بشأن قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري
المادة (1) : يسمى هذا القانون بـ ( قانون تشكيل مجلس المعارف الاستشاري) لسنة 1926.
المادة (2) : تلغى اللائحة القانونية المؤرخة في 1923/9/20 رقم 248 القاضية بتشكيل مجلس المعارف.
المادة (3) : يؤلف في العاصمة مجلس استشاري للمعارف قوامه كل من مدير الآثار ومدير المعارف واحد مفتشي المعارف ومفتش الصحة ومدير الزراعة او احد معاونيه الزراعيين واحد المعاونين الفنيين في ادارة النافعة وقاضي العاصمة الشرعي.
المادة (4) : ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا لمجلس المعارف الاستشاري من بين الاعضاء الوارد ذكرهم في المادة الثالثة.
المادة (5) : تحصر وظيفة مجلس المعارف الاستشاري في المواد التالية:
أ- الامور العلمية والفنية المتعلقة بالمدارس.
ب- وضع برامج المدارس.
ج- انتخاب الكتب.
د- سن الانظمة الداخلية والتعليمات العامة للمدارس.
هـ- ابداء الرأي في الانظمة والقوانين المتعلقة بالتدريسات.
و- تعيين طريقة فحص المعلمين والمعلمات واقتراح الانظمة التي تؤدي لهذا الغرض وعرضها على المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (7) : رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن