بشأن قانون التحكيم لسنة 1931
المادة () : حكم المحكمين الصادر بشأن خربة ادر المدرج في الجدول الملحق لمشروع قانون تصديق التحكيم بشأن تقسيم اراضي واملاك خربة ادر في لواء الكرك المنشور في العدد (261) والمصحح في العدد (263) من الجريدة الرسمية يعتبر قانونيا وقطعياً من جميع وجوهه وكل حكم صادر من اية محكمة بعد تاريخ التحكيم وقبل نفاذ هذا القانون وكانت احكامه تخالف حكم المحكمين المذكور يعتبر ملغى.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التحكيم لسنة 1931 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : اذا حدث خلاف بين فئتين من قرية واحدة او بين اهالي قريتين فاكثر وظهر للمجلس التنفيذي ان من الصعب حل هذا الخلاف في المحاكم النظامية فللمجلس المشار اليه حق تطبيق التحكيم على هؤلاء المختلفين بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (3) : (أ) بعد صدور القرار من المجلس التنفيذي بمقتضى احكام المادة السابقة يطلب المتصرف او القائم مقام من اصحاب العلاقة
انتخاب محكّمين لحل الخلاف الناشب بينهم فاذا لم يتفقوا على انتخاب المحكمين يكون حق الانتخاب للمجلس الاداري.
(ب) اذ كان الاختلاف بين قريتين كل واحدة منهما تابعة الى قضاء فينتخب المحكمين مجلس ادارة اللواء التابع اليه القضائين.
واذا كان الاختلاف بين قريتين كل واحدة منهما تابعة الى لواء فينتخب المحكمين المجلس التنفيذي.
(ج) يكون عدد المحكمين خمسة يجري انتخاب ثلاثة منهم بمقتضى احكام هذه المادة ويضاف اليهم موظف اداري ينتخب من قبل
رئاسة الوزراء وموظف تنتخبه دائرة الاراضي.
المادة (4) : يبلّغ المتصرف او القائم مقام قرارات لجنة التحكيم بواسطة الدرك الى مختاري الطرفين وتعلق نسخة من القرار في اظهر مكان من محال اجتماع كل من الطرفين وتنظم ورقة ضبط بالتعليق يوقع علها مأمور التبليغ وشخصان معروفان.
المادة (5) : لكل فرد من الطرفين الحق في الاعتراض على قرارات لجنة التحكيم الى المجلس التنفيذي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق ويكون قرار المجلس التنفيذي قطعياً.
المادة (6) : يسجل لدى دائرة التسجيل قرار المجلس التنفيذي او قرار لجنة التحكيم اذا لم يعرض عليه خلال المدة المذكورة و لا يجوز بعد ذلك لاية محكمة ان تسمع الدعوى في اية قضية صدرالقرار بها بموجب هذا القانون.
المادة (7) : يطبق هذا القانون بشأن الاختلاف على الاراضي والاملاك وحقوق الشرب والاسقاء والمراعي
المادة (8) : بعد أن يصبح القرار قطعياً يكلف مأمور المساحة بوضع اشارات لفصل الحدود بحسب ماقرر.
المادة (9) : (أ) نفقات التحكيم والتحديد تدفع من قبل اصحاب العلاقة ، وعند امتناعهم تحصل منهم وفق احكام قانون جباية الاموال
الاميرية.
(ب) لا يستوفى اي رسم عن المعاملات التي تجري والقرارات التي تصدر بمقتضى هذا القانون عدا النفقات المذكورة في الفقرة
السابقة.
المادة (10) : (أ) للجنة التحكيم او المجلس التنفيذي الصلاحية في دعوة اي شخص ذي علاقة للحضور امامها لاخذ افادته بالقسم او بدونه
وفي طلب ابراز اية وثيقة لديه وفي دخول الاراضي او الاملاك المختلف عليها واصدار مذكرات جلب واحضار في الحكم على من
يمتنع عن اجراء ما يكلف به بمقتضى هذه الفقرة بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات.
(ب) كل من يعارض لجنة التحكيم او احد اعضائها او من يوفده المجلس التنفيذي لموقع الارض للتحقيق عند وقوع الاعتراض
وكل من لا يطيع اي قرار يصدر بمقتضى هذا القانون يعرض بعد الادانة لغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً او للحبس مدة لا
تتجاوز الثلاثة اشهر او لكلتا العقوبتين.
المادة (11) : رئيس الوزراء مأمور بانفاذ احكام هذا القانون
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن