تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون( قانون العلامات التجارية لسنة 1930 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : تعنى عبارة ( علامة تجارية ) في هذا القانون اية علامة توضع على البضائع او ما يتعلق بها لتدل على انها تخص صاحب تلك العلامة من حيث صنع البضائع المذكورة او اختيارها او شهادته عليها او التعاطي بها او عرضها للبيع.
المادة (3) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يحفظ دفتر يسمى ( سجل العلامات التجارية ) يحتوي على اسماء اصحابها وعناوينهم واعلانات التحويل والانتقال والشروط والتحديات وغيرها من الامور المتعلقة بالعلامات التجارية التي تعين من وقت الى اخر ويحفظ السجل لدى مدير الجمارك والتجارة والصناعة في دائرته او اي مكان آخر يعينه المدير المذكور الذي يعتبر مسجلا للعلامات التجارية.
المادة (4) : لكل شخص ان يطلع في جميع الاوقات المناسبة على السجل الذي يحفظ بمقتضى هذا القانون مع مراعاة الانظمة التي تعين، تعطى نسخ مصدقة عن اي قيد في هذا السجل الى اي شخص يطلب ذلك بعد دفع الرسوم المعينة
المادة (5) : 1- كل من يرغب ان يستقل في استعمال علامة تجارية كي يفرق البضائع التي هي من صنعه او اختياره او التي اعطي شهادة بها او يتعاطى بها او يعرضها للبيع ( عليه ) ان يطلب تسجيل تلك العلامة بموجب احكام هذا القانون. 2- يجب ان تحتوي العلامات التجارية القابلة للتسجيل على جروف او اشارات او علامات او تركيباتها او بعضها التي لها صفة فارقة 3- يجوز ان تسجل العلامات التجارية بتحديد الوانها 4- يجب ان تسجل كل علامة مخصوصة او صنف منها.
المادة (6) : 1- الشعائر العمومية او الشارات او اشعار شرق الاردن او الدولة المنتدبة او شعائر البلاد او الامم الاجنبية الا بتفويض من المراجع الايجابية 2- العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فوضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامات او التي هي تحت مراقبتها 3- العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام شرق الاردن العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنتية العسكرية او البحرية للدولة المنتدبة او البلاد الاجنبية 4- العلامات المضرة بالنظام او الاداب العامة او التي توجب غش الجمهور او التي تحوي علامات مزورة لا تدل على مصدرها الحقيقي 5- العلامات التي تؤلف من ارقام او احرف او كلمات تستعمل عادة في التجارة لتمييز جنسها كذلك الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي 6- العلامات التي تطابق او تشابه الصثليب الاحمر او الهلال الاحمر على ارض بيضاء او اشارات الصليب الاحمر او صليب جنيف 7- العلامات التي تطابق الشعائر الدينية البحتة او ما تشابهها 8- العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسمه التجاري او اسم شركة او جمعية الا اذا حصل على موافقة الشخص او الاشخاص المختصين بذلك 9- العلامات التي تطابق علامة تخص شخص اخر تسجلت لنوع من البضائع او التي هي قريبة الشبه لعلامة تجارية تجعلها موجبة لغش الغير على ان لا يطبق هذا النص على طلب قدم خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسجيل اية علامة فارقة سجلت في تركيا قبل اليوم الحادي عشر من شهر تشرين ثاني سنة 1918 وفقا لاحكام القانون العثماني المرعي الاجراء في ذلك الوقت والتي لم تزل مسجلة بهذه الصورة في ذلك التاريخ
المادة (7) : للمسجل الصلاحية ايضا في ان يسجل بمقتضى هذا القانون علامات تجارية تخص شركات لا يكون وجودها مخالفا لقانون البلاد التي هي مصدرها حتى ولو لم تكن لتلك الشركات مؤسسة صناعية او تجارية
المادة (8) : على كل من يرغب في تسجيل علامة تجارية ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المسجل بالطريقة المعينة 2- يجوز للمسجل ان يرفض اي طلب كهذا او يقبله بتمامه او بموجب شروط او تعديلات او تحريرات او قيود ( اذا وجدت) بشأن طريقة مستعملها او مكانه فيما يراه حقا خلاف ذلك على ان تراعى دائما احكام هذا القانون 3- كل رفض من قبل المسجل في تسجيل علامة يكون قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف
المادة (9) : على المسجل عندما يقبل الطالب لتسجيل علامة تجارية سواء اكان ذلك بصورة مطلقة ام بموجب شروط وقيود ان يعلن ذلك الطلب حالا بعد قبوله بالصورة التي قبل فيها بالطريقة المعينة وتذكر في هذا الاعلان كافة الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها.
المادة (10) : 1 يجوز لاي شخص ان يقدم خلال ستة اشهر من تاريخ نشر الطلب لتسجيل علامة تجارية الى رئيس كتاب محكمة الاستئناف اخطارا يعترض فيه على التسجيل ويعطي هذا الاخطار كتابة بالصورة المعينة ويبين فيه اسباب الاعتراض. 2- على رئيس كتاب محكمة الاستئناف ان يودع نسخة من الاعتراض الى المسجل ويبلغ نسخة اخرى الى طالب التسجيل 3- يعتبر تقديم الاعتراض وتبليغه مشروعا في الاجراءات لدى محكمة الاستئناف للبت في مشروعية الاعتراض ويجوز للمحكمة ان ترفض الاعتراض بتمامه او تقبله او ان تامر بان يسمح بتسجيل الطلب فقط بموجب شروط او تعديلات او قيود بشان طريقة المستعمل او مكانه حسب الظروف التي يراها موافقة. 4- يقدم الفريق الذي يكسب الدعوى صورة مصدقة عن الحكم الى المسجل
المادة (11) : 1- اذا انقضت مدة الاعتراض بدون ان يعترض شخص ما او بعد ان يقرر الاعتراض لمصلحة الطالب يسجل المسجل العلامة التجارية بناء على طلب ذلك الطالب وتسجل تلك العلامة بتاريخ الطلب وتوخياَ للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر هذا التاريخ تاريخ التسجيل 2- يعطى المسجل الطالب عند تسجيل علامة تجارية شهادة موقعة منه على النوذج المعين بتسجيل تلك العلامة التجارية
المادة (12) : اما اذا لم يتم تسجيل العلامة التتجارية خلال اثني عشر شهرا من تاريخ الطلب بسبب تغيب الطالب فيجوز للمسجل بعد ان يعلم الطالب خطيا بعدم اتمام تسجيلها بالطريقة المعنية ان يعتبر الطالب متنازلا عنه الا اذا تم خلال المدة المعنية في ذلك الاعلان
المادة (13) : اذا ادعى عدة اشخاص بان كلا منهم هو صاحب ذات العلامة التجارية او علامات تشابهها تقريبا لنفس البضائع او صنف منها وطلب تسجيل اسمه كصاحبها خلافا لما جاء في المادة 6 الفقرة 9 من هذا القانون فيحيل المسجل المسالة على محكمة الاستئناف التي عليها ان تراعي تاريخ تسجيل تلك العلامة في البلاد التي صدرت عنها واولوية مستعملها في شرق الاردن
المادة (14) : لا تحول علامة تجارية عندما تسجل الى شخص اخر الا مع العمل المختص بالبضاعة التي سجلت من اجلها تلك العلامة وتنتهي بانتهاء العمل
المادة (15) : يعمل بالعلامة التجارية مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسجيلها ولكن يجوز تجديدها من وقت الى اخر وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (16) : على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجارية المسجل بالطريقة المعينة وخلال المدة ان يجدد تسجيل تلك العلامة لمدةعشرين سنة اخرى اعتبارا من انتهاء مدة التسجيل الاول او من تجديد التسجيل الاخير كما هي الحالة.
المادة (17) : 1- يجوز لاي شخص ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية له مصلحة بها للاسباب التالية أ- كون العلامة لا تستوجب التسجيل وفقا لاحكام المواد( 5و6و7). ب- كون تسجيل العلامة وقع بطريق الاحتيال مع العلم بحقوق الطالب في ملكية العلامة ج- عدم وجود مستعمل حقيقي لتلك العلامة التجارية المتعلقة بالبضائع التي سجلت من اجلها وعدم وجود ذلك المستعمل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب يجب ان يقدم طلب اللغاء بموجب الفقرتين( أوب) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تسجيل العلامة 2- يقدم طلب الالغاء الى محكمة الاستئناف وعلى الشخص المحكوم له ان يقدم الى المسجل صورة مصدقة عن اي حكم تصدره المحكمة بالالغاء.
المادة (18) : 1- عندما يصبح شخص ما بموجب تنازل او تحويل او عمل قانوني اخر مالكا لعلامة تجارية مسجلة عليه ان يقدم طلبا الى المسجل ليسجل ملكيته وعلى المسجل لدى استلامه هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجله بانه صاحب العلامة التجارية وان يدون في السجل في الصورة المعنية التنازل او التحويل او اية وثيقة اخرى تتعلق بالملكية ويكون اي قرار يصدره المسجل بموجب هذه المادة تابعا للاعتراض لدى محكمة الاستئناف 2- وفي عدا القضايا التي يعترض عليها بمقتضى هذه المادة لا يقبل (عند اعطاء الشهادة في اية محكمة ) عقد او سند لم يقيد سابقا في السجل طبقا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة كبينة على ملكية العلامة التجارية الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك
المادة (19) : يجوز لصاحب العلامة التجارية المسجلة ان يطلب الى المسجل بالصورة المعينة ان يرخص له بان يضيف شيئا الى تلك العلامة التجارية او يغيرها باية صورة تؤثر على ذاتيتها ويجوز للمسجل ان يرفض اعطاء هذا الترخيص او ان يصرح بشروط وقيود بحسب طريقة المستعمل او مكانه كما يراه موافقا الا انه يكون هذا الرفض او التصريح حسب شروطه تابعا للاعتراض لدى محكمة الاستئناف اما اذا صرح بذلك فتنشر العلامة التجارية بالصورة التي تغيرت فيها.
المادة (20) : مع مراعاة اية قيود وشروط مقيدة في السجل فان تسجل شخص ملك لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في استعمال تلك العلامة التجارية الموجودة على البضائع او التي تتعلق بها والتي سجلت من اجلها بصورة مطلقة لا يشاركه فيها احد وذلك اذا كان التسجيل قانونيا على انه اذا كان شخصان او اكثر مسجلين اصحابا لعلامة تجارية واحدة عائدة لذات البضائع لا يحق لاي منهما ان يستقل باستعمالها بموجب ذلك التسجيل بالنسبة للاخر ( الا بقدر ما عينه له المسجل من الحقوق ) ولكن بخلاف ذلك يكون لكل منهما ذات الحقوق كما لو كان هو الوحيد المسجل صاحبا لتلك العلامة
المادة (21) : تسجيل شخص بانه صاحب علامة تجارية يعتبر مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وكافة ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وتلك في كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بعلامة تجارية مسجلة
المادة (22) : 1- يجوز لوزير العدلية مع مراعاة احكام هذا القانون ان يضع من وقت الى اخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الامور التي يراها ضرورية لما يلي: أ- تنظيم استعمال العلامات التجارية بموجب هذا القانون ب- تصنيف البضائع من اجل تسجيل العلامات التجارية ج- عمل نسخ عن العلامات التجارية ووثائق اخرى او طلبها د- تامين وتنظيم نشر صور العلامات التجارية ووثائق اخرى وبيعها او توزيعها بالصورة التي يراها وزير العدلية موافقة هـ- تنظيم شغل المكتب فيما يتعلق بالعلامات التجارية وكافة الامور بموجب هذا القانون الموضوعة تحت ادارة المسجل ومراقبته بصورة عامة 2- يعمل بالأنظمة الموضوعة بموجب هذه المادة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويكون لها اثناء العمل بها ذات المفعول كما لو كانت مذكورة في هذا القانون
المادة (23) : يستوفى عن هذه الطلبات والتسجيلات والامور الاخرى بموجب هذا القانون الرسوم المبينة بالجدول الملحق لهذا القانون.
المادة (24) : 1- كل من يقدم علامة تجارية كانها مسجلة مع انها غير مسجلة بالصورة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على الخمسين جنيها عن كل جريمة. 2- توخياَ للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر الشخص انه قدم علامة تجارية مسجلة حينما يستعمل كلمة مسجلة فيما يتعلق بعلامة تجارية او اية كلمات تدل على ان العلامة التجارية قد سجلت او يفهم منها ذلك. 3- لا يحق لشخص ان يقيم دعوى بطلب تعويضات لاجل تعد على علامة تجارية غير مسجلة في شرق الاردن 4- تقبل المحكمة عند سماعها دعوى التعدي على علامة تجارية شهادة التعامل التجاري في الصنف المختص بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها او اية علامات تجارية او اسلوب الصنع الذي استعمله اشخاص اخرون بصورة مشروعة بشان بضائع كهذه. 5- يحق لاي شخص ان يستعمل بحسن نيه اسمه الخاص او اسم محل عمله او اسم احد اسلافه في العمل بصرف النظر عن اي تسجيل بموجب هذا القانون وكذلك يحق لاي شخص ان يستعمل وصف بضائعه الحقيقي او نوعها 6- كل من يرتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية يعرض نفسه بعد الادانة من قبل المحكمة بدائية للسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة و لغرامة لا تزيد على مئة جنيه او لاحدى العقوبتين أ- من يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضىهذا القانون على ذات صنف البضاعة التي سجلت العلامة من اجلها او يستعمل بالصورة عينها تقليدها ب- من يبيع او يخزن بقصد البيع او يعرض للبيع بضائع عليها علامة يكون استعمالها جزءا بموجب الفقرة (أ) ج- من يستعمل علامة سجلها شخص اخر حسب الاصول بموجب هذا القانون بقصد الاعلان في الصحف العمومية او بأي طريقة اخرى عن بضائع من ذات صنف البضاعة التي سجلها ذلك الشخص الاخر د- من يصنع او يحفر او ينقش او يبيع لوحة او طابعا خشبيا او معدنيا او شيئا اخر يدل على علامة تجارية مسجلة حسب الاصول او اي تقليد لها بقصد تمكين اي شخص غير صاحب تلك العلامة المسجلة من ان يستعملها او يستعمل تقليدها على بضائع من ذات صنف البضائع التي حصل التجسيل من اجلها من قبل شخص اخر هـ- من يصنع او يرزم او يبيع او يخزن بقصد البيع او يعرض بضائع لفت او رزمت او اعدت بصورة تجعل المشترين يعتقدون بانها من صنع شخص اخر او انها من مصدر غير مصدرها الحقيقي توخيا للغرض المقصود من هذه الفقرة فانه ليس من المهم سواء اوجدت علامة تجارية مسجلة على البضائع او على لفها او رزمها او طريقة صنعها المقلدة ام لا. و- من يستورد اية بضاعة عليها علامة تشكل تعديا على علامة تجارية مسجلة او يستورد بضائع صنعت او لفت او رزمت او هيئت بصورة تجعلها ان تمر كانها بضاعة معمل اخر 7- يجوز للمحكمة التي تجلب امامها اي شخص ظنين بمقتضى الفقرة السابقة ان تامر بمصادرة واتلاف كافة البضائع ومواد الرزم واللف والنشر والطوابع الخشبية والمعدنية وغيرها من الالات والمواد لطبع العلامة او الرزم او للف او النشر او مواد اخرى التي ارتكب الجرم بشانها
المادة (25) : اذا اشتركت حكومة شرق الاردن في اي وقت من الاوقات في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة فعندها يحق لأي شخص ان يكون قد طلب حماية علامته التجارية في اية بلاد داخلة في ذلك الاتفاق ان يسجل علامته التجارية بمقتضى هذا القانون ويكون له الاولوية في ذلك على غيره من المستدعين ويكون تاريخ التسجيل نفس تاريخ التسجيل في تلك البلاد على ان: أ- يقدم الطلب خلال اربعة اشهر من تاريخ الطلب لحماية علامته. ب- ليس في هذه المادة ما يخول صاحب العلامة ان يحصل على تعويضات لقاء تعد وقع قبل تاريخ تسجيل علامته التجارية في شرق الاردن ولا يعتبر تسجيل العلامة التجارية غير قانوني بسبب استعمالها في شرق الاردن خلال الاربعة اشهر المذكورة.
المادة (26) : يقدم الطلب تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة( 25 ) المذكورة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتياردي بموجب هذا القانون على انه لا يجوز تسجيل اية علامة تجارية بموجب هذا القانون يكون قد طلب تسجيلها في البلاد التي صدرت فيها اذا لم تكن تلك العلامة مخالفة للنظام العام.
المادة (27) : يعمل باحكام المادتين 25 و 26 فقط بحق البلاد التي تشير اليها الحكومة بالاتفاق مع الدولة المنتدبة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية
المادة (28) : تسجل العلامات التجارية في شرق الاردن وتصان بموجب هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به ولا يعمل في شرق الاردن باي قانون عثماني متبع في هذا الشان
المادة (29) : وزير العدلية مأمور بتنفيذ هذا القانون مل ل ف عن طلب تسجيل علامة تجارية لمادة او اكثر يشملها صنف واحد 500 عن تسجيل علامة تجارية لمادة او اكثر يشملها صنف واحد 8 عن تغيير قيد واحد لعنوان صاحب علامة تجارية مسجل 1 عندما يطلب الى المسجل ان يتحرى عما اذا كان يوجد لديه علامات مقيدة في السجل تشبه العلامات المرسلة اليه 2 عن اية صورة شهاد تسجيل 1 عن معاينة السجل 500 طلب تحويل 1 عن كل قيد في السجل او تصحيح او تفسير فيه 1
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن