بشأن قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1929.
المادة (2) : تعنى عبارة( الاراضي الاميرية ) في هذا القانون كافة الاراضي التي تخص الحكومة غير الاراضي المدورة
المادة (3) : تعين لجنة اراضي في محافظةعمان وفي كل لواء وقضاء للقيام بالوظائف التالية:
(أ) تحقيق مساحة ونوع الاراضي الاميرية الداخلة في حدود المحافظة او في اللواء او القضاء كما هي الحالة.
(ب) النظر في الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقرير مصير هذه الاراضي لفائدة البلاد والاهالي بافضل الطرق.
(ج) تدقيق اي استدعاء او اقتراح قد يقدم بشأن مصير تلك الاراضي واعطاء تقرير به.
تعين لجان الاراضي من قبل رئيس النظار وتؤلف من ثلاثة اشخاص على الاقل.
المادة (4) : تقدم تقارير اللجنة وتوصيتها المذكورة في المادة السابقة الى لجنة الاراضي المركزية في عمان التي تجري وظيفتها كهيئة استشارية للحكومة في موضوع الطلبات والاقتراحات التي تقدم بشأن الاراضي الاميرية. تعين لجنة الاراضي المركزية من قبل المجلس التنفيذي وتؤلف من ثلاثة اشخاص على الاقل.
المادة (5) : عندما تقرر لجنة الاراضي المركزية امراً ما فللمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بمنح حق التصرف في الاراضي التي يعود
امرها الى الحكومة وذلك بقيدها في دائرة التسجيل بموجب الشروط التالية:
(أ) يمنح هذا التصرف علىان يكون تابعاً لدفع بدل المثل الذي يجب ان لا تقل قيمته عن المبلغ الذي اوصت به اللجنة .
(ب) يدفع بدل المثل في التاريخ المبين في تقرير اللجنة او خلال المدة المبينة فيه.
(ج) لا يجري تسجيل في دائرة التسجيل ما لم يدفع بدل المثل بكامله.
المادة (6) : يعتبر قرار المجلس التنفيذي الصادر بمقتضى الصلاحية المعطاة له بموجب المادة الآنفة الذكر انه يمنح الحق في اي تصرف الى الوقت الذي تسجل فيه تلك الاراضي في دائرة التسجيل باسم الشخص او باسماء الاشخاص المبينة في القرار.
المادة (7) : اذا قصر اي شخص او اشخاص منحوا حق التصرف بمقتضى احكام هذا القانون عن دفع بدل المثل او اي قسط في غضون ستة اشهر من تاريخ استحقاقه فللمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بالغاء منح حق التصرف على انه اذا كان قد دفع قسم من بدل المثل بتاريخ ذلك القرار فان الالغاء يشمل القسم الذي لم يدفع عنه بدل المثل فقط.
التوقيع :