تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يدعى هذا القانون (بقانون نقليات الطرق لسنة 1926).
المادة (2) : الكلمات والعبارات المذكورة في هذا القانون تفيد المعاني الآتية:- (مركبة) تعني اي نوع من المركبات ذات الدواليب التي تيسر بآلة محركة او تجرها حيوانات وتستعمل او يقصد استعمالها البضائع او الاشخاص على اي طرق. (مركبة ميكانيكية) تعني كل مركبة تسيرها قوة ميكانيكية مهما كان شكلها او تشمل الدراجات الميكانيكية سواء اشدت عربات الى جانبها ام لا والدراجات الميكانيكية ذات الثلاثة ودواليب وغيره مما يسير بآلة ميكانيكية وتخرج المركبة التي تجر بواسطة مركبات أخرى. (كارة او عربة) تعني كل مركبة تجر بالحيوانات. (مركبة عمومية) تعني كل مركبة معدة لنقل المسافرين بالاجرة. (مركبة تجارية) تعني كل مركبة معدة لنقل البضائع. (مركبة خصوصية) تعني كل مركبة ليست بعمومية او تجارية. (ضابط عسكري) تعني اي ضابط من ضباط قوات جلالته البريطانية العسكرية والبحرية، والهوائية او اي ضابط من قوة حدود او القوة الاحتياطية. (الطريق) تعني كل طريق مباحة للعموم.
المادة (3) : لا يجوز بعد وضع هذا القانون موضع التطبيق تسير أية مركبة على أي طريق (خلا ما نص على عكسه) ما لم يستحصل صابحها على رخصة الاقتناء وسائقها على رخصةالسوق بمقتضى الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون وما ورد في الانظمة الملحقة به يكتسب حق نوال الرخصة.
المادة (4) : لا يجوز تسيير أية مركبة وفي أي طريق كان اذا كانت حمولتها اكثر من ثلاثة اطنان.
المادة (5) : يقدم طلب الرخصة بالصورة التي توضح في انظمة تنشر تحت الفصل الرابع من هذا القانون الى قائد المقاطعة التي وقع فيها الطلب وبعد ان يدفع الطلب الرسوم المعينة ويعمل باحكام هذا القانون وما ورد في الانظمة الملحقة به يكتسب نوال الرخصة.
المادة (6) : تكون الرخصة على الشكل المبين في الانظمة التي ستصدر بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة (7) : (مدة الرخص) (1) تصدر رخصة الاقتناء وتجدد الى المدد الآتية على ان تنتهي تلك المدد في التواريخ المبينة حذاءها:- نوع الرخصة: رخصة ثلاثة اشهر؛ مدتها: لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تاريخ انتهائها: 30 ايلول -31 كانون الاول، 31 آذار - 30 حزيران (الذي يلي تاريخ اصدار وتجديد الرخصة) نوع الرخصة: رخصة ستة أشهر؛ مدتها: لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ستة اشهر ، تاريخ انتهائها: 31 كانون اول - 30 حزيران (الذي يلي تاريخ اصدار وتجديد الرخصة) نوع الرخصة: رخصة سنة واحدة؛ مدتها: لمدة تزيد عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة؛ تاريخ انتهائها: 30 حزيران (الذي يلي تاريخ اصدار او تجديد الرخصة). (2) الرخص التي تصدر او تجدد لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز الستة اشهر يستوفي عنها ثلاثة اخماس الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا القانون والرخص التي تصدر او تجدد لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر يستوفى عنها ثلاثة اعشار الرسوم المعينة بمقتضى الجدول المذكور. (3) يجوز نقل رخصة الاقتناء من شخص الى آخر بمقتضى شروط تعين بانظمة تصدر ملحقة بهذا القانون. (4) تعتبر رخصة السوق لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ اعطائها.
المادة (8) : (تجديد الرخصة) يجوز تجديد الرخص خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء مدتها وذلك بالشروط الموضوعة لاعطائها.
المادة (9) : تستوفى الرسوم (خلا ما نص على عكسه في هذا القانون) عن جميع انواع المركبات حين اصدار الرخص او تجديدها بمقتضى التعريفة المبينة في الجدول الثاني من هذا القانون حسبما عدل بقانون تعديل قانون النقل على الطرق المؤرخ في 27/ 1/ 1932.
المادة (10) : (دفع الرسوم) تدفع الرسوم بالصورة التي تبين في الانظمة التي ستصدر بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون الى الموظفين الذين تنتدبهم الحكومة لهذه الغاية.
المادة (11) : تخصص حكومة شرقي الاردن من وقت لآخر الى البلديات المتعددة في الوقت الحاضر خمسين في الماية من الرسوم المدفوعة داخل نطاق تلك البلديات عن الرخص لاقتناء مركبات.
المادة (12) : تسجيل المركبات الميكانيكة --(أ) عند تنفيذ هذا القانون وتوفيقاً لنصوص المواد التالية يترتب على كل صاحب مركبة ميكانيكية غير مسجلة ان يسجل مركبته في دائرة المقاطعة التي يسكن فيها عندما يقوم بطلب الرخصة وفاقاً للمادة الاولى من هذا القانون وعلى قائد المقاطعة ان يعين رقماً خاصاً لكل مركبة ميكانيكية تسجل في مقاطعته وضع العلامة والرقم (2) يجب وضع العلامة التي تدل على رقم المركبة الميكانيكية المسجلة والمقاطعه التي سجلت فيها او على عربة النقل التي تجرها المركبة او على كليهما وفاقاً لما نصت عليه الانظمة الصادرة بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون. رسوم التسجيل - (3) يستوفى رسماً قدره 50 قرشاً لقاء تسجيل كل مركبة ميكانيكية و 25 قرشاً لقاء تسجيل كل دراجة ميكانيكية. مخالفة ما تتطلبه معاملات التسجيل -(4) ان الحركات التالية تعتبر مخالفات بعرف هذا القانون. -أ- تسيير اية مركبة مكانيكية دون تسجيلها. -ب- عدم وضع العلامة التي يترتب وضعها على المركبة بمقتضى هذا القانون. -ج- غموض تلك العلامة او صعوبة تمييزها الا اذا برهن سائق المركبة على انه اتخذ كافة الاحتياطات التي تمنع جعل العلامة غامضة او صعبة التمييز. في عدم وجود فرصة مناسبة للتسجيل (5) -أ- لا يكون الشخص عرضة للعقوبة اذا ثبت انه لم تكن لديه فرصة كافية لتسجيل المركبة او انه كان يسوقها بقصد تسجيلها. العلامة الفارقة التي يعينها صاحب المعمل او تاجر المركبات (5)- يجوز لقائد المقاطعة التي توجد فيها وكالات اي صاحب معمل او بائع مركبات ميكانيكية ان يعين لصاحب المعمل او الوكيل علامة فارقة او عمومية توضع على المركبات الميكانيكية عند تجربتها بعد استيرادها او عند تجربتها من قبل الشاري مقابل رسم سنوي قدره خمسة جنيهات مصرية. ان الشخص الذي يستعمل المركبة الميكانيكية واضعاً عليها العلامة الفارقة المعينة لها بالشكل الذي نصت عليه النظامات الصادرة بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون لا يعاقب.
المادة (13) : المركبات الميكانيكية خاصة سموه والجيش والبلدية ولجنة المقابر الحربية الامبراطورية (1) لا تطلب رخص للمركبات التي تخص قوات حكومة جلالته البريطانية بموجب الفصل الاول ولا يطلب تسجيلها بموجب الفصل الثاني من هذا القانون. (2) لا تطلب رخص للمركبات التي تصنع وتستعمل خصيصاً للاعمال الزراعية بموحب الفصل الاول غير ان تلك المركبات اذا كانت ميكانيكية يجب تسجيلها بموجب الفصل الثاني. (3) لا تستوفى رسوم فيما يتعلق بترخيص او تسجيل مركبة ما تخص صاحب السمو الملكي الامير المعظم او حكومة شرقي الاردن او البلديات او لجنة المقابر الحربية الامبراطورية.
المادة (14) : المركبات الميكانيكية -أ- يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة رئيس النظار ان يضع تعليمات لاعفاء اشخاص اما كلياً او جزيئاً لمدة معينة من شروط تسجيل مركبة ميكانيكة خصوصية سبق تسجيلها في الخارج وادخلت موقتاً الى شرقي الاردن من قبل اشخاص قاطنين فيها ومن الرسوم التي تستوفى بموجب هذا القانون. -ب- اذا خالف صاحب مركبة ميكانيكية خصوصية مسجلة خارج بلاد شرقي الاردن ودخلت اليها موقتاً احدى هذه النظامات تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في المادتين 25 و 26 من هذا القانون.
المادة (15) : المركبات الميكانيكية العمومية سلطة عمل ترتيبات مع حكومات البلاد المجاورة لشرقي الاردن: (أ) لرئيس النظار ان يقوم بعمل ترتيبات مع حكومة اية بلاد مجاورة لشرقي الاردن فيما يتعلق بتسجيل المركبات الميكانيكية العمومية والرسوم التي تستوفى عن المركبات التي كانت سجلت في تلك البلاد وادخلت الى شرقي الاردن بصورة مؤقتة فقط وله الحق في تزييد اوتنقيص الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون او منح اعفاء تام او جزئي من الرسوم المذكورة اذا استدعت ذلك الترتيبات التي يجريها مع حكومات البلاد المجاورة. (ب) تنشر كل الترتيبات التي تقرر وفاقاً للمادة السادسة عشرة في الجريدة الرسمية بوقتها.
المادة (16) : اعفاء السائقين الاجانب من الحصول على رخصة سوق: يجوز لقائد الجيش العربي ان يضع تعليمات بموافقة رئيس النظار تتعلق باعفاء سائقي المركبات الميكانيكية الوارد ذكرها في المادتين 15و16 من الحصول على رخص وفاقاً للفصل الثالث اعفاءً تاماً او جزئياً واحالتهم على الامتحانات المطلوبة او المبينة في قانون كهذا. واعفائهم من دفع الرسوم المعينة لتلك الرخص.
المادة (17) : تحديد السرعة: لا يجوز لاي شخص باي وجه من الوجوه ان يسوق مركبة على اية طريق ما بسرعة تزيد على ثلاثين ميلاً في الساعة.
المادة (18) : منع الرخص (1) يجوز لقائد المقاطعة ان يصدر او يجدد رخص الاقتناء او السوق لعدد معلوم من المركبات في مقاطعة حسبما يرى مناسباً. مراقبة المركبات: (2) يجوز لقائد الجيش العربي بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون ان يضع تعليمات تشمل الامور الآتية لمراقبة المركبات العمومية وسلوك اصحابها وسائقيها: (أ) تسجيل المركبات واثبات حقيقتها؛ وتفتيشها ، وتجربتها. (ب) تسجيل سائقي السيارات واثبات حقيقتهم. (ج) عدد الركاب الذين يجب نقلهم في مركبات كهذه والواجبات المختصة بنقل الركاب ودرجتها. (د) سلامة راحة الركاب. (هـ) واجبات سائقي المركبات باظهار عدد الركاب المصرح (للسائقين) بنقلهم في سياراتهم والتعريفة او الرسوم المصرح بها. (و) سلوك سائقي المركبات بالاجرة. (3) يجب على كل شخص يرغب في اقتناء مركبة عمومية او سوقها ان يقدم استدعاء بطلب الرخصة بمقتضى الفصل الاول او الفصل الثالث من هذا القانون ولا تعطى رخصة كهذه او تجدد ما لم يمتثل لاحكام هذا القانون العمومية المتعلقة بالرخص ويتبع كافة المواد المختصة بالمركبات العمومية.
المادة (19) : يجوز للبلدية بموافقة حاكم المقاطعة ان تضع تعليمات تتعلق بما يلي: (أ) تعريفة الركوب في المركبات العمومية داخل منطقة البلدية. (ب) مواقف المركبات العمومية داخل منطقة البلدية. (ج) لياقة المركبة وعدد الحيوانات اللازمة لجر الكارات والعربات وعددها وعدم استعمال الحيوانات غير اللائقة.
المادة (20) : (1) باستثناء ما نص عليه هذا القانون فانه لا يجوز لاي شخص ان يسوق مركبة (بما فيها المركبات الميكانيكية التي سجلت في الخارج ووجدت موقتاً في شرقي الاردن) او اي مركبة عمومية الا اذا استحصل رخصة بمقتضى هذا القانون ولا يجوز لاي شخص ان يستخدم شخصا كسائق اذا لم يكن حائزا على رخصة بالسوق. (2) لقائد المقاطعة في المقاطعة التي يسكنها طالب رخصة السوق ان يصدر له رخصة عندما يتأكد من: (أ) اقتدار السائق على السوق. (ب) مساعدة حالته الطبية على السوق. (ج) لياقته بمقتضى هذا القانون للسوق. (د) دفعة الرسوم المعينة في هذا القانون. (3) عدم الاهلية واللياقة. يعتبر كل شخص دون السابعة عشرة من عمره غير لائق للحصول على رخصة لسوق مركبة عمومية او اي مركبة ميكانيكية سواء كانت عمومية او تجارية او خصوصية غير انه يسمح باعطاء رخصة لسوق دراجة ميكانيكية لمن فوق الرابعة عشر من عمره.
المادة (21) : الرخص فيما يتعلق بمركبات الحكومة والجيش والبلديات والمركبات الزراعية: لا يحتاج احد افراد قوات جلالته البريطانية الى رخصة لسوق اية مركبة تخص القوات المنوه عنها ولا تستوفى رسوم ما عن اصدار رخصة لسوق اية مركبة ميكانيكية تخص حكومة شرقي الاردن او اية بلدية او تصنع وتستعمل خصيصا لغايات زراعية.
المادة (22) : بمقتضى احكام هذا القانون لقائد الجيش العربي الصلاحية بوضع تعلميات في الاحوال التالية (فضلا عن تلك التي سبق ذكرها في المواد السابقة). (أ) فيما يتعلق بالخطة التي يجب على المركبات اتباعها عندما تسير على الطرق العامة. (ب) فيما يتعلق بالمصالح التي تعلق على المركبات. (ج) فيما يختص بتقديم التسهيلات لاثبات حقيقة المركبات الميكانكية وعلى الاخص لتقرير وضبط شكل ونوع العلامات الفارقة التي يجب وضعها على المركبات وطريقة وضعها تسهيلا لتمييزها نهارا وليلا وفي كل ما يتعلق بتسجيل المركبات الميكانيكية في القيود والغاء تسجيلها اذا لم يعمل بما جاء في النظامات المتعلقة بالتسجيل. (د) فيما يختص باعطاء الرخص بمقتضى الفصل الثالث من هذا القانون وحفظ سجل الرخص وتجديدها. (هـ) فيما يختص بحفظ الحد الاعلى لسرعة سوق المركبات الميكانكية ضمن الحدود او المواقع المنوه عنها في النظامات كما هو مبين في المادة 17 من هذا القانون الى سرعة يراها ضامنة سلامة الجمهور ويجوز لقائد الجيش العربي بعد المشاورة مع مدير الاشغال العمومية ان يضع تعلميات تختص بما يلي: (و) يحظر سوق اية مركبة من اي نوع على طريق خاصة او اي قسم منها اذ رؤي ان تسييرها على تلك الطريق قد ينتج عنه خطر على الاهلين او ضرر كبير للطريق وتعيين الشروط التي يمكن مع اتباعها لاية مركبة ان تسير على الطريق التي يطرقها الجمهور. (ز) زيادة الحد الاعلى لحمولة المركبات الميكانيكية (ثلاثة اطنان كما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون لاي نوع من المركبات الميكانيكية المبينة في النظامات على ان تكون تابعة لشروط بناء هذه المركبات واستعمالها وسرعتها كما هو منصوص عنها.
المادة (23) : (أ) يقضي هذا القانون باعتبار الشخص مخالفا اذا لم يعمل بالاحكام السابق ذكرها او خالفها او لم يعمل بما جاء في المادة 6 او باية تعليمات سنت بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون. (ب) 1- اذا ساق مركبة على اي طريق بصورة خطرة او باهمال او بسرعة ولو ان المركبة ميكانيكية وسائرة بسرعة اقل من الحد الاعلى المنصوص عليه في هذا القانون او بحالة قد ينشأ عنها خطر على سلامة الجمهور مع مراعاة جميع الظروف والاحوال وحالة الطريق الطبيعية وحركة النقل الموجودة او المتوقع وجودها على الطريق. (2) اذا رفض السائق الذي يسوق مركبة بالصورة المنوه عنها اعلاه ان يعطي اسمه وعنوانه او اعطى اسما وعنوانا كاذبا. (3) اذا قصر صاحب المركبة التي اقترف سائقها مخالفة عن اعطاء الاستعلامات التي بامكانه اعطائها والتي تساعد على تحقيق شخصية السائق والاهتداء اليه وسوقه للشرطة. ج- اذا قصد سائق مركبة ميكانيكية سواء كانت عمومية او تجارية او خصوصية او سائق كارة او عربة ركوب عمومية عن اظهار رخصة عندما يطلب ضابط الشركة اليه ذلك. د- اذا امتنع سائق مركبة عن الوقوف عند وقوع عارض لاي شخص ماشياً كان او راكباً او في مركبة لحيوانات النقل او للمركبات في الطريق التي يسير عليها وامتنع لدى الطلب عن اعطاء اسمه وعنوانه واسم وعنوان صاحب المركبة وعلامة المركبة المسجلة ورقمها. هـ- اذا زيف علامة المركبة الميكانيكية التي تثبت حقيقتها او اية رخصة بموجب هذا القانون او غيرها او اعارها او سمح لاي شخص آخر باستعمالها. و- اذا رفض تلبية اشارة الشرطي المسؤول عن مراقبة السيارات.
المادة (24) : عقوبات المخالفة بموجب هذا القانون: يحكم بالسجن على كل شخص اقترف مخالفة بمقتضى هذا القانون وثبتت ادانته مدة لا تزيد عن سبعة ايام او بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات مصرية او بالعقوبتين معاً واذا تكررت المخالفة منه يكون عرضة للحبس لحد 15 يوماً ولغرامة لحد 50 جنيهاً مصريا او للعقوبتين معاً.
المادة (25) : يجوز لاي محكمة عند ادانة شخص بمقتضى هذا القانون ان: (أ) توقف رخصته (اذا كان حاملا رخصة بموجب هذا القانون) لمدة تراها مناسبة ويكون هذا الشخص المدان غير لائق للحصول على رخصة في المستقبل بعد انتهاء مدة الرخصة التي يحملها. (ب) اذا كان الشخص المدان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون يجوز لاية محكمة ان تعلن انه غير أهل للحصول على رخصة لوقت ما حسب ما تراه مناسباً. (ج) اذا كان الشخص المدان حاملا رخصة بمقتضى هذا القانون يجوز لاية محكمة ان تأمر بكتابة تفاصيل الادانة او اي امر يصدر بمقتضى هذه المادة على ظهر الرخصة وترسل نسخة من هذه التفاصيل الى قائد المقاطعة الذي اصدر تلك الرخصة. 2- يجب على كل شخص يحاكم بهذه الصورة اذا كان حاملا رخصة بمقتضى هذا القانون ان يقدم رخصة في وقت معين لكي تظهر واذا قصر عن عمل ذلك فيعد مذنبا بمقتضى هذا القانون. 3- كل رخصة توقفها المحكمة لا يعمل بها مدة التوقيف او بعدم اهلية فلا تعطى له رخصة وكل شخص اوقفت المحكمة رخصته او اعلنت بأنه غير كفوء للحصول على رخصة اثناء مدة التوقيف او بعدم اهلية فلا تعطى له رخصة. 4- يجوز لاي شخص اصدرت بحقه المحكمة امرا بعدم اهليته للحصول على رخصة ان يستأنف الحكم لمحكمة الاستئناف التي يجوز لها ان تؤجل تنفيذ هذا الامر في غضون الاستئناف اذا ترى لها ذلك. 5- اي شخص يطلب او يستحصل على رخصة وكان غير اهل للحصول عليها بمقتضى نصوص هذا القانون او اي شخص يطلب او يستحصل على رخصة وكانت المحكمة ظهّرت رخصته وكان هذا الطلب او الحصول على الرخصة غير مصحوب بتفاصيل عن تظهير رخصته يعد مذنباً بمقتضى احكام هذا القانون ولا يعمل باي رخصة تستحصل بهذه الطريقة.
المادة (26) : المسؤولية الجزائية والمدنية: ليس في هذا القانون ما يؤثر على المسؤولية الجنائية والمدنية التي قد تترتب على سائق او صاحب مركبة بمقتضى اي قانون معمول به الآن
المادة (27) : تطبيق القانون على موظفي الحكومة ورجال الجيش: يطبق هذا القانون واية تعليمات تصدر قانونيا بموجبه (الا اذا نص خلاف ذلك) على الاشخاص الموظفين في حكومة شرقي الاردن وعلى رجال جيش جلالة الملك.
المادة (28) : يلغي هذا القانون جميع القوانين والانظمة والاعلانات المبينة في الكشف الاول المرفق اليه دون ان يتعرض هذا الالغاء الى الاجحاف بحقوق الاشخاص المخولين بمقتضى تلك القوانين والانظمة اتخاذ اية اجراآت فيما يتعلق بمخالفة او ذنب اقترف او وقع تاريخ هذا الالغاء
المادة (29) : يعمل بهذا القانون من بدء شهر نيسان 1926.
المادة (30) : هيئة النظار مأمورة بانفاذ احكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن