونا او مجنونة او معتوها او معتوهة يمكن لاوليائهم واوصيائهم ان يبيعوا مثل هذه الكروم والجنائن والابنية لآخرين بناء على المسوغات الشرعية ويمكنهم أيضا ان يتفرعوا عن اراضيها ( محلاتها ) تباعا لتلك الاملاك.
المادة (54) : اذا مات احد المتصرفين او المتصرفات بالاراضي الاميرية والموقوفة فتنتقل الاراضي التي تكون بعهدته الى اولاده من الذكور والاناث بوجه المساواة مجانا بلا بدل سواء كانوا في المحل الذي توجد به الاراضي او في ديار اخرى واذا كانت اولاده ذكورا او اناثا فقط فتنتقل اليهم كذلك مستقلا بلا بدل واذا مات احد متصرفي الاراضي وكانت زوجته حاملا فتتوقف تلك الاراضي لحين ظهور الحمل.
المادة (55) : الذين توفوا من متصرفي ومتصرفات الاراضي الاميرية والموقوفة عن غير ولد تنتقل أراضيهم الى ابائهم والا فلأمهاتهم على المنوال السابق. خلاصة الارادة السنية المنشورة في الجلد الرابع من الدستور صحيفة 373. بناء على الاستفسار الواقع عما اذا كانت الزوجات تعطى حصة من الاراضي الكائنة بعهدة زوجهن المتوفي بعد التطليق وقبل انقضاء مدة العدة ودون وقوع النكاح فلدى حوالة الكيفية لشورى الدولة تقرر انه بوقوع وفاة مثل ذلك الزوج اذا كانت الزوجة بحسب النهج الشرعي تنال الشرعي تنال ميراثا فانها تنال في الاراضي بموجب القانون حق الانتقال اما اذا كانت ليست وارثة شرعا فيقتضي أن لا يعتبر لها حق انتقال. وعليه يلزم تفريق وتمييز المسألة شرعا ويقتضي اجراء المعاملة توفيقا لهذه القاعدة.
المادة (56) : اذا كان بعض اولاد المتوفي او المتوفاة حاضرا وموجودا والبعض غائبا غيبة منقطعة ومفقودا فتعطى اراضي ( من كان غائبا ) الى الحاضرين والموجودين. اما اذا ظهر الغائب في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وفاة ابيه او امه او تحقق بانه موجود في قيد الحياة فيأخذ حصته من تلك الاراضي والحكم في حق الاب والام على هذا الوجه أيضا.
المادة (57) : الشخص الغائب غيبة منقطعة ثلاث سنوات لا يعلم بها ان كان حيا او مات تنتقل اراضيه الى اولاده فان لم يكن له اولاد فلأبيه وان لم يكن له أب فلأمه كما تبين ذلك في المادة السابقة ام اذا لم يكن له احد ممن ذكر فتستحق حينئذ الطابو يعني اذا كان يوجد أصحاب لحق الطابو على الوجه الآتي فتعطى لهم بمثل الطابو والا فتفوض بالمزاد لطالبيها.
المادة (58) : من كان من العساكر الشاهانية موجودا في ديار أخرى في الخدمة الفعلية سواء كان معلوما بأنه حي أو غائبا بغيبة منقطعة فتنتقل له أراضي أبيه وامه وأولاده ولا يمكن تفويض تلك الاراضي لأحد غيره ما لم يتحقق موته شرعا واذا بالفرض تفوضت لأحد ففي أي وقت ظهر ذلك الرجل يكون له صلاحية أن يأخذ تلك الاراضي التي تكون انتقلت له من أي شخص وجدها في يده وله أن يضبطها ويتصرف بها وانما صيانة لحقوق الاراضي ينبغي أن تسلم مثل هذه الاراضي العائدة للعساكر الشاهانية الى أقربائهم وأمنائهم الذين يحفظون أموالهم وأشيائهم وان لم يكن لهم أمناء وأقرباء فلشخص آخر كي يزرعها وتتحصل حقوق الاراضي وتستوفي منهم.
المادة (59) : من توفي من المتصرفين أو المتصرفات بالاراضي عن غير ولد وأب وأم تعطى أراضيه أولا - لأخ الميت لأبوين أو لأب بمثل الطابو يعني ببدل معين تقدره أرباب الوقوف خالو الغرض العارفون بمقدار الاراضي ودونماتها وحدودها وشرفها واعتبارها بحسب قوة انباتها وموقعها وتكون له صلاحية لطلبها وضبطها واستردادها لحد عشر سنوات. ثانيا - اذا لم يكن له أخ ذكر فلاخته لابوين أو لأب سواء كانت ساكنة في القرية أو القصبة التي توجد بها تلك الاراضي أو متوطنة في محل آخر ويكون لها صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين. ثالثا - اذا لم يكن له أخت لابوين أو لأب فتعطى كذلك بمثل الطابو لابن ابنه وبنت ابنه سوية ويكون لهما صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد عشر سنين. رابعا - ان لم يكن له ابن ابن أو ابنه ابن فتعطى كذلك بمثل الطابو الى الزوج والزوجة ويكون لهما صلاحية الى طلبها والادعاء بها لحد عشر سنين. خامسا - ان لم يكن هناك زوج أو زوجة فتعطى كذلك بمثل الطابو الى الاخ الذكر والاخت سوية ولهما صلاحية لطلبها والادعاء بها الى خمس سنين. سادسا - اذا لم يكن هناك أخ أو أخت لام فتعطى كذلك بمثل الطابو الى ابن بنته وبنت سوية ولهما صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين. سابعا - اذا لم يكن له ابن بنت أو ابنة بنت وكان يوجد له في الاراضي أشجار أو ابنية ملك فتعطى كذلك بمثل الطابو الى الورثة الذين تنتقل اليهم تلك الاشجار والابنية بوجه المساواة ويكون لهم صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد عشر سنوات وليس بعد ذلك أصحاب لحق الطابو من الاقرباء عدا عن المذكورين. ثامنا - عندما لا يوجد للمتوفي ورثة على المنوال المشروح تعطى كذلك بمثل الطابو الى الشركاء والخلطاء في تلك الاراضي ولهم صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين. تاسعا - اذا لم يكن له شريك وخليط فتعطى كذلك بمثل الطابو الى المضطرين والمحتاجين للاراضي من أهل القرية ولهم صلاحية لطلبها والادعاء بها سنة واحدة واذا كان المضطرون من أهل القرية متعددين وطلبوا أن يأخذوا تلك الاراضي المستحقة على المنوال المحرر كلهم بالتساوي ولم يكن في تقسيم تلك الاراضي محذورات ولا أضرار فتقسم حينئذ وتتفوض قطعة فقطعة لكل منهم لكن اذا لم تكن قابلة للتقسيم أو كان في تقسيمها نوع من الاضرار فتعطى الى الاكثر اضطرارا واحتياجا منهم الى الارض واذا بالفرض كانوا متساوين في الاحتياج وكان موجودا فيما بينهم من خدم في العسكرية فعلا بالذات وأكمل ماموريته ثم جاء الى وطنه فتعطى له والا تلقى قرعة فيما بينهم وتعطى من تصيب اسمه ومن بعد تعطى لاحد هؤلاء لا تبقى حينئذ صلاحية للطلب ولا الى الادعاء من طرف أحد اخر بوجه من الوجوه.
المادة (60) : اذا مات أحد من متصرفي ومتصرفات الاراضي ولم يكن له ورثة تنال حق الانتقال يعني أولاد أب أو أم فان لم يكن هناك أصحاب حق الطابو حسب المنوال المحرر أو كان موجودا واستنكفوا عن أخذ الاراضي التي لهم بها حق الطابو بمثل الطابو واسقطوا حقهم فتصبح تلك الاراضي محلولة صرفا وتتفوض بالمزايدة الى طالبيها وانما اذا كان صاحب حق الطابو صغيرا أو صغيرة أو مجنونا أو مجنونة فلا يعتبر اسقاطه حقه بالذات أو بواسطة أوليائه وأوصيائه.
المادة (61) : المدات المعينة لصلاحية أصحاب حق الطابو المذكورين أعلاه بالطلب والادعاء تعتبر من تاريخ وفاة متصرفي ومتصرفات الاراضي وفي ظرف تلك المدات يمكن لاصحاب حق الطابو أن يعطوا حين طلبهم مثل الطابو ويتفوضوا من جانب الميري تلك الاراضي سواء كانت أعطيت لاخرين أو لم تعط بعد لاحد اما بعد مرور تلك المدات المعينة أو اسقاط حق الطابو فلا تعتبر دعوى بحق طابو. ولا تعتبر الاعذار كالصغر والجنون والوجود في ديار بعيدة مدة السفر في دعوى حق الطابو ولئن كانت مرت تلك المدات المعينة بالاعذار المذكورة فانه لا بد حين انقضائها من سقوط حق الطابو.
المادة (62) : اذا كان أحد من أصحاب حق الطابو المتساوين في الدرجة يستنكف عن أخذ حصته من الاراضي المملوكة التي له حق بها حق طابو يمثل الطابو ويسقط حقه فيها فيمكن لغيره أن يأخذ بمثل الطابو تلك الاراضي بتمامها وكمالها.
المادة (63) : اذا لم تحل لعهدة الصغير والمجنون أو المجنونة أو من كان في ديار أخرى بعيدة مدة السفر من أصحاب حق الطابو الاراضي المحلولة التي لهم بها حق طابو فلا ينبغي أن يتأخر ويتوقف طابو تلك الاراضي بل مع بقاء صلاحيتهم للطلب والادعاء بحسب درجاتهم تحال بمثل الطابو حسب مرتبتهم أو دونها من أصحاب حق الطابو فاذا اسقطوا هم أيضا حقوقهم عنها حينئذ تعطي بالمزايدة الى طالبيها.
المادة (64) : المقدمون في الدرجة من أصحاب حق الطابو باعتبارهم تسع مراتب اذا تستنكفوا من أن يأخذوا بمثل الطابو الاراضي الي لهم بها حق طابو واسقطوا حقهم في ذلك فيتكلف اليها من كانوا بالدرجة الثانية واذا استنكفوا هم أيضا فيحصل التكليف تباعا لحد الذين هم في الدرجة الاخيرة واذا استنكفوا جميعهم من أخذها فتعطى حينئذ بالمزايدة الى طالبيها. ثم اذا مات أحد أصحاب حق الطابو قبل أن يطوب الاراضي التي له بها حق طابو فلا ينتقل ما كان له من حق الطابو الى أولاده والى سائر ورثته.
المادة (65) : اذا كان بين أصحاب الطابو صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو معتوه أو معتوهة فيمكن لاوليائهم وأوصيائهم أن يأخذوا لهم بمثل الطابو الاراضي التي لهم بها حق طابو اذا كان ذلك مما يجلب الخير والمنفعة بحقهم.
المادة (66) : اذا توفي المتصرف بالاراضي الحاصل التصرف بها وزرعها تباعا لاشجار وأبنية عليها ملك شخص أجنبي ولم يكن للمتصرف المذكور أحد من أصحاب حق الطابو السابق تحريرهم ذلك الشخص على غيره وعندما يطلب تلك الاراضي تحال له ببدل المثل واذا لم يتكلف لذلك وأعطيت الارض لاخر فيكون له صلاحية أن يطلب تلك الاراضي ويدعي بها ببدل المثل لحد عشر سنين.
المادة (67) : الاشخاص الذين هم من أصحاب حق الطابو ويتحقق بأنهم أوفوا الخدمة الفعلية بالذات في سلك العساكر النظامية يحال اليهم مقدار خمس دونمات مجانا وبلا بدل من الاراضي التي يتوجه حق الطابو بها اليهم ثم تجري المعاملات القانونية في ما كان زائدا عن الخمس دونمات مثل باقي أصحاب الطابو. ذيل مادة 67 - تاريخ الارادة السنية 25 محرم سنة 1287. والذين من أصحاب حق الطابو النائلين امتياز خمسة دونمات من الاراضي مجانا يشملون ضباط العساكر النظامية والضباط المتقاعدين والافراد النظاميين المخرجين تقاعدا وكذلك الذين دخلوا الرديف لتجاوزهم سن العسكرية سواء وجدوا فعلا بخدمة الرديف أم لا يحال لكل منهم على الاطلاق من الاراضي التي تتوجه اليهم بحق الطابو دونمين ونصف بلا بدل. أما الذين دخلوا سلك العسكرية بايفاء البدل فهم مستثنون من هذا الامتياز.
المادة (68) : اذا كان أحد متصرفي المزارع لا يزرع حقله ولا يزرع من طرفه عارية أو اجارة وعطلة ثلاث سنوات متوالية بدون أن يتحقق له عذر من الاعذار الصحيحة مثل ترك الاراضي سنة أو سنتين بحسب درجة قابليتها أو أكثر بحالات استثنائية حسب الموقع لاجل مجرد استراحتها أو أن تكون فاضت عليها المياه مدة ثم بعد ذلك نضبت فتركها خالية لبينما تكسب القوة أو انه كان أسيرا حربيا فتكون تلك المزرعة مستحقة للطابو سواء كان المتصرف موجودا في المحل الكائنة به الاراضي أو بعيدا مسافة السفر.فاذا طلب متصرفها السابق أن يتفوض بها مجددا فتفوض له مجددا ببدل المثل وان لم يطلبها تجري حينئذ عليها بالمزايدة وتحال لطالبيها.
المادة (69) : اذا فاضت المياه مدة مديدة على الاراضي الكائنة بعهدة تصرف أحد الاشخاص ثم نضبت بعد ذلك تكون اعني تلك الاراضي غير مستحقة لكن متصرفها السابق يضبطها ويتصرف بها كما كان أولا واذا توفي متصرفها السابق فيضبطها أولاده أو أبوه أو أمه واذا لم يكن موجودا أحد منهم تعطى لاصحاب حق الطابو بمثل الطابو ومن بعد أن تنضب المياه وتكتسب الارض صلاحية للزراعة اذا لم يتصرف بها هو ذاته أو الذين نالوا حق الانتقال حسب المنوال السابق وعطلوها ثلاث سنين متوالية بلا عذر فتصبح مستحقة للطابو.
المادة (70) : اذا ترك أحد الاشخاص اراضيه وعطلها سنتين متواليتين بلا عذر ثم تفرغ عنها لاخر أو مات وانتقلت تلك الاراضي لاولاده أو الذين نالوا حق هذا الانتقال أيضا سنة واحدة أو سنتين عقب تعطيل ذلك الشخص لا تكون مستحقة للطابو.
المادة (71) : الااراضي التي يثبت ويتحقق أمر تعطيلها على المنوال المحرر ثلاث سنوات متوالية بغير عذر وفي نهاية الثلاث سنوات مات متصرفها بدون أن تعطى من طرف مأمورها لآخر وكان الميت قد ترك أولادا أو أبا أو أما فلا تنتقل اليهم مجانا بل يتكفلون لاخذها بمثل الطابو واذا استنكفوا عن ذلك وكان متصرف تلك الاراضي مات دون ورثة من أصحاب حق الانتقال فلا يبحث عن أصحاب حق الطابو بل تحال الى طالبيها بالمزاد.
المادة (72) : اذا ترك عموم الاهالي أو بعضهم باحدى القرى أو القصبات وطنهم بسبب عذر صحيح فالاراضي التي كانت بتصرفهم لا تصبح مستحقة للطابو وانما اذا تركوا ديارهم بغير عذر أو لم يعودوا الى وطنهم بظرف ثلاث سنين اعتبارا من تاريخ زوال ذلك العذر الحقيقي الذي أجبرهم على ترك وطنهم وعطلوا أراضيهم بلا سبب تصبح حينئذ مستحقة للطابو0
المادة (73) : الاراضي التي بعهدة العساكر الشاهانية الكائنين بالفعل وبالذات في الخدمة العسكرية في ديار اخرى سواء كانت في يد مستأجر أو مستعير أو كانت متروكة على حالها أو معطلة لا يمكن أن تستحق الطابو بوجه من الوجوه ما لم تتحقق وفاتهم واذا كانت بالفرض أعطيت لاخر فعندما يتمون مدتهم وخدمتهم ويعودون الى بلادهم يأخذون أراضيهم ممن يجدونها بيده أيا كان.
المادة (74) : الشخص الذي يكون في محل بعيد السفر ومعلوم انه حي عندما تنتقل اليه أراض من أبويه أو من أولاده ذكورا كانوا أو اناثا ولم يأت بذاته الى تلك الاراضي التي انتقلت اليه ويتصرف بها أو لم يوكل أحدا من طرفه بتحرير أو بصورة أخرى في أمر زراعتها بل يتركها معطلة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر تصير مستحقة للطابو.
المادة (75) : اذا مات أحد من متصرفي أو متصرفات الاراضي وكان ورثته الذين نالوا حق الانتقال غائبين غيبة منقطعة ولم يعلم ان كانوا احياء أو ماتوا تصبح تلك الاراضي مستحقة للطابو انما اذا ظهروا لحد ثلاث سنين اعتبارا من تاريخ وفاة ذلك الشخص فتكون لهم صلاحية ان يضبطوا تلك الاراضي مجانا لكن اذا ظهروا بعد مرور هذه الثلاث سنين فلا يجوز لهم طلبها ولا الادعاء بها.
المادة (76) : الاراضي الكائنة بعهدة صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو معتوه أو معتوهة لا تستحق الطابو في أية حالة تعطلت بها واذا لم تزرعها أو تزرعها أوليائهم وأوصياتهم ثلاث سنوات متوالية بغير عذر بل عطلوها يلزم أن يتكلف أوليائهم وأوصيائهم من طرف مأمور تلك الاراضي لزراعتها بالذات او تزريعها واذا امتنعوا واستنكفوا عن زراعتها تؤجر من طرف مأمورها لمجرد وقايتها من التعطيل لمن يريد أن يستأجرها بأجر المثل وتعطى الاجرة المعينة التي تؤخذ من المستأجر الى الاولياء والاوصياء لاجل الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة الحق أن يستخلصوا أراضيهم بعد بلوغهم واستفاقتهم من يد المستأجر.
المادة (77) : اذا تحقق بان شخصا مقدما في الدرجة من أصحاب حق الطابو قد كتم وأخفى الاراضي المحلولة وضبطها فضوليا وتصرف بها مدة أقل من عشر سنين بدون أن يتفوض بها من جانب الميري يؤخذ منه مثل الطابو في ذلك الوقت ويتفوض تلك الاراضي لعهدته فاذا لم يرغب في ذلك وكان يوجد صاحب حق طابو آخر ولم تكن قد مرت مدته المعينة بحسب درجته فتتفوض له وان لم يوجد خلافه أو وجد وأسقط حقه فتتفوض بالمزاد الى طالبيها واذا كان ذلك الشخص الذي تحقق بانه ضبطها وزرعها فضوليا مدة أقل من عشر سنوات على المنوال المحرر هو من الاجانب تؤخذ تلك الاراضي من يده وتحال الى صاحب حق الطابو في ذلك الوقت وان لم يوجد صاحب حق الطابو أو وجد واسقط حقه فتعطى بالمزايدة الى طالبها.
المادة (78) : اذا كان انسان يزرع أرضا أميرية أو موقوفة ويتصرف بها عشر سنين بدون منازع يكون حق القرار ثابتا له سواء وجد بيده سند معمول به أو لم يوجد ولا ينظر الىتلك الاراضي بنظر المحلول بل يلزم أن يعطى ليده سند طابو جديد مجانا وانما اذا أقر واعترف هو ذاته بانه ضبط تلك الاراضي بغير حق عندما صارت محلولة فلا يعتبر حينئذ مرور الزمان بل يتكلف لاخذ تلك الاراضي بمثل الطابو واذا لم يقبل فتعطى بالمزاد الى طالبها.
المادة (79) : لا يؤخذ شيء برسم نقصان أرض أو أجر مثل من الشخص الذي يكون ضبط اراض أميرية أو موقوفة وزرعها فضوليا على الوجه المبين في المادتين السالفتين اذا كان قد أعطى حقوق الاراضي وأوفاها تماما.
المادة (80) : اذا زرع أحد الاشخاص حقله ثم مات بعد ذلك عن غير ورثة من أصحاب الانتقال وكان المأمور احال ذلك الحقل الى صاحب حق الطابو أو فوض به طالبا أخر تكون المزروعات النابتة في ذلك الحقل معدودة من متروكات المتوفي أو المتوفاة وليس لمن يأخذ ذلك الحقل صلاحية ان يطلب رفع تلك المزروعات أو أن يأخذ شيئا من الورثة نظير أجره أرض كما أن العشب الحاصل بالسقي والانبات هو في حكم المزروعات المرموقة أيضا لكن العشب الطبيعي النابت بدون مداخلة عمل المتوفي لا ينتقل الى الورثة.
المادة (81) : اذا غرست أخيرا أشجار أو كروم ملك في الاراضي الاميرية الحاصل بها التصرف بالطابو واتخذت بها بساتين وجنائن أو أحدث فيها أبنية ملكا باذن مأمورها ثم مات صاحبها وورث تلك الاشجار والكروم والابنية ورثة المتوفي كسائر الاملاك فيؤخذ خرج مثل رسم الانتقال فقط عن البدل الذي يتقدر لمحلات الاشجار والكروم والابنية وتتصحح قيودها في الدفتر خانة العامرة ويتحرر ذلك على حاشية السندات الموجودة بايديهم.
المادة (82) : اذا خرجت المطاحن والصير والزرائب وغير ذلك من الابنية المحدثة على الارض الاميرية الحاصل التصرف بها بالطابو ولم يبق أثر للبناء تصبح بعد ذلك محلات تلك الابنية مستحقة للطابو وتعطى اما لصاحب الابنية اذا كان يطلبها واما لغيره اذا كان لا يطلبها هو انما مثل هذه الاراضي اذا كانت منتقلة قبل ذلك من الابوين أو الاولاد أو وجدت في عهدة تصرف صاحب الابنية بصورة أخرى وكانت أجرتها المقطوعة تعطى لجانب الميري فلا تؤخذ من يد صاحبها ولا يمنع عن التصرف بها.
المادة (83) : اذا يبست أو قلعت أشجار الكروم والجنائن المتخذة لغرس أشجار وكروم ملك في أرض الميري الحاصل التصرف بها بالطابو ولم يبق أثر أصلا لتلك الاشجار والكروم تصبح بعد ذلك محلاتها مستحقة للطابو فاذا طلبها أصحاب الاشجار والكروم تعطى لهم لكن اذا لم يطلبوها فتعطى الآخرين الا اذا كانت مثل هذه الاراضي موجودة قبلا في تصرف أصحاب الاشجار والكروم ومنتقلة اليهم مقدما اما من الابوين والاولاد واما بصورة أخرى فلا تؤخذ حينئذ تلك الاراضي من أيادي متصرفيها ولا يمنعون من التصرف بها.
المادة (84) : المسارح والمشاتي الحاصل بها التصرف بالطابو اذا لم يخرج اليها في مواسمها ثلاث سنوات متوالية بغير عذر ولم تعط رسوماتها تصبح مستحقة للطابو.
المادة (85) : الاراضي المعشبة الحاصل التصرف بها بالطابو والتي يؤخذ عنها عشر محصولها القديم اذا لم يحصد حشيشها ثلاث سنوات متوالية بغير عذر ولم يعط عشرها وتعطلت تصبح مستحقة للطابو.
المادة (86) : اذا كان أحد أصحاب حق الطابو يريد أن يتفوض ببدل المثل الاراضي التي له بها حق الطابو وطلب شخص آخر أن تتفوض له بالضم على مثل الطابو فلا يعتبر طلبه.
المادة (87) : الاراضي الاميرية والموقوفة المحلولة من بعد أن يحصل التفويض بها واحالتها الى شخص ما ببدل مثل مقرر اذا ظهر من يعطى ثمنا أزيد فلا يحصل تعرض لذلك الشخص بدعوى انه لا زال غير معطى له سند بها والاراضي المحلولة الى أحد الاشخاص يظهر ويتحقق بأنه تفوض بها بنقصان فاحش عن مثل الطابو فيلزم حينئذ ان يستكمل من ذلك الشخص في ظرف عشر سنين اعتبارا من تاريخ التفويض مثل طابو تلك الاراضي حين تفويضها فان لم يعط الرصيد ترد له الدراهم التي أعطاها مقدما وتحال تلك الاراضي الى طالبها واذا كان مر عليها عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تفويضها فلا يحصل لذلك الشخص تعرض بها ولا تؤخذ من يده الاراضي التي يكون تفوض بها والحكم في مثل هذه الاراضي المحلولة من بعد أن تتفوض بمثل الطابو الى شخص من أصحاب حق الطابو يكون على هذا الوجه أيضا.
المادة (88) : الشخص الذي يكون مأمور طابو في أحد القضاوات لا يمكنه أن يتفوض مدة زمان مأموريته أرض محلولة مستحقة للطابو كما أنه لا يمكنه أن يفوض أولاده ولا اخوته الذكور والاناث ولا أباه ولا أمه ولا زوجته ولا مملوكه وجاريته ولا أحد اتباعه وانما يمكنه أن يتصرف بالاراضي المنتقلة من أبيه وأمه وأولاده واذا كان من أصحاب حق الطابو فيمكنه أن يتفوض بالاراضي حسب أصولها بمعرفة مأمور طابو قضاء آخر.
المادة (89) : الابنية التي يكون محلها أرض أميرية وبناؤها وقفا لجهة من الجهات اذا خربت ولم يبق أثر لبنائها ثم لم يعمرها المتولي ولم يعط اجارات الارض أيضا الى جانب الميري تؤخذ من يده وتعطى الى طالبها أما اذا عمرها المتولي وأعطى مقطوع الارض ( اجارة زمين) الى جانب الميري فلا يحصل تداخل بها وتبقى في يده والحكم في المحلات التي تكون أماكنها من الاراضي الموقوفة وبناؤها وقفا الى جهة أخرى يكون على هذا الوجه أيضا.
المادة (90) : البساتين والجنائن التي محلاتها أرض أميرية وأشجارها وقف الى جهة من الجهات اذا خربت ولم يبق أثر من أشجارها وكرومها وعطل بعد ذلك متولي الوقف أراضيها ثلاث سنوات متوالية بغير عذر ولم يعط مقطوع الارض ولا غرس أشجار وكروما واعادها الى هيئتها الاصلية تصبح أعني تلك الاراضي مستحقة للطابو والحكم في المحلات التي تكون أراضيها من الاراضي الموقوفة وأشجارها وكرومها وقفا الى جهة أخرى على هذا الوجه أيضا.
المادة (91) : أشجار الاراش المملوكة أو الاراش المعبر عنها فراعية (بالطة لق) المخصوصة منذ القديم باحطتاب وانتفاع احدى القرى والقصبات لا يقطعها الا أهالي تلك القرية أو القصبة فقط ولا صلاحية لاهالي قرية وقصبات اخرى ان يقطعوا منها وكذلك ما كان من هذا القبيل مخصوصا منذ القديم باحتطاب وانتفاع جملة قرى متعددة تقطع أشجاره أهالي تلك القرى ولا يقدر أهالي غيرها أن يقطعوا منها شيئا وليس على مثل هذه الاحراش المملوكة أو الفراعية رسم. ذيل: اذا تحقق ان أهالي قرية ما احتطبوا تجاوزا حال كونه ليس لهم حق الاحتطاب من الاحراش الفراعية المخصصة لاهالي قرية اخرى فيصير تحصيل قيمة الاشجار المقطوعة قائمة من المتجاوزين المحتطبين بدون حق ثم يجري تقسيمها بين عموم أهالي القرية المالكين حق الاحتطاب (10 ربيع أول سنة 1293)0
المادة (92) : لا يمكن افراز حصة من الاحراش المملوكة والاحراش المخصوصة بأهالي القرى وتفويضها لشخص يتصرف بها بالطابو مستقلا أو بطريق الاشتراك ليتخذها حرشا أو ينقبها لاجل الزراعة واذا تصرف بها أحد يصح للاهالي أن يمنعوه في جميع الازمنة.
المادة (93) : لا يمكن لاحد أن يحدث أبنية في طريق عام أو أن يغرس أشجارا فيها واذا وجد من فعل ذلك فيهدم ويقلع ما غرسه وحاصل الامر لا يمكن لاحد أن يتصرف في طريق عام واذا وجد من يتصرف بها فيمنع.
المادة (94) : محلات الصلوة والساحات التي تترك داخل أو خارج احدى القرى والقصبات لاجل انتفاع الاهالي اما بحر العربات واما لجمع الحيوانات هي بحكم الطريق العام لا تباع ولا تشرى ولا يحدث فيها أبنية ولا تغرس أشجار ولا يحصل تصرف أحد بها بطريق الاستقلال واذا وجد من يفعل ذلك يمكن للاهالي منعه.
المادة (95) : الاراضي المقيدة في الدفتر خانة العامرة المتروكة والمخصصة منذ القديم لاجل الاسواق الموسمية لا تباع ولا تشترى ولا يعطى سند لاحد ليتصرف بها بالاستقلال واذا وجد من تصرف بها فيمنع انما الرسم المقيد على مثل هذه المحلات مهما كان يجب أن يؤخذ ويستوفى فقط لجانب الخزينة.
المادة (96) : محلات البيادر المتروكة خاصة منذ القديم الى مجموع كافة أهالي احدى القرى لا تباع ولا تشترى ولا تحرث ولا تزرع ولا يرخص في احداث او انشاء نوع من الابنية فيها ولا يحصل التصرف بها بسند طابو لا استقلالا ولا بطريق الاشتراك واذا وجد من تصرف بها فتمنعه الاهالي ولا تقدر أهالي قرية أخرى أن تنقل مزروعاتها الى محلات هذه البيادر لتدرسها فيها.
المادة (97) : المرعى المختص منذ القديم باحدى القرى لترعى فيه حيوانات أهالي تلك القرية فقط لا يحق لاهالي قرية أخرى ان تسوق اليه حيواناتها وكذلك المرعى المشترك منذ القديم فيما بين أهالي قريتين أو ثلاث أو أكثر والوجود داخل حدود أية قرية كانت من القرى ترعى به أهالي تلك القرى حيواناتها بطريق الاشتراك ولا يقدر احدهم أن يمنع الاخر عن المرعى بها ومثل هكذا محلات مراع قديمة مختصة بأهالي قرية من القرى استقلالا أو بأهالي بعض القرى بالاشتراك لا تباع ولا تشترى ولا يحدث بها زرائب ولا صير ولا غير ذلك من الابنية ولا تتخذ بساتين وجنائن لغرس الكروم والاشجار واذا وجد من يحدث فيها أبنية أو يغرس أشجارا فيمكن للاهالي أن يهدموها ويقلعوها في كل حين ولا تزرع هذه الاراضي من طرف أحد كالاراضي المزروعة كما أنه لا يرخص لاحد بزرعها وحراثتها وان زرعها أحد فيمنع وتبقى مرعى في أي وقت كان.
المادة (98) : المقدار الذي ترك منذ القديم واعد من الاراضي ليكون مرعى هو الاراضي المعينة المسماة مرعى فلا تعتبر له الحدود والتخوم التي تعينت أو أحدثت أخيرا.
المادة (99) : لا تمنع من الرعي في مرعى احدى القرى أو القصبات حيوانات الجفتلك الكائن داخل تلك القرية أو القصبة مهما كان عدد الحيوانات التي كانت ترعى به منذ القديم غير أن المراعي الخصوصية المستقلة من القديم لمثل هذه الجفتلكات عدا عن مراعيها في تلك القرية أو القصبة لا تكون بحكم الاراضي المتروكة مثل المراعي المتروكة المخصوصة من القديم لاهالي القرى والقصبات لكن بما أن متصرف مراعي مثل هذه الجفتلكات هو الذي يرعى وحده حيواناته فيها ويمنع غيره عن الرعي بها يلزم أن يحصل تصرفه بها بالطابو وتجري بحقها معاملة باقي الاراضي الاميرية ثم تؤخذ اجارة سنوية عن المراعي التي لمثل هذه الجفتلكات تعادل العشر.
المادة (100) : كافة الحيوانات خاصة أحد أهالي القرى المعتادة أن ترعى في المرعى المخصوص باحدى القرى أو المشترك فيما بين جملة قرى يجوز لفروعها يعني النسل الحاصل أخيرا منها الرعي في ذاك المرعى أيضا وليس لاحد من أهالي القرى صلاحية أن يحضر حيوانات من الخارج ويرعيها اضافة اذا كان يحصل من ذلك مضايقة حيوانات أهالي القرية أما الشخص الذي يأتي من الخارج الى احدى القرى ويبني محلا بقصد التوطن فيمكنه أن يقتني عددا من الحيوانات يجلبها من الخارج ويرعيها في مرعى تلك القرية كذلك لا يمنع الشخص الذي يحل محله أخيرا أن يرعى حيوانات بعددها.
المادة (101) : المسارح والمشاتي المقيدة في الدفتر خانة العامرة المخصوصة من القديم بأهالي قرية واحدة استقلالا أو بأهالي ثلاث أو خمس قرى اشتراكا ينتفع بحشيشها ومائها أهالي القرى التي هي مختصة بهم وحدهم ولا تقدر أهالي قرى غيرهم من الاجانب أن ينتفعوا بشيء منها ويؤخذ من الاهلين الذين ينتفعون من حشيش ومياه مثل هكذا مسارح ومشاتي الرسومات الصيفية والشتوية لجانب الميري بحسب تحملهم وهكذا مسارح ومشاتي تختص بأهالي القرى لا تباع ولا تشرى ولا يحصل التصرف بها لأحد بالطابو استقلالا ولا تزرع أو تحرث أيضا بغير رضا الاهالي.
المادة (102) : لا يعتبر مرور الزمان في الدعاوي المتعلقة بالاراضي المتروكة التي قد تركت وتخصصت للاهالي منذ القديم نظير محلات الاحراش المملوكة والاحراش والطرق العامة والاسواق الموسمية والبيادر والمراعي والمشاتي والمسارح.
المادة (103) : المحلات الخالية التي لم تكن تصرف أحد بالطابو ولم تتخصص من القديم لاهالي القرى والقصبات وتبعد عن القصبة أو القرية بدرجة لا تسمع بها صيحة الرجل الجهير من أقصى العمران كالجبال والقفار والبعول والبلان والمراعي في الاراضي الموات ويمكن لصاحب الضرورة أن ينقب في مثل هذه الاراضي ويتخذ مزارع باذن المأمور مجانا على أن تكون رقبتها عائدة الى بيت المال والاحكام القانونية المرعية الاجراء في حق سائر الاراضي المزروعة هي جارية تماما في مثل هذه الاراضي أيضا وانما اذا كان أحد يأخذ اذنا من المأمور على أن ينقب محلا على الوجه المحرر ثم لا ينقب ما يتفوض به ويتركه على حاله ثلاث سنين بدون عذر صحيح يعطي لغيره وكل من نقب ارضا مواتا او زرعها دون ان يحصل على موافقة مدير الاراضي لا يحق له ان يحصل على سند ملكية بشان الارض ويعرض نفسه فضلا عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه على الارض.
المادة (104) : كل أحد يمكنه أن يقطع حطبا وأخشابا من الجبل والغابات التي ليست من الاحراش المخصوصة بالاهالي من قديم لكنها معدودة من الجبال المباحة ولا يقدر أحد أن يعترض آخر بذلك ولا يؤخذ عشر عما يتحصل منها من النبات أو يقطع من الاخشاب ولا يصير اعطاء حق التصرف لاحد بالطابو من طرف المأمور على أن يفرز حصة من مثل هذه الجبال المباحة ليتخذها حرشا استقلالا أو بالاشتراك.
المادة (105) : اذا كان يوجد محل للرعي داخل حدود احدى القرى عدا عن المراعي المخصصة لاهالي القرى والقصبات فتنتفع أهالي تلك القرية بحشيشة ومائة ويرعون مواشيهم بدون أن يعطوا شيئا من أنواع الرسومات اما الذين يحضرون حيوانات من الخراج ويريدون الانتفاع من حشيش وماء ذلك المرعى فيؤخذ منهم رسم بمقدار مناسب لجانب الميري ولا تقدر أهالي القرية أن تمنعهم ولا أن يأخذوا حصة من رسم الرعي الذي يؤخذ منهم.
المادة (106) : لا يجوز التصرف بالطابو بالاشجار النابتة طبيعة في الاراضي الموات والمتروكة والاميرية والموقوفة والمملوكة انما الاشجار النابتة طبيعية في الاراضي الاميرية والموقوفة يحصل بها التصرف تبعا للاراضي حسبما تبين في باب التصرف.
المادة (107) : معادن الذهب والفضة والنحاس والحديد وأنواع الاحجار والجفصين والكبريت وملح البارود والسمباذج والفحم والملح وغير ذلك من المعادن التي تظهر في احدى المحلات من الاراضي الاميرية الكائنة بعهدة أي من كان هي عائدة لجانب بيت المال وليس لمتصرفيها صلاحية أن يضبطوا معدنا من المعادن أصلاً ولا أن يأخذوا حصة من المعدن الذي يظهر بها وكذلك جميع المعادن التي ظهرت في الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصيصات هي عائدة لجانب بيت المال ولا يمكن التدخل والتعرض لها من طرف متصرفي الاراضي ولا من جانب الوقف أما المقدار الذي يجب تعطيله عن الزراعة والتصرف بواسطة اخراج المعادن المذكورة فينبغي أن يعطى لمتصرفه ثمنه الذي يساويه في محله فقط وأما المعادن التي توجد في الاراضي المتروكة والاراضي الموات فيعود خمسها الى بيت المال وما بقى الى الشخص الذي يجدها واما المعادن التي تظهر في الاراضي التي هي من الاوقاف الصحيحة فتكون عائدة الى جانب الوقف. وأما المعادن التي تظهر في العرصات المملوكة الكائنة داخل القرى والقصبات فتكون جميعها عائدة الى صاحبها والذي يظهر من المعادن القابلة الذوبان في الاراضي العشرية والخراجية فيكون خمسة عائدا الى بيت المال وما بقى فهو الى صاحب الاراضي وأما المعادن التي لا تقبل الذوبان فتكون بجملتها عائدة الى صاحبها أما أحكام المسكوكات العتيقة والجديدة والدفائن المتنوعة التي توجد في جميع الاراضي ولا تعرف أصحابها فهي مفصلة في الكتب الفقهية.
المادة (108) : أراضي القتيل لا تنتقل الى قاتلة وكذلك لا يكون حق طابو للقاتل في أراضي القتيل. ذيل مؤرخ في 22 مايس سنة 1291 و 28 ربيع الاخر سنة 1292 أراضي القتيل لا تنتقل الى شريك قاتلة بقتله (أي معاونة) وكذلك ليس لشريك القاتل بالقتل حق طابو بأراضي القتيل.
المادة (109) : أراضي المسلم لا تنتقل الى أولاد أو أب أو أم الغير المسلم وأراضي غير المسلم لا تنتقل الى أولاد أو أب أو أم المسلم ولا يكون حق طابو لغير المسلم في أراضي المسلم ولا حق طابو للمسلم في أراضي الغير المسلم.
المادة (110) : أراضي الشخص الذي هو من تبعة الدولة العلية لا تنتقل الى أولاد أو أب أو أم من كان من التبعة الاجنبية ولا يكون حق طابو لشخص من التبعة الاجنبية في أراضي شخص من تبعة الدولة العلية.
المادة (111) : أراضي الشخص الذي يترك تابعية الدولة العلية لا تنتقل الى أولاده أو أبيه أو أمه الذين من تبعة الدولة العلية أو من التبعة الاجنبية بل تكون محلولة في الحال فلا يبحث عن أصحاب حق الطابو بها بل تتفوض بالمزايدة الى طالبيها. بالنظر لمشروحات المادة 52 ولأحكام المادة الأولى من تصرف التبعة الأجنبية بالاملاك والمواد 5 و6 من قانون التبعة العثمانية تقرأ المادة 111 أعلاه على الشكل الآتي: ان أراضي الذي يترك التابعية العثمانية دون رخصة تصبح محلولة بالحال ويصير تفويض أراضيه بالمزايدة دون البحث عن أصحاب حق الطابو أما الذي يستبدل تابعية العثمانية بموجب رخصة رسمية فابقاء الاارضي المتصرف بها بعهدته متوقف ومقيد فيما اذا كانت الدولة التي دخل في تابعيتها أمضت البروتوكول بقانون استملاك الاجانب.
المادة (112) : المماليك والجواري الذين يقبلون فراغ الاراضي ويتفوضون بها باذن مواليهم ومعرفة المأمور لا يقدر مواليهم ان يأخذوا من اياديهم تلك الاراضي لا قبل العتق ولا بعده ولا ان يتدخلوا بها معهم بوجه من الوجوه ولذلك اذا توفي المولى قبل أن يعتق عبده لا تقدر الورثة أن تتدخل في تلك الاراضي ولا تقدر أن تتعرض له بها واذا مات أحد هؤلاء العبيد او الجواري قبل العتق لا تنتقل اراضيه لاحد كذلك اذا لم يكن له في تلك الاراضي أشجار أو أبنية ملك فلا يكون حق الطابو بها لاحد عدا عن شريكه وخليطه وأصحاب الضرورة من أهالي القرية لكن اذا كان له ابنية او اشجار ملك فيها فيترجح مولاه على سواه وتكون له صلاحية ان يأخذها بمثل الطابو لحد عشر سنين واذا مات احد منهم بعده فتنتقل اراضيه الى اولاده او ابيه او أمه الاحرار فاذا لم يكن له أحد منهم ولم يكن له في تلك الاراضي ابنية او أشجار ملك فلا يكون حق الطابو بها الى الشخص الذي قد عتقه أو اولاه بل اذا كان يوجد صاحب حق طابو من أقربائه تعطى له بمثل حق الطابو والا فتعطى بالمزاد الى طالبها اما اذا كان له أبنية او اشجار ملك فتعطى بمثل الطابو الى صاحب حق الطابو المقدم في الدرجة من الورثة الذين تنتقل اليهم تلك الابنية والاشجار المملوكة.
المادة (113) : لا يعتبر فراغ الاراضي الاميرية والموقوفة الجاري بجبر واكراه شخص مقتدر على ايقاع تهديده ومن افرغ لآخر اراضا تفرغها هو بالجبر والاكره او اذا كان توفي وانتقلت لاولاده او والده او والدته او اذا لم يكن له أحد منهم فاصبحت محلولة بعد وفاته فكما ان للشخص المفرغ نفسه الصلاحية بدعوى الاكراه تكون ايضا الى اولاده او ابيه او امه بعد موته لكن اذا مات من غير وريث ينال حق الانتقال كهذا فلا ينظر لتلك الاراضي بنظر الحلول بل تبقى في يد من هي بيده.
المادة (114) : لا يعتبر فراغ وتفويض الاراضي الاميرية او الموقوفة بالشروط المفسدة شرعا نظير الانتباه والاعتناء واعاشة شخص لحين مماته فاذا كان أحد يتفرغ لآخر عن اراضي اقتبل هو فراغها بمثل هذه الشروط المفسدة او مات هو ذاته وانتقلت تلك الاراضي الى اولاده او لابيه او لامه فتكون لشخص المتفرغ او لورثته الذين ينالون حق الانتقال اذا كان قد مات صلاحية بادعاء فساد الشرط.
المادة (115) : لا يقدر الدائن ان يضبط مقابلة دينه الاراضي المتصرف بها شخص المديون كما انه لا صلاحية له ان يجبره على الفراغ لآخر لكي يستوفى في دينه من البدل وكذلك اذا مات المديون وكان له أموال وغير أشياء أو لم يكن له فالاراضي التي يكون متصرفا بها تنتقل الى ورثته الذين ينالون حق الانتقال والا فتكون تلك الاراضي مستحقة للطابو واذا كان يوجد صاحب حق طابو فتعطى له والا فيحصل تفويضها بالمزاد لطالبيها0
المادة (116) : الاراضي الاميرية والموقوفة لا ترهن وانما اذا تفرغ أحد الاشخاص عن الاراضي المتصرف بها الى دائنه في مقابلة دينه بمعرفة المأمور فراغ وفاء على شرط انه متى وفاه عليه ان يردها له او بمعنى انه متى وفاه دينه يكون له حق الرجوع بها سواء كانت تعينت لذلك مدة او لم تتعين فلا يمكنه ان يسترد تلك الاراضي ما لم يف دينه ولكن متى وفى ما عليه تماما يمكنه ان يسترد اراضيه. خلاصة الارادة السنية الصادرة في 7 صفر سنة 308 اذا لم يجر تسليم وتخلية الاملاك والاراضي الحاصل رهنها او فراغها وفاء بعد بيعها أو فراغها بالمزايدة فلا حاجة لاستحصال حكم بل بناء على مذكرة الدفتر لخاقاني توفيقا لمعاملات الايجار والاستجئجار يصير ايفاء معاملة التخلية والتسليم بمعرفة مأموري الاجرا.
المادة (117) : اذا تفرغ احد لآخر عن الاراضي المتصرف بها في مقابلة دينه على الشرط السابق الذكر او بطريق فراغ الوفاء ووكل دائنة وكالة دورية يعني كلما عزله كان وكيلا له حتى اذا لم يفه ماله عليه في الوقت الفلاني يتفرغ عن تلك الاراضي بالذات او بالواسطة لآخر ببدل المثل ويرد له ما تبقى بعد خصم مطلوبه منه واذا لم يمكنه ان يعطى الدين الذي عليه لحد انقضاء المدة المعينة فطالما كان ذلك الشخص (المديون) حيا يجوز للدائن ان يتفرغ بطريق الوكالة على الوجه المشروح عن تلك الاراضي ويؤدي من بدلها دين المديون. ارادة سنية رقم 18 ذي الحجة 306. لدى ابراز سندات تتضمن الوكالة الدورية بحق الاملاك والاراضي الجاري ترهينها او بيعها بطريق الوفاء بموجب وكالة دورية وسند رسمي اذا لم يستحصل المديونون قرارا من المحاكم يقضى بتأخير الاجراءات فيصير اجراء معاملة البيع والفراغ بمعرفة المأمورين المومى اليهم. وبتقدير مراجعة المحاكم او بحالة امتناع الوكيل الدوري المجبور شرعا ونظاما عن ايفاء وكالته يلزم انتظار الحكم اللاحق. فبناء على القرار الذي يعطي بالمحاكمة يصير ايفاء المعاملة الاجرائية.
المادة (118) : الشخص الذي قد تفرغ الى دائنه عن اراضيه على الشرط المشروح او بطريق الوفاء ثم توفي قبل ان يفيه دينه تماما تاركا اولادا او ابا او اما فللدائن او اذا كان الدائن مات فلعموم ورثته صلاحية لحبس تلك الاراضي واذا لم يف اولاده المتفرغ او ابوه او امه الدين المذكور بكامله لا يمكنهم أن يضبطوا تلك الاراضي المنتقلة اليهم واما اذا توفي المتفرغ ولم يكن له ورثة ينالون حق انتقال فلا يبقى للدائن ولا لورثته بعد موته حق في حسبها بل نعامل تلك الاراضي كسائر المحلولات.
المادة (119) : تسمع دعوى التعزير والغبن الفاحش فيما بين المتفرغ والمفروغ له في الاراضي الاميرية والموقوفة على العموم لكن بعد وفاة المتفرغ لا تبقى صلاحية لاولاده ولا لابيه او امه ان يدعوا بشيء من ذلك ولا تعامل تلك الاراضي معاملة المحلول.
المادة (120) : يعتبر فراغ الاراضي الاميرية والموقوفة ولو في مرض الموت وهكذا اراض مفروغة باذن المأمور في مرض الموت لا تنتقل الى الورثة الذين ينالون حق الانتقال كما انها لا تصير مستحقة للطابو اذا لم يوجد منهم أحد.
المادة (121) : لا يمكن لاحد ان يوقف لجهة ما الاراضي المتصرف بها بالطابو ما لم تتملك له تمليكا صحيحا بملكنامه همايونية من طرف لسلطان.
المادة (122) : الاراضي التي تكون مربوطة لاحدى الاديرة منذ القديم وكانت مربوطيتها مقيدة في الدفتر خانة العامرة لا يجري تصرفها بالطابو ولا تباع ولا تشتري لكن ما كان من الاراضي جاريا التصرف به بالطابو من القديم ثم دخل اخيرا في يد الرهبان بطريقة ما وحصل التصرف به بدون طابو يعامل كباقي الاراضي الاميرية ويحصل تصرفه بالطابو كما كان سابقا.
المادة (123) : اذا نضبت مياه احدى البحيرات او الانهر القديمة وظهر محلها اراضي تصلح للزراعة تعطى بالمزاد لطالبيها وتعامل كباقي الاراضي الاميرية.
المادة (124) : يعتبر التعامل القديم عند النزاع بخصوص حق الشرب والسقي والمجرى.
المادة (125) : لا يجوز تسريح الحيوانات فيما بين جذور المزروعات والبساتين والجنائن ولو كان لها عادة ان تتسرح بها منذ القديم أيضا لان الضرر لا يكون قديما بل يصير التنبيه على أصحابها ان تضبط الحيوانات ضبطا محكما لحينما ترفع المحصولات واذا كان بعد التنبيه يحصل ضرر بواسطة سوق أصحابها وارسالهم اياها فيضمنوه انما تسرح بالمحلات التي كانت تسرح بها قديما.
المادة (126) : اذا ضاعت الحدود الممتازة والمعينة لاحدى القرى أو القصبات منذ القديم وصارت غير معروفة فتستحضر الاشخاص الاختيارية والمعتمد عليهم من أهالي القصبات والقرى المجاورة لها ويحصل تحديد حدودها الاربعة القديمة بمعرفة الشرع ويتجدد ما يلزم لها من العاملات.
المادة (127) : عموم المحصولات والمزروعات الارضية لا تعتبر اعشارها في أي محل درست الا محصولا لتلك القرية التي تكون نبتت ضمن حدودها تلك المحصولات والمزروعات وكذلك رسومات المسارح والمراعي والصبر والطواحين وغيرها واجوراتها المقطوعة تعتبر محصولا للقرية التي توجد داخل حدودها فقط.
المادة (128) : اذا تخرب نهر مزرعة ارز في الاراضي المقيدة في الدفتر خانة العامرة كمزرعة ارز يصير اصلاحه من طرف الاشخاص الذين يغرسون مزرعة الارز اما اراضي المزرعة المذكورة فيحصل التصرف بها بالطابو مثل الاراضي الاميرية انما تراعي في ذلك المعاملات المحلية على الصورة التي كانت تجري منذ القديم من جهة نوع المزارع المذكورة.
المادة (129) : الاراضي المخصوصة للسباهية وغيرهم قبل التنظيمات المسماة خاصة التي الغيت اصولها ويعبر عنها (وينغانه مخصص باشتنه) وما كان يحال بالطابو من طرف اغاوات الاحراش الملغاة ينبغي ان يتصرف به بالطابو وعند وقوع الفراغ والانتقالات والاحالات تعامل معاملة باقي الاراضي الاميرية.
المادة (130) : القرية الموجود بها أهالي لا يمكن احالة اراضيها لشخص بالاستقلال ليتخذها جفتلكا له وانما اذا كان مجموع اهالي احدى القرى يتفرقون وتصير مستحقة للطابو على ما تبين في المادة الثانية والسبعين ولم يمكن ان يستحضر لها مزارعون جدد ليسكنوها وتتفوض لعهدتهم اراضيها بالتفريق لترجع تلك القرية الى هيئتها الاصلية حينئذ يمكن أن تحال اراضيها جميعها لعهدة شخص واحد او اثنين او ثلاثة ليأخذوا تلك القرية جفتلكا.
المادة (131) : الجفلتك قانونا هو ما يزرع ويعطي محصولا سنويا بواسطة جوز فدن (جفت) وهو عبارة عن سبعين أو ثمانين دونما من الاراضي الممتازة وماية من الوسط وماية وثلاثين من الدول. اما الدونم فهو أيضا اربعون خطوة طولا باربعين عرضا يعني ألف وستماية ذراعا مربعا وما نقص عن ذلك من الاراضي فيعتبر عنه بقطعة. أما ما يقال له جفتلك بين الناس فهو جملة اراضي مع ما ينشأ عليها من الابنية ويستحضر فيها من الحيوانات والبذار وادوات البقر وسائر المشتملات للزراعة. فاذا توفي أحد أصحاب مثل هذه الجفتلكات ولم يكن له وارث أصلا ولا من أصحاب حق الطابو فيعطي حينئذ جفتلك من جانب الميري بالمزاذ الى طالبيه واذا توفي ولم يكن له وارث ينال حق انتقال الاراضي وانتقلت تلك الابنية والحيوانات والبذار وغير ذلك لغير وارثه فبما ان هؤلاء الورثة يكون لهم حق طابو في الاراضي المزروعة الحاصل بها التصرف بالتبعية لذلك الجفتلك كما تبين في فصل المحلولات تتفوض لهم بمثل الطابو لكن اذا استنكفوا فتفوض الاراضي المرقومة فقط بالمزاد الى طالبيها من دون ان تمس تلك الاملاك والاشياء الموروثة لهم.
المادة (132) : كل من يردم محلا من البحر بالاذن السلطاني يكون مالكا له اما اذا أخذ اذنا ولم يردمه بظرف ثلاث سنين فلا يبقى له به حق ويمكن لغيره ان يتملك ذلك المحل بالردم بالاذن السلطاني اما اذا ردم أحد محلا من البحر بغير اذن فيكون ذلك المحل عائدا لبيت المال ويباع من جانب الميري ببدل المثل الى ذلك الرجل او بالمزايدة لمن يرغب فيه اذا استنكف هو عن أخذه0 الخاتمة: هذا القانون الهمايوني يكون مرعي الاجراء اعتبارا من تاريخ اعلانه ولما كان قد نسخ ما كان مغايرا للاحكام المدرجة فيه من احكام الاوامر العلية الصادرة مقدما ومؤخرا لحد الآن سواء كان بحق الاراضي الاميرية او الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصيصات فلا يفتى ولا يعمل بعد الآن بالفتاوى المعطاة من طرف مشايخ الاسلام بناء على الأوامر المرموقة بل يكون هذا القانون السلطاني المنيف دستورا للعمل في باب المشيخة الاسلامية وفي الاقلام الشاهانية وجميع المحاكم والمجالس ولا تعتبر النظامات والقوانين العتيقة فيما يخص الاراضي الاميرية والموقوفة لا في قلم الديوان الهمايوني ولا في الدفتر خانة العامرة او باقي المحلات. في 7 رمضان سنة 1274
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن