تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة؛ وبناء على ما عرضه وزير الحربية؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 1971 يتولى النظر في المسائل المتعلقة بخدمة الضباط في القوات المسلحة لجان الضباط التي نص عليها قانون خدمتهم رقم 232 لسنة 1959 وحدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها. ورغم ما للخدمة العسكرية في القوات المسلحة من طبيعة خاصة تتطلب أن تتصف القرارات الصادرة في شأنه بقدر كبير من الحسم وتلافي المنازعات, إلا أن قانون الخدمة المشار إليه حرص على إتاحة الفرصة للضباط للطعن في القرارات المتعلقة بخدمتهم, تحقيقا لأوفى قدر من الضمانات لهم, ولكن بالقدر الذي لا يخل بمقتضيات الخدمة العسكرية. ولذلك فقد ناط قانون الخدمة بالجنة العليا لضباط القوات المسلحة المنشأة بالقانون رقم 174 لسنة 1957 دون غيرها النظر في المنازعات الإدارية المترتبة على قرارات لجان الضباط, وقد تكفل قانون إنشاء تلك اللجنة بوضع إجراءات مختصرة للتقاضي أمامها حتى لا يطول البت في الموضوعات مما يتنافى مع طبيعة الحياة العسكرية. كما روعي في تشكيلها أن تكون من الرتب العليا بالقوات المسلحة بعدا بقراراتها عن المؤثرات. غير أن التنظيمات الجديدة في القوات المسلحة دعت إلى إنشاء لجنة ضباط القوات المسلحة التي تعتبر أعلى سلطة تختص بالنظر في شئون الضباط وكان من الطبيعي أن يناط بها الفصل في الطعون في القرارات المتعلقة بلجان الضباط. ولذلك فقد رئي أن يعقد لهذه اللجنة الاختصاص بالنظر في هذه الطعون بحيث تباشر هذا الاختصاص بصفة هيئة قضائية وينضم إلى عضويتها في هذه الحالة مدير إدارة القضاء العسكري للقوات المسلحة. وقد اعد بهذا مشروع القرار بقانون المرافق, وتضمن في نصوصه كافة الأحكام المنظمة لحق الطعن في قرارات لجان الضباط أمام لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية, وهي في مجموعها لا تخرج عن الأحكام التي تضمنها القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه فيما عدا بعض التعديلات التي رئى لزومها, ومنها ما تضمنته المادة (3) من تحديد للأوجه التي يبنى عليها الطعن في قرارات لجان الضباط عما تضمنته المادة (7) من القانون رقم 174 لسنة 1957, حيث أضيف إلى تلك الأوجه عيب عدم الاختصاص وعيب إساءة استعمال السلطة وذلك بقصد تحقيق أوفر ضمانات التقاضي بشأن قرارات لجان الضباط. كما رئي أن يكون التصديق على قرارات لجنة ضباط القوات المسلحة التي يصدرها بصفتها هيئة قضائية من رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة, ارتفاعا بمستوى سلطة التصديق في بعض الحالات التي يكون وزير الحربية هو الضابط المصدق على القرار المطعون فيه, ولأن من القرارات المطعون فيها ما هو مصدق عليه من رئيس الجمهورية. وقد استتبع التنظيم الشامل الذي تضمنه مشروع القرار بقانون المرافق لسلطة وإجراءات الفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات التي تصدرها لجان الضباط إلغاء القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه. كما استدعى الأمر تعديل الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه بحيث تتمشى مع أحكام المشروع المرافق. مرفوع للتفضل ـ متى وافقتم ـ بالتوقيع عليه وإصداره. فريق أول وزير الحربية
المادة (1) : تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة. وتنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل في باقي المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : ينضم إلى عضوية لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها بصفة هيئة قضائية مدير إدارة القضاء العسكري للقوات المسلحة.
المادة (3) : يجب أن يبنى الطعن في قرارات لجان الضابط على واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: (1) أن يكون القرار قد وقع مخالفا للقانون. (2) أن يكون القرار مؤسسا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله. (3) أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار مما يترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن. (4) أن يكون القرار صادرا عن غير جهة الاختصاص. (5) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
المادة (4) : يقدم الطعن كتابة إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الضابط بقرار اللجنة أو نشره بالنشرة العسكرية.
المادة (5) : يقوم مدير إدارة شئون الضباط أو من ينيبه بالاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لهيئة الدعوى من بيانات وأوراق وتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات وغير ذلك. وهو الذي يحدد ميعاد ومكان الجلسة ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن.
المادة (6) : يجب إعلان الضابط بتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للجنة عند انعقادها منح الطاعن أجلا لتقديم دفاعه كتابة. وتكون قرارات اللجنة صحيحة إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول.
المادة (7) : الطعن في قرارات لجان الضباط لا يوقف تنفيذها.
المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (9) : تصدر اللجنة قراراتها أما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو بتخفيفه أو باستبداله أو بإيقاف تنفيذه. ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع التقارير المودعة وما تجريه من تحقيقات. ولا يترتب علي قرارات اللجنة أي حق في المطالبة بتعويضات مالية.
المادة (10) : لا تكون قرارات اللجنة في الطعون المقدمة إليها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية وتعتبر مداولات اللجنة سرية ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها قبل التصديق عليه. وتعتبر قرارات اللجنة المصدق عليها نهائية. ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت.
المادة (11) : يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (12) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: "وتختص لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها بصفة هيئة قضائية بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على هذه القرارات".
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن