بشأن قانون العقاقير الخطرة
المادة (1) : يتعلق هذا القانون بمباشرة صنع وتوريد وتصدير وحيازة عقاقير خطرة معينة.
المادة (2) : العقاقير الخطرة هي المبين مفرداتها ذيلاً والعقاقير التي تعلنها الحكومة من وقت لآخر بناء على تقرير من مديرية الصحة
العامة وتنشر في الجريدة الرسميةبانها من العقاقير الخطرة
أ - تشمل العبارة ( الافيون الخام) مسحوق الافيون او الافيون الخشن ولكن لا تشمل الافيون الطبي.
ب - يعني( بالافيون المجهز) الافيون المجهز للتدخين ويشمل ايضاً الفضلات وماشاكلها التي تبقى بعد تدخينه.
ج-( الافيون الطبي) يعني الافيون الخام المجفف اصطناعياً.
المادة (3) : أ- تعتبر حيازة العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول مرخصاً بها بموجب هذا القانون
اذا كان حائزها صيدلياً مصرحاً له بمعاطاة مهنة الصيدلية وكانت هذه العقاقير محفوظة في محلاته المرخص له بها
ب- اذا كان حائزها شخص مصرح له بمعاطاة مهنة الطبابة اوجراحاً بيطرياً مرخص له بمقتضى القانون باستعمال هذه العقاقير
في مستوصفه او محل عيادته
ج-او طبيب اسنان مصرح له بمقتضى القانون ان يكون بحوزته هكذا عقاقير
د- اذا ثبت الشخص بان العقاقير التي في حوزته قد اشتراها من صيدلي مرخص له وبان هذا البيع كان بمقتضى القوانين المتبعة
او قد حصل عليها من طبيب او جراح بيطري مصرح له ببيع عقاقير بمقتضى القوانين المتبعة
هـ- اذا كان قد استحصل على رخصة بمقتضى القانون.
المادة (4) : يجب على كل شخص يرخص له بموجب هذا القانون او اي قانون آخر ان يكون بحوزته العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول ان يحفظ قيوداً صحيحة عن مشتراها وبيعها بموجب نظامات دائرة الصحة وكل شخص يقصر عن حفظ هذه القيود بموجب التعليمات يعاقب بغرامةلا تتجوز (50) جنيهاً.
المادة (5) : اذا اجتمعت ادلة معقولة لقاضي التحقيق على الاشتباه بوجود عقاقير خطرة في حيازة او تحت مباشرة احد ما او في اي محل كان او بوجود وثيقة تتعلق بصفتة بعد اجرائها مخالفة لهذا القانون او اي نظام بموجبه فله ان يصدر مذكرة يخول بها احد مأموري الضابطة تفتيش تلك الاماكن في اي وقت خلال شهر واحد من تاريخ مذكرة وتحري الاشخاص الموجودين بها على ان يستصحب مأمور الضابطة موظفاً من ادارة الصحة الا في الامور الاضطرارية.
المادة (6) : تصادر العقاقير الخطرة التي لم يوجد بها ترخيص وتسلم الى دائرة الصحة وتتلف الانواع الغير مستعملة في الصيدليات بحضور هيئة مؤلفة من طبيب الصحة وعضوين آخرين يعينهما الحاكم الاداري ويرسل نسخة من الضبط الذي يجب ان ينظم من قبل الهيئة المذكورة الى مدير الصحة.
المادة (7) : كل شخص يورد او يصدر او يسهل تصدير او توريد اي عقاقير خطرة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة او غرامة لا تتعدى( 200 )جنيه او بالعقوبتين معاَ. يجوز الترخيص لتوريد ارسالية من العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول المدرج ذيلاً بموجب تصريح من مديرية الصحة
المادة (8) : كل شخص يجهز او يضع او يوجد في حيازته عقاقير من العقاقير المذكورة في القسم الاول من الجدول المدرج ذيلاً يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة
المادة (9) : كل شخص توجد في حيازته اي عقاقير من العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول المدرج ذيلا يعاقب بنفس العقوبات ما لم تكن حيازته لتلك العقاقير مرخصا بها وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (10) : كل شخص يساعد او يحرس او يتصح او يتوصل لارتكاب مخالفة تحت المادة السابعة او الثامنة او التاسعة من هذا القانون (ب) او كل شخص من شرقي الاردن يساعد او يحرض او ينصح او يتوصل لارتكاب مخالفة في اي محل خارج شرقي الاردن تحت احكام اي قانون يماثل لهذا القانون معمول به في ذلك المحل (ج) او كل شخص يعمل اي عمل تمهيدا او اسعافيا لاي عمل آخر الذي اذا ارتكبه في شرقي الاردن يعتبر مخالفة تحت المادة 7و8و9 من هذا القانون يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة (11) : يلغي هذا القانون جميع القوانين والانظمة المعارضة له
المادة (12) : يعتبر هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية
المادة (13) : رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بانفاذ احكامه
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن